الصفحه ٣١ : لانه شمولى على الامر لانه بدلى كما اوضحنا وجهه فى باب التزاحم
ولازم تقديم النهى خروج مورد الاجتماع عن
الصفحه ٣٢ : بالمطابقة على خروج الفرد المشتمل على المنهى عنه عن اطلاق الامر
كما اذا دل النهى على قيدية شىء للعبادة
الصفحه ١٣ :
كاشف عن ان محل
النزاع يختص بالعامين من وجه فى نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم فى بعض الموارد
ان
الصفحه ٣٥ :
خارج عن المأمور به فكذلك الامر النذرى فانه متعلق بذات العبادة بل لو نذر اتيان
العبادى ايضا لا محالة
الصفحه ٣٠ : ) فيما كان التزاحم بين الفعلين فى وقت واحد كالغرقين.
(الثانى) ان يكون لعجز المكلف عن امتثال تكليفين ولو
الصفحه ٣٣ :
لا الامر بصرف
الوجود من الطبيعة والنهى عن فرد فحاله كالامر بالطبيعة واستحباب فرد منه وهذا لا
الصفحه ٢٨ : يمكن التفكيك كما فى المنتزع
عن مقام الذات كالعلية مثلا المنتزعة من ذات العلة فهذا يستحيل ان يتعلق الامر
الصفحه ٣ : انها من لوازم حكمين واقتضاء الامر بالشيء
النهى عن الضد ووجوب المقدمة من لوازم حكم واحد (ثم) انه ظهر انه
الصفحه ١٤ : فى حال الصلاة فان فعل المكلف يوجه بجهتين متغايرتين بالذات كما انه لو امر
بالشرب المطلق وينهى عن الغصب
الصفحه ٢٧ : انتزاعيا كالقدم المنتزع عن المشى الخاص او توليديا
كالاحراق المتولد من الالقاء وذلك اما فى باب الانتزاعيات