الصفحه ٤٦٢ :
(مسئلة) ولو صدقت
المرأة الزوج في نفى الولد فلاحد ولا لعان عند أبي حنيفة رحمهالله وهو ولدهما لان
الصفحه ٤٣٥ : فاجتمعوا وشهدوا معا قبلت
شهادتهم عند احمد وعند مالك وابى حنيفة يشترط مجئى الشهود الاربعة مجتمعين واداؤهم
الصفحه ٢٩٥ : على ان
أحج ماشيا اليمين لزمه كفارة اليمين ايضا كذا ذكر الطحاوي وقول ابى حنيفة وصاحبيه
وقيل لا يجب عليه
الصفحه ٢٨٣ :
حيث لا يجب الحلق
على المحصر عند ابى حنيفة والجواب عندى ان المحصر معذور لا يقاس عليه غيره الا ترى
الصفحه ٤٦٨ : ولم يعين لها مدة في ظاهر الرواية وذكر ابو الليث عن ابى حنيفة تقديرها
بثلاثة ايام وروى الحسن عنه سبعة
الصفحه ٢٧٠ : قلت بل المروي عن مجاهد مثل قول ابى حنيفة رح روى الطحاوي من
طريق ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد انه قال مكة
الصفحه ٤٣٨ :
البغوي في شرح
السنة وابن ماجة نحوه عن ابى امامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال
كان
الصفحه ٢٩٢ : يجوز الزكوة بعد
النصاب قبل الحول مسئلة لو أضاف الوجوب الى الوقت جاز تقديمه على ذلك الوقت عند
ابى حنيفة
الصفحه ٢٨٦ :
يكن من جنسه واجب
بايجاب الله كعيادة المريض وتشييع الجنازة والسّلام قلت ويرد على قول ابى حنيفة ان
الصفحه ٢١٢ : البيضاوي والاول يعنى فتوى داؤد نظير قول
ابى حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بعزم الحيلولة
الصفحه ٢٩٩ : للنذر عند ابى حنيفة ومحمد وهو احدى الروايتين عن ابى يوسف وعن ابى
يوسف انه لا يقضى أصلا وهو قول زفر لان
الصفحه ٢٩١ : ان يصلى في المسجد الحرام حاز له ان يصلى في اى
مكان شاء عند ابى حنيفة ومحمد رحمهماالله وقال زفر وبه
الصفحه ٤٦٧ : ولا
ينفى القاضي الحمل عند ابى حنيفة رحمهالله ـ وقال الشافعي ينفيه لان النبي صلىاللهعليهوسلم نفى
الصفحه ٢٨٢ : لانه
كان بعد الظهر يوم النحر وحلق النبي صلىاللهعليهوسلم بالحديبية لم يكن عند ابى حنيفة نسكا بل ليعرف
الصفحه ٤٥٠ : القذف يورث وعند ابى
حنيفة لا يورث إذ الإرث لا يجرى في حقوق الله ويجرى في حقوق العباد بشرط كونه مالا
او