حتى يجعل التكليف
وسيلة للعقاب وفى الحقيقة كلامه راجع الى كلام الفصول لو كان مراده من الامر هو
الامر المولوى ولو كان مراده الامر الارشادى فراجع الى ما اختاره آية الله ومختار
الفصول مبنى على ما تخيله من امكان تعلق الامر والنهى بفعل واحد اذا كان الامر
والنهى مختلفا فالخروج منهى عنه قبل الدخول لان المكلف يتمكن قبل الدخول من ترك
المعصية بجميع انحائه دخولا وخروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فاذا دخل فيه
ارتفع تمكنه من تركه بجميع انحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه وهو مقدار خروجه
فيمتنع بقاء ارادة تركه كذلك وقضية ذلك ان لا يكون بعض انحاء تركه (ح) مطلوبا فيصح
ان يتصف بالوجوب.
ونظير ما ذكره
مختار آيت الله فى الملك فانه قال فى الفضولى انه لا مانع من ان يكون شيء بتمامه
ملكا لاثنين اذا كان زمان اعتبار ملكيته لاحدهما فى زمان غير زمان اعتبار الملكية
للآخر فى ذاك الزمان فبين زمان العقد والاجازة الملك للمجيز والمجاز له كليهما
ولكن زمان اعتبار الملكية للمجيز من زمان العقد الى زمان الاجازة هو قبل الاجازة
وزمان اعتبار الملكية للمجاز له من حين العقد الى حين الاجازة هو بعد الاجازة وفيه
ان هذا برهان امتناعه من القضايا التى قياساتها معها فان زمان العمل والملك لو كان
مختلفا لكان صحيحا واما زمان الامر والنهى او زمان الحكم بالملك مع اتحاد متعلق
الحكمين بحسب الزمان فهذا من الممتنعات.
ثم ان مختار
الفصول فى صحة المعلق لا يفيد فى المقام لانه لو سلمنا امكان تحقق الحكم قبل زمان
وقت عمله إلّا انه يمتد الحكم من زمان فعلية الى زمان العمل لا محالة وفى المقام
لا يلتزم ببقاء ما تحقق من النهى عن الخروج قبل الدخول الى زمان الخروج فانه معترف
بسقوط النهى بعد الدخول