الامور (وبالجملة)
فى مقام الثبوت النزاع فى المسألة مبنى على ثبوت المقتضى لكلا الحكمين وفى مقام
الاثبات لو كان الخبران فى مقام بيان الحكم الاقتضائى فيجب اعمال مرجحات التزاحم
ولو كانا فى مقام بيان الحكم الفعلى فيجب اعمال مرجحات باب التعارض.
(ولا يخفى ما فيه)
اما فى الامر الاول فلانه لو كان مراده (قده) من ثبوت المناط فى كلا الحكمين يعنى
انه يشترط فى مسئلة الاجتماع ان يكون العنوان الذى اخذ متعلقا لكل من الايجاب
والتحريم باقيا على حاله وغير مقيد بالآخر لكان الامر كما ذكره (قده) لان مفروض
النزاع انما هو على عدم تقييد الصلاة بإباحة المكان اى لم يؤخذ العضب مانعا او الاباحة
شرطا كما اخذ غير المأكولية مانعا وكذا لم يقيد الغصب بالصلاة ولم يجعل حرمته فى
غير مورد الصلاة ولكن ليس مراد من ثبوت المناط إلّا ثبوت المقتضى ولا يخفى ان
مسئلة الاجتماع لا يبتنى على مذهب المشهور من العدلية بل يجرى النزاع على مذهب
الاشاعرة وبعض العدلية المكتفى بالمصلحة فى نفس الحكم.
(ثم) لا يخفى ان
فى مقام الثبوت جعل الحكم على طبق المقتضى المعبر عنه فى اصطلاحه (قده) بالحكم
الانشائى تارة والقانونى اخرى فى مقابل الحكم الفعلى مما لا نتعقله اذ لا يمكن ان
يكون موضوع الحكم فى عالم اللب مهملا لا سيما اذا كان الجاعل عالما بالعواقب فجعل
الحرمة لكذب المهمل مع قطع النظر عن طرو الطوارى لا يعقل بالنسبة الى الحكم حتى
ينشأ فى مقام الاثبات الحكم على هذا الموضوع المهمل بل فى عالم الثبوت الموضوع اما
هو الكذب المطلق او المضر (وبالجملة) الحكم الاقتضائى لا يصح برأسه حتى يكون
موضوعا للبحث فى المقام وعلى فرض امكانه فجعل هذا الحكم