لا الامر بصرف
الوجود من الطبيعة والنهى عن فرد فحاله كالامر بالطبيعة واستحباب فرد منه وهذا لا
ينافى ما تقدم منا من ان متعلق التكليف نتيجة الحمل اى الفرد المتحد مع الطبيعى
وذلك لان الفرد له جهتان جهة اتحاده مع الطبيعى وجهه تخصيصه باللوازم الشخصية
الخارجية عن كونها متعلقة للطلب فاذا امر بالطبيعى الحاصل فى الفرد اى اذا كان
المطلوب نفس الطبيعة من دون خصوصيات الافراد فالنهى التنزيهى لو تعلق بالخصوصيات
فلا يجتمع متعلق الامر والنهى.
(واما القسم الثانى) فقيل فى الجواب عنه ان النهى ليس لحزازة ومنقصة فى الفعل
حتى لا يمكن اجتماعها مع الرجحان بل لما فى تركه من المصلحة والرجحان اما لاجل
انطباق عنوان ذى مصلحة على تركه فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة واما لاجل ملازمة
الترك لعنوان ذى مصلحة واما لترتب مصلحة على الترك لكونه علة لها.
(وبالجملة) الترك
كالفعل راجح فهما من قبيل المستحبين المتزاحمين وكون الترك اهم كما يظهر من مداومة
الائمة (عليهمالسلام) عليه لا يوجب سقوط الامر من المهم لان سقوط الخطاب من
المهم فى الواجبين انما هو لتعجيز المولى عبده لامره بالاهم واما المستحب فحيث انه
مرخوص الترك فالامر بهما وطلب الجمع لا يستلزم الامر بالعاجز ولذا لا يسقط امر
اضعف المستحبات بمزاحمته مع اهم المستحبات فان زيارة الحسين (عليهالسلام) من اهمها مع انه لو تزاحم مع اضعف المستحبات لا يسقط امر
الضعيف بحيث يؤتى به لملاكه بل يصح بالضرورة قصد امره.
(وفيه اولا) ان
هذا خلاف ظواهر الادلة فان ظاهرها ان نفس الفعل مكروه وعلل كراهته بملازمة الفعل
مع عنوان غير مرجوح كتشبه الصائم