يتعلق التكليف
بالتقدم والتاخر وامثالهما وبالجملة الشاهد على هذا قولهم ان متعلق التكليف لو كان
العنوان الانتزاعى لكان اجراء الاستصحاب فى منشإ انتزاعه بالنسبة اليه مثبتا.
(اما المقدمة الثالثة) وهى ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون فقد
ذكرنا ما فيه فى الامر الثالث.
(واما الرابعة) فنقول ان الموجود الواحد بالعدد له ماهية واحدة عددية واما
ان كل واحد بالعدد فهو واحد بالهوية فهو اول الكلام لامكان اجتماع ماهيتين
متباينتين موجودتين فى وجود واحد عددى فيكون تركيبهما فيه انضماميا ويمكن ان يكون
التركيب اتحاديا فاخذ محل النزاع هو المدعى لا يفيد فى اثبات الدعوى.
(والحق هو الجواز) وتنقيحه يتوقف على رسوم امور (الاول) ان العنوانين المجتمعين من حيث الايجاد والوجود فى مجمع
واحد اللذين بينهما عموم من وجه من حيث الايجاد والاصدار لا من حيث الوقوع اذا
كانا عرضين فاما يكونا من مقولة واحدة او من مقولتين فاذا كانا من مقولة واحدة
فيجب ان يكون بينهما ترتب وطولية واذا كانا من مقولتين فيجب ان يكون احدهما من
مقولة النسبية وتوضيح ذلك ان اهل المعقول قسموا الممكن الى جوهر وعرض وقسموا
الاعراض الى تسع الكم والكيف والفعل والانفعال والاين والمتى والوضع والجدة وهو
الملك والاضافة بالمعنى الاخص وجعلوا منها ما لا يتوقف تعقله وتصوره على امر آخر
كالكم والكيف ومنها ما يتوقف تعقلها على تعقل ماهية اخرى وعبروا عن القسم الاول
بالاعراض الغير النسبية وعن الثانى بالاعراض النسبية.
ثم ان الماهية
التى يتوقف تصور العرض النسبى الى تصورها اعم من ان