عن انس عن عمر فيمن طلق البكر ثلاثا انه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ـ وما ذكر الخصم من حديث ابن عباس يمكن تأويله بان قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة فى الزمن الاول لقصدهم التأكيد فى ذلك الزمان ـ ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم ثلثا لما علم قصدهم او للاحتياط ـ واما حديث ركانة فمنكر والأصح ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة ان ركانة طلق زوجته البتة فجعله رسول الله صلىاللهعليهوسلم انه ما أراد الا واحدة فردها اليه فطلقها الثانية فى زمن عمر والثالثة فى زمن عثمان ـ قال ابو داود ـ هذا أصح وبما ذكرنا من الأحاديث والآثار كما يثبت وقوع الطلقات الثلاث دفعة واحدة يثبت انه بدعة معصية وما ذكره الشافعي من تطليق عويمر ثلثا بعد التلاعن فهو استدلال بعدم إنكاره صلىاللهعليهوسلم فهو شهادة على النفي لا عبرة بعد ما ثبت عنه صلىاللهعليهوسلم الإنكار فى قصة اخرى ولعله صلىاللهعليهوسلم أنكر ولم يذكره الراوي ـ او لم ينكر لانها بعد التلاعن لم تبق محلا لطلاق ـ ورواية حديث فاطمة بنت قيس بلفظ الثلاث غير صحيح والصحيح انه طلقها البتة وايضا حين طلقها كان زوجها غائبا عنها فى سرية ولم يكن بمحضر من رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى يظهر تقريره وانما ثبت تقريره فى وقوع الثلاث ـ وايضا حديث فاطمة بنت قيس رده عمر وقال ـ لا ندرى صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ـ واثر عبد الرحمن بن عوف وحسن رضى الله عنهما ليس بحجة فى مقابلة المرفوع (مسئلة) ـ الطلاق ثلاثا مجتمعا بدعي حرام وبالتفريق على الإظهار مباح جائز بهذه الاية الى قوله تعالى. (فَإِنْ طَلَّقَها) الاية والأحسن من ذلك كله إذا اضطر الرجل الى طلاق امرأته ان يطلقها واحدة ثم ان لم يرد المراجعة يتركها حتى تنقضى عدتها ـ لان الطلاق ابغض المباحات عند الله والحاجة اندفعت بالواحدة قال الله تعالى فى ذم السحر (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) ـ وعن جابر قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم ان إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجىء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجىء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويقول نعم أنت ـ قال الأعمش أراه قال فيلتزمه ـ رواه مسلم وعن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق ـ رواه ابو داود ـ