الصفحه ٤٠٠ : فقال الشافعي ومالك
العلة فيهما الثمنية فلا يتعدى الحكم عنهما الى غيرهما ـ وقال ابو حنيفة واحمد
العلة
الصفحه ٤٣٣ : على الواهب
وهو فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتمله وقال مالك والشافعي واحمد يجوز رهن
المشاع مطلقا سوا
الصفحه ٤٣٤ : عنه ـ وحين لم يكن أخذ الشيء بالشيء وان
كانا غير متساويين بالمعيار الشرعي من غير عقد جرى بين المالكين
الصفحه ٤٤٥ :
حنيفة وصاحبيه ومالك ـ وقال احمد والشافعي لا يفسد ـ ويفسد الصوم بالأكل ناسيا عند
مالك وهو القياس وعند
الصفحه ٩٨ : الكف عنه غير مقدور فلا
تكليف عليه ـ واما ان كان التمني لخوف الفتنة في الدين فلا بأس به ـ اخرج مالك
الصفحه ١٢٦ : حنبل الأمر للاستحباب وهى رواية عن مالك وللشافعى قولان ـ ولا يجوز حمل
الأمر على الاستحباب لانه مجاز الا
الصفحه ١٨٠ : يقتل بالأنثى هذا طرف
من كتاب النبي صلىاللهعليهوسلم ـ وهو مشهور رواه مالك والشافعي ـ واختلف اهل
الصفحه ١٩٠ : الصلاة ـ فقال مالك والشافعي واحمد ادنى مسافة السفر ستة عشر
فرسخا اربعة برد بحديث ابن عباس ان رسول الله
الصفحه ١٩٦ : صلىاللهعليهوسلم مسئلة ولو كان مقيما في أول النهار ثم سافر لا يجوز له
الفطر من ذلك اليوم عند ابى حنيفة ومالك
الصفحه ٢٢٠ : صلىاللهعليهوسلم كان عام الحديبية محرما بالعمرة فاحصر فتحلل فهو حجة على
مالك حيث يقول في رواية ان الإحصار خاص بالحج
الصفحه ٢٢٢ : مالك
حيث قال لا يجب عليه الهدى ثم القائلون بوجوب الهدى اختلفوا فقال الشافعي في رواية
إذا لم بجد الهدى
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوسلم عن صومهن وامر بفطرهن رواه ابو داود وابن المنذر وصححه ابن
خزيمة والحاكم ـ وروى مسلم عن كعب بن مالك
الصفحه ٢٢٨ : الى العمرة في تلك السنة ثم بالإحرام يوم
التروية فائدة وتأويل الاية على قول مالك والشافعي واحمد صيام
الصفحه ٢٣٩ :
يوم عرفة ـ وقال مالك أول وقته من غروب الشمس ليلة النحر الى طلوع الفجر الثاني من
يوم النحر اجماعا
الصفحه ٢٦٥ : او بعد صلوة الصبح فيصحوا الى وقت
الظهر واتخذ عتبان بن مالك صيفا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن