الصفحه ٣٨ :
الامر المولوى ولو كان مراده الامر الارشادى فراجع الى ما اختاره آية الله ومختار
الفصول مبنى على ما تخيله
الصفحه ٢١ :
تكون جوهرا او
عرضا مثلا كون الشيء فى المكان او الزمان اعم من ان يكون جوهرا ككون زيد فى مكان
او
الصفحه ٤ :
ليست متعلقا للاحكام بانفسها بل متعلقاتها هى المعنونات والمحكيات والمفاهيم آليات
ومرائى فاختلاف المفاهيم
الصفحه ٢٧ : اضافة الجوهر والعرض اليه كالزمان
والمكان تقول زيد فى الدار او ضرب فى الدار وكما لا يتحد الجوهر المضاف مع
الصفحه ٤١ :
قابلا للامر المولوى وفى المقام ليس حرام فعليا على الفرض فلا وجه لان لا يكون واجبا
شرعا.
(نعم) يمكن ان
الصفحه ٥ :
انطباق العناوين
وصدقها عليه عزّ اسمه وجل ثنائه والتكلم فى صفات الخلق وعناوينهم ونرى بالعيان انه
الصفحه ٧ : يبتنى مسئلة
جواز الاجتماع وامتناعه على اصالة الماهية والوجود واخرى يبتنى على تعلق الاحكام
بالطبائع او
الصفحه ٣٩ :
فلا يبتنى على
المعلق.
(وبالجملة) هو
معترف بان وجه اجراء المعصية عليه هو النهى السابق على وقوع
الصفحه ٣٧ : كالحركات الركوعية والسجودية
فغير مضطر اليها فيبقى مانعية الغصب بالنسبة اليها على حالها واما بناء على الجواز
الصفحه ٣٢ :
بالصلاة بل النهى تعلق بالصلاة فى موضوع التهمة او بيت النيران فبين العنوانين
عموم مطلق فيلزم الاشكال على
الصفحه ١٠ :
الامور (وبالجملة)
فى مقام الثبوت النزاع فى المسألة مبنى على ثبوت المقتضى لكلا الحكمين وفى مقام
الصفحه ٢٩ : محالة يسقط عنه خطاب المهم ويبقى الاهم فكذا فى صورة
المندوحة لان القدرة على اصل الطبيعة لا تكفى لتعلق
الصفحه ٣٠ :
كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه فى المقام فانه يصح فى ثلاثة اقسام من
التزاحم.
(الاول
الصفحه ٩ : التخييري بالخصال بمعنى ان للخصوصيات مدخلية فى
الاغراض المتعلقة بالطبائع ولكن لدخل إحداها فى الملاك على سبيل
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما