الصفحه ٢٧٨ : الطاء والهاء وقرا الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخففا
ومعنى القراءتين عند مالك والشافعي واحمد وأحد يعنى
الصفحه ٢٩٢ : بعد الأشهر الاربعة
على قول الشافعي ومالك واحمد بتاء على ظاهر الاية فان الفاء للتعقيب وبناء على ذلك
الصفحه ٢٩٨ : ـ وقال
مالك فى المشهور عنه انّ بالوطى ان نوى الرجعة حصلت والا فلا ـ واختلفوا فى انه هل
يشترط الاشهاد
الصفحه ٣٠٤ : حاضت ثم طهرت فحينئذ يطلقها ـ كذا ذكر
محمد فى المبسوط ولم يذكر خلافا عنه ولا عن صاحبيه وبه قال مالك
الصفحه ٣١٤ : ـ وقال احمد ومالك وابو يوسف لا يصح النكاح وللشافعى قولان أصحهما انه
لا يصح النكاح لانه فى معنى الموقت
الصفحه ٣٢٣ :
ابن عباس وعمر رواهما الدارقطني وعن ابن مسعود وعلى أخرجهما ابن ابى شيبة وقال
مالك خولان وشىء ولم يحده
الصفحه ٣٢٤ : والمعطوف عليه واختلفوا في تفسير الوارث فقال مالك والشافعي
المراد بالوارث هو الصبى نفسه الذي هو وارث أبيه
الصفحه ٣٢٨ : وروى عن عمرانه قال لو وضعت
وزوجها على السرير حلت ـ رواه مالك والشافعي وابن ابى شيبة ((مسئلة)) وعدة
الصفحه ٣٢٩ :
غير مكلفة ـ ولا
على الذمية فانها غير مخاطبة بالشرائع ـ وعند مالك والشافعي واحمد يجب عليهما
الصفحه ٣٣٣ : بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكاحِ) اى الزوج المالك لعقده وحله بترك ما يعود اليه بالتشطير
فيسوق المهر إليها
الصفحه ٣٣٥ :
يغفر له ومن لم
يفعل فليس على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه رواه احمد وابو داود وروى مالك
الصفحه ٣٣٧ : الصلوات كلها لا يختص
بشهر دون شهر ولا بصلوة دون صلوة ـ وقد صح ان قنوت الفجر بدعة عن ابى مالك الأشجعي
قال
الصفحه ٣٤١ : ـ وقال
مالك والشافعي لا يجب لها النفقة لكن يجب لها السكنى وهو رواية عن احمد ـ وعند
احمد لا سكنى لها ولا
الصفحه ٣٤٧ :
الكسائي معناه ما يمنعنا ان نقاتل والصحيح ان مالك لا تفعل ومالك ان لا تفعل لغتان
صحيحتان (وَقَدْ أُخْرِجْنا
الصفحه ٣٦١ : مالك ـ وأحمد ومالك من حديث ابى ذر نحوه واخرج الترمذي
والحاكم من حديث ابى هريرة مرفوعا سيد اى القران اية