(وبالجملة) الفرق بين علم المكلف وجهله يصح فى باب تزاحم الحكمين فى خصوص القدرة لا فى تزاحمهما مطلقا ولو من غير جهة القدرة كتزاحم الزكاتين او الخمس والزكاة ولا فى تزاحم الملاكين فان فيه بين علم الجاهل وجهله فرق فى تأثير الملاك كان مكلف فى العالم او لم يكن كان عالما او جاهلا فتدبر فى اطراف ما ذكرنا ليظهر لك ما ذكره الاعلام كما فى التقرير والكفاية.
اذا عرفت ذلك فنقول الاقوال فى الجهة الاولى ثلاثة الامتناع مطلقا والجواز كذلك والجواز عقلا والامتناع عرفا اما التفصيل فلا وجه له اصلا لانه بعد تسليم القائل بالجواز عقلا اى ان الجهتين تقييديتان فلا وجه للامتناع عرفا لانه رجع كلامه الى ان العرف يعدون المجمع واحدا ففيه ان نظر العرف متبع فى المفاهيم لا فى تعين المصاديق ولو رجع الى ان العرف يفهمون من الخطاب كذلك اى المجمع خارج من اطلاق الامر ففيه مع تسليم اختلاف متعلق الامر مع متعلق النهى عقلا لا وجه لاخراجه من اطلاق الامر بلا قرينة الا عدهم اياه واحدا فيرجع الى تعين المصاديق بانظارهم فالعمدة ذكر ادلة القولين الآخرين وقد ذكر للجواز ادلة غير صحيحة لا باس بالاشارة اليها اجمالا وذكر ما فيهما منهما ما بنى عليه المحقق القمى قده من ان متعلق الاحكام هو الطبائع والطبيعتان مختلفتان والفرد الجامع مقدمة للطبيعة المأمور بها ومقدمة الواجب لبست واجبة فلم يجتمع الامر والنهى فى شيء واحد اصلا وفيه ما لا يخفى لان الفرد هو المامور به سواء قلنا بوجود الكلى الطبيعى او لم نقل اما بناء على وجوده لان الفرد عين الكلى واما بناء على عدم وجوده لان الامر المتعلق بالطبائع انما هو بلحاظ منشإ انتزاعها وليس منشأ انتزاعها إلّا الفرد وبالجملة المقدمة ما يتوقف عليه غيره فى الوجود الخارجى فلا بد لهما من وجودين متغايرين يترتب احدهما على الآخر واين هذا مما هو متحد مع الفرد او منتزع