الصفحه ١٥ :
المتزاحم لا تكفى لتعلق الامر بالفرد المزاحم.
(وبالجملة) النزاع
فى الجهة الاولى راجع الى ان اجتماع
الصفحه ٤٠ :
المسجد وفى مقامنا هذا يمتنع الا المشروط فلا يقال لمن هو خارج الدار لا تخرج منه
فان عنوان الخروج عنوان لا
الصفحه ٢٥ :
والعرض ليس جنسا
فى الجميع فانه مفهوم انتزاعى منتزع من الجميع من حيث عروضها على الموضوع كمفهوم
شي
الصفحه ٤ : الخارج والمراد
بالخارج هنا اعم من عالم العين والاعتبار فالاول كالانسان والثانى كالملكية
والزوجية الحاصلة
الصفحه ٣٦ : ) لو كانت
الكراهة متعلقة بعين ما تعلق به الامر امتنع اجتماعها مع الامر واما لو كان
متباينا من حيث
الصفحه ١٠ : الفعلى فيجب اعمال مرجحات باب التعارض.
(ولا يخفى ما فيه)
اما فى الامر الاول فلانه لو كان مراده (قده) من
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ٢٢ :
فكذلك لا يمكن
انتزاع عرضين من مقولة واحدة عرضا لا رتبة من ايجاد واحد وان كان انضماميا.
(الثانى
الصفحه ٥ : من العنوانين فى
هذه الاقسام الاربعة له جهة اللابشرطية وله جهة بشرط اللائية اى لو لوحظا اللابشرط
عما
الصفحه ٧ :
ولذا يصير مسئلة
اكرم العالم ولا تكرم الفاسق فى مادة الاجتماع من باب التعارض ولا يخفى ان كون
الصفحه ٣٤ : فلا محالة هما من المتعارضين وعلى هذا فبين الضدين اللذين لا
ثالث لهما لا يمكن ان يقع التزاحم فضلا عن
الصفحه ١٣ :
كاشف عن ان محل
النزاع يختص بالعامين من وجه فى نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم فى بعض الموارد
ان
الصفحه ١٧ :
منه بحيث يصح حمل
كل منهما على الآخر ومنهما ما يظهر منه ايضا ومن غيره ان متعلق الامر طبيعة الصلاة
الصفحه ٢١ :
تكون جوهرا او
عرضا مثلا كون الشيء فى المكان او الزمان اعم من ان يكون جوهرا ككون زيد فى مكان
او
الصفحه ٣ : .
فالبحث
فى المقام تقع من جهتين الاولى فى كفاية تعدد الجهة وعدمها الثانية فى كفاية
المندوحة وعدمها وتوضيح