الصفحه ٤٦١ : درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ولو كان إقرارا
... فالاقرار مرة لا يوجب حد الزنى عند ابى حنيفة
الصفحه ٤٩٩ : ـ فيلزم على مذهب ابى حنيفة عدم جواز الانكشاف للمرءة
المسلمة عند الكافرة ـ وقال مالك ما ملكت ايمانهن يعم
الصفحه ٦٠ : أَرْبَعِينَ سَنَةً) ـ والظاهر من مذهب ابى حنيفة رحمهالله انه خمسة وعشرون سنة فانه إذا بلغ السفيه خمسة وعشرين
الصفحه ٢١٣ :
ان اصحاب الزرع
يحفظونها بالنهار والمواشي تسرح في النهار وترد بالليل الى المراح وعند ابى حنيفة
لا
الصفحه ٢٦٨ : بالمسجد الحرام
المسجد خاصة عند الشافعي وعند ابى حنيفة رحمهالله الحرم كله كما في قوله تعالى سبحان الّذي
الصفحه ٣٠٦ : واما
طواف القدوم فهو سنة عند ابى حنيفة والشافعي واحمد ـ وعند مالك واجب وبه قال ابو
الثور من الشافعية
الصفحه ٣٢٨ : ـ وروى ابو يوسف عن ابى حنيفة عن عاصم بن ابى
النجود عن ابى رزين عن ابن عباس لا تقتل النساء إذا هن ارتددن
الصفحه ٤٣٤ : استأجر امراة ليزنى بها ففعل لاحد عليه عند ابى حنيفة رحمهالله ويعزر وقال ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعي
الصفحه ٥١٠ : الشافعي ومن يقول بعدم جواز النكاح بعبارة النساء واما على اصل ابى حنيفة
فمعنى الوجوب على الولي انه يحرم
الصفحه ٤١٧ : واحد منهما مائة جلدة بحكم
هذه الاية ولا يزاد على ذلك عند ابى حنيفة رحمهالله ـ وقال الشافعي واحمد يجب
الصفحه ٢٧٣ :
فلا يتصور ان يصل
تلك الحصة الى عقيل الا بالاستيلاء كما هو مذهب ابى حنيفة ان الكافر يملك مال
الصفحه ٢٧٦ : تعالى ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا مسئلة الأفضل عند ابى حنيفة رحمهالله لمن يقدر على
الصفحه ٣٠١ : الكل وذكر غيره
عن ابى يوسف ومحمد الثاني واختاره السرخسي ـ ولو قال عشر حجج في هذه السنة لزمه
عشر في عشر
الصفحه ٣٠٣ : صلىاللهعليهوسلم لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم ـ وعند ابى حنيفة يلزم لان
التعليق عنده يمنغ السبب عن الانعقاد وانما
الصفحه ٤٥٧ : بل تعزران رأى الامام ـ ووجه قول ابى حنيفة في اشتراط
كون المرأة ممن يحد قاذفها ان اللعان انما شرع لدفع