فرق بينهما ولازم هذا الدليل الثانوى صحة الصلاة اذا اضطر الى لبس غير المأكول فيها فضلا عما اضطر فيها الى الغصب لا بسوء الاختيار.
(نعم) ذلك صحتها بمقدار الاضطرار وهو الكون واما التصرف الزائد عنه كالحركات الركوعية والسجودية فغير مضطر اليها فيبقى مانعية الغصب بالنسبة اليها على حالها واما بناء على الجواز فحيث ان الفساد للتزاحم انما هو مع المندوحة واما مع عدمها كالمقام فلا بد من بقاء اقوى الخطابين ملاكا لانه لا يمكن فى نفس الامر حكمين على موضوع واحد على الفرض واقواهما هو الامر فالصلاة صحيحة ولكنه بمقدار الاضطرار ايضا ولو اضطر بسوء الاختيار وانحصر التخلص عن الغصب بارتكابه كما اذا توسط ارضا مغصوبة واراد الترك والخروج عن الدار فهل هذا التصرف مأمور به ومنهيا عنه كما اختار المحقق القمى (قده) او يقع مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه كما اختاره صاحب الفصول (ره) او مامورا به من دون جريان حكم المعصية عليه اختاره استاد الاساتيد الشيخ (قده) او يجرى عليه حكم المعصية من دون الامر كما اختاره آية الله الخراسانى (قده) سلك كل واحد منهم الى مسلك ووجه كل ما اختار على وجه من هذه الوجوه فمختار المحقق بعد قوله بجواز الاجتماع فى اصل المسألة هو ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا وخطابا وبعبارته ان التكليف بما لا يطاق لا دليل على استحالته ان كان الموجب هو سوء اختيار المكلف وفيه ان التكليف بالعاجز قبيح مطلقا لان الغرض منه انبعاث العبد اليه ومع امتناع بعثه لا يعقل صدوره من الحكيم وهو فى آخر البحث يصرح بما ذكرنا ويجعل التكليف التحريمى تكليفا ابتلائيا وتبينها على استحقاق العقاب وهذا وان اوجه من صدر كلامه إلّا ان هذا فى الحقيقة ليس تكليفا واستحقاق العقاب لا يدور مدار الخطاب الفعلى