لمجرى البراءة بشرب التتن ، أنّ هذا المثال ممّا لا ينطبق على الممثّل له ، إلاّ أن يكون المراد كونه مشكوك الاندراج تحت المُضرّ ونحوه انتهى»(١).
وسيأتي إدراجه تحت العناوين المحرّمة أو المكروهة.
وأمّا أصالة الإباحة ، ففيها ـ بعد ما مرّ ـ أنّ مضامين أخبارها مشحونة باشتراط الانتفاع من ذلك الشيء منفعة يعتد بها عند العقلاء ، ولايحضر خاطري الآن من أخبارها المفصّلة إلاّ ما في الفقه الرضوي ، قال : «إنّ الله لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكلّ نافع مقوٍّ للجسم فيه قوّة للبدن فهو حلال ، وكلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام ... الخ»(٢).
ومثـل ذلك متكـرّر فـي مطـ اوي خبر تحف العقـول(٣)
__________________
الأصول الرسائل ، وغيرها ، توفّي في سنة ١٢٨١هـ ودفن في الصحن الحيدري على يمين الخارج من باب القبلة.
(١) وسيلة الوسائل في شرح الرسائلـ السيّد محمّد باقر اليزدي ص٢٠٣ ، وجاء فيه : لايخفى أنّ هذا المثال ممّا لا ينطبق على الممثّل له إلاّ أن يكون المراد كونه مشكوك الاندراج تحت المُسكر أو المُضرّ أو غيرهما ممّا يكون مورد الحرمة.
(٢) فقه الرضاـ عليّ بن بابويه ـ ص٢٥٤.
(٣) تحف العقولـ ابن شعبة الحرّانيـ ص٣٣١ ف ٣٣٢. سأله سائل (أي لأبي عبد الله الصادق عليهالسلام) ، فقال : كم جهات معائش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهمووجوه النفقات؟ فقال عليهالسلام : جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات. فقال له : أكلّ هؤلاء