الصفحه ٢٤ : الى نفسه فاما متحرك او ساكن ولو لوحظ بالقياس
الى غيره فاما مجتمع معه او مفترق عنه وهذه الاصول الاربعة
الصفحه ٣٨ :
حتى يجعل التكليف
وسيلة للعقاب وفى الحقيقة كلامه راجع الى كلام الفصول لو كان مراده من الامر هو
الصفحه ١٢ : النزاع راجع الى ان نفس الجهتين اللتين هما تقييديتان متعلقتان
للامر والنهى او الموجه بهما الذى هو مجمع
الصفحه ٢٣ :
ثم ان عنوان الفعل
الذى هو عنوان بشرط لا انما هكذا بالنسبة الى معروضه والمحل الذى هو قائم به مثلا
الصفحه ٢٦ : بايجاد واحد لا يسرى الامر الى
ما تعلق به النهى ولا النهى الى ما تعلق به الامر بل التركيب بينهما انضمامى
الصفحه ٩ : التخيير لا إحداها
معينا ولا جميعها كذلك فله وجه إلّا انه يلزم بناء عليه ان مثل الصلاة التى هى
بالنسبة الى
الصفحه ١٦ : بالجواز عقلا
اى ان الجهتين تقييديتان فلا وجه للامتناع عرفا لانه رجع كلامه الى ان العرف يعدون
المجمع واحدا
الصفحه ٢٠ : وتوضيح ذلك ان اهل المعقول قسموا الممكن الى جوهر وعرض وقسموا
الاعراض الى تسع الكم والكيف والفعل والانفعال
الصفحه ٣٧ :
فرق بينهما ولازم
هذا الدليل الثانوى صحة الصلاة اذا اضطر الى لبس غير المأكول فيها فضلا عما اضطر
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف انبيائه محمّد وآله
الصفحه ٦ :
كذلك بالنسبة الى
الفعل الصادر منه وهو الحركة فى المقام التى هى الحالة الواحدة المتصفة بوصفين
الصفحه ٨ : اليها من دون نظر الى خصوصياتها الخارجية
والمشخصات الفردية ولو تعلق غرضه احيانا بخصوصية خاصة فهى مطلوب
الصفحه ١٥ :
المتزاحم لا تكفى لتعلق الامر بالفرد المزاحم.
(وبالجملة) النزاع
فى الجهة الاولى راجع الى ان اجتماع
الصفحه ٤٠ : وجوب رد المال الى صاحبه
ورد كل شيء بحسبه فرد المنقول بتحويله الى المالك واقباضه اياه ورد غيره بالتخلية
الصفحه ٤١ : اختاره استاد الاساتيد (قده) وظهر مما ذكرنا ان مبناه دخول المورد فى
كبرى حسن رد مال الناس الى مالكه وليس