يقولون يجب فى تعلق الامر بكل فرد دخول شخص هذا الفرد تحت القدرة والقدرة على الفرد الآخر الغير المتزاحم لا تكفى لتعلق الامر بالفرد المزاحم.
(وبالجملة) النزاع فى الجهة الاولى راجع الى ان اجتماع العنوانين فى مصداق هل يوجب دخول المجمع تحت اطلاق دليل كل واحد من العنوانين فيعارضان فيخصص اطلاق الامر بغير مورد النهى لان النهى شمولى والامر بدلى والشمولى اظهر فى المجمع او لا يوجب (كك) لان الجهتين تقييديتان والنزاع فى الجهة الثانية انه لو بنينا على الجواز لان الجهتين تقييديتان فهل يجوز ايضا مع ملازمته مع المحرم لوجود افراد آخر غير ملازمته للمحرم او لا يجوز وجود المندوحة كعدمها فيكون حال هذا الفرد المزاحم مع المندوحة كحاله مع عدمها كالمحبوس فى المكان الغصبى فى انه يجب ان يكون محكوما باحد الحكمين فيرجح فى مقامنا هذا جانب النهى والحرمة فى صورة العلم بالغصب لعدم البدل له بخلاف الوجوب فان له البدل ويرجح جانب الوجوب فى مورد الجهل لان تزاحم الحكمين اذا كان من جهة القدرة فيه علم المكلف بهما لانه لو علم بهما فيتزاحم الخطابان فى قدرة المكلف وكل منهما يجر قدرة المكلف الى نفسه ويشغله عما عداه بخلاف ما لو جهل باحدهما فان المجهول غير قابل للشاغلية من نفسه فضلا عن شاغلية عما عداه ومن هذا البيان ظهران الحكم بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة مع الجهل بالغصب لا وجه له الا بعد البناء على الجواز من الجهة الاولى اى الجهتان تقييديتان وإلّا لو قلنا بالامتناع فلازمه التقييد الواقعى وخروج الجمع عن اطلاق الامر لانه من صغرويات النهى فى العبادة ولا فرق بين علم المكلف وجهله بين ان يكون هنا بدل عرضى او طولى او لم يكن له بدل كك فترجيح ما ليس البدل والحكم بالصحة فى مورد الجهل يناسب ان يكون النزاع فى الجهة الثانية
