البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٥٩/١٦ الصفحه ٢٥٢ :
يُسأل فيها
الإمام
عليهالسلام عن
الذي يستبضع
المال فيهلك
أو يُسرق أعلى
صاحبه ضمان؟
فقال
عليهالسلام
الصفحه ٣٩٨ : العيون
عن محمّد بن
سنان عن الرضا عليهالسلام
في
جواب مسائله
في العلل :
«وحرّم أكل
مال اليتيم
ظلماً لعلل
الصفحه ١٩١ :
وتسع
في الأنثى [وبالحيض]
، والثاني
بإصلاح ماله
عند اختباره
بحيث يسلم من
المغابنات وتقع
أفعاله
الصفحه ١٧٣ : .
والحقّ
أنّ ما فيه
عين متون
الأخبار
الصحيحة بالمعنى
الأخصّ الذي
عليه
المتأخّرون»(١).
وإذا
كان هذا رأي
الصفحه ٩٣ :
هو
مشهور بمهنة
معيّنة أو لقب.
٢٤ ـ كان
ابن المطهّر
الحلّي أشدّ
ضبطاً للأسماء
في كتابه إيضاح
الصفحه ٣٩ : واحدة.
قلت : في
الإيضاح
: ابن ماد :
بالميم أوّلا
والدال
المشدّدة آخراً
، وفي كتاب
السيّد : ابن
زياد
الصفحه ٧ :
المنهج
التاريخي في
كتابي
ابن
المطهّر
وابن داود
الحلّيّين
في
علم الرجال
الصفحه ٥٠ :
عليهالسلام ،
ثمّ إنّ
العلاّمة
أثبت اسم أبيه
في ترجمة ابنه
المنذر
بالياء قبل
الميم كما
يأتي ، ولعلّه
الصواب
الصفحه ٧٠ : العين
المهملة.
أقول :
أثبته في الخلاصة
: ابن عمر بن
محمّد بن مسلم
، وكأنّه لمّا
الصفحه ١٣٩ : .
٦ ـ في
نقاش ابن
إدريس نقداً
ضمنيّاً
للشّيخ الطّوسي
، فذكر أنّ هذا
هو مذهبه في
كتاب النهاية
ثمّ رجع عن
هذا
الصفحه ١٤٠ :
النموذج
الثاني
: في أحكام
زكاة الفطرة :
«قال
شيخنا أبو
جعفر [الطّوسي]
في نهايته
: ولا يجوز حمل
الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ
الصفحه ٢١٠ :
هما معاً ،
كالعين
المستأجرة ،
فإنّ للمستأجر
سلطنة على
المؤجر في
ماله الخاصّ.
وهو أضعف من
مرتبة الملك
الصفحه ١٤ : بالثقة
مرّتين محصور
العدد في كتاب
ابن داود
وغيره ،
والمصنّف
كرّر ، وليس
هذا منه»(١).
«قوله رحمهالله
الصفحه ١٠٦ :
ـ الكامل في
التاريخ :
ابن الأثير ،
أبو الحسن
عليّ بن محمّد
بن أبي الكرام
(ت٦٣٠هـ). تحقيق :
نخبة من
العلما