مقيدا بعدم تحصله بل بمعنى فى حال عدم تحصله ولا ينافى ان يتعلق الامر بما هو غير حاصل وان يكون ما يحصل من العبد هو المامور به بل لا بد ان يكون كذلك لان ارادة العبد يجب ان تكون ناشئة من ارادة المولى ويجب ان يكون العبد منبعثا عن بعثه فلو لم يتعلق بعث المولى بما يوجده العبد فمن اين ينبعث العبد وبعبارة واضحة هو (قده) اسقط حال امتثال العبد واكتفى بمغايرة المتعلقين قبل امتثاله وبعده الذى هو ظرف السقوط فنقول حال الامتثال لا محالة يكون الخطاب موجودا لان الخطاب فى حال عصيانه وامتثاله موجود اى الحال الذى هو الحال فى باب المشتق يجب ان يكون الخطاب موجودا فالخطابان فى حال الاتيان بالمجمع موجودان ويكفى للامتناع اجتماعهما فى هذا الحال وان تفارقا قبل الامتثال وبعد السقوط وقد ذكر للامتناع وجوه احسنها ما فى الكفاية فانه (قده) بنى الامتناع على اربع مقدمات لو تمت لتم المدعى لكن الكلام فى تماميتها.
(اما المقدمة الاولى) فلا اشكال فيها لان الاحكام باسرها متضادة ولا يمكن اجتماع حكمين منها ولو بالاطلاق فى متعلق واحدة.
(واما المقدمة الثانية) فعدم كون متعلق الاحكام اسما لافعال المكلف ففى غاية الوضوح واما عدم كونه عناوين افعاله مطلقا فغير تام اما العناوين المتأصلة كعنوان الطبيعى كالانسان فليس إلّا هو المتعلق للتكليف لان عنوان الشىء عبارة عن حقيقة وهويته واما العناوين الانتزاعية المنتزعة عن ذوات الاشياء كالعلية والمعلولية او عن قيام عرض بمحل كعنوان التقدم والتاخر والقبلية والبعدية والاولية والآخرية التى لو لا انتزاعها لما كانت بحذائها شيئا فى الخارج وكانت خارج المحمول فيمكن ان تكون هى متعلقا بالأحكام لانها داخلة تحت قدرة المكلف لقدرته عن منشإ انتزاعها ولذا