البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٤/١٦ الصفحه ٣٢٧ : فورة
الشرك ، وهدأت
دعوة الهرج ،
واستوسق نظام
الدين ،
أفتأخّرتم
بعد الإقدام
ونكصتم بعد الشدّة
، وجبنتم
الصفحه ٣٣٣ : خير
بالذات أو
بالعرض في
نظام الوجود طولاً
وعرضاً إلاّ
وهو مستند
إليه سبحانه
بواسطة أو لا
بواسطة
الصفحه ٤٥٠ :
المعارف
النظامية ،
مؤسّسة
الأعلمي للمطبوعات
، بيروت ١٤٠٦هـ.
الصفحه ٢٤٦ :
ومن
هذه القاعدة :
شرعية
التيمّم عند
خوف التلف من
استعمال
الماء أو الشّين
أو تلف حيوانه
أو ماله
الصفحه ٢٣٩ : ء.
والفرق بين
القاعدة
الفقهية
والمسألة
الأُصولية هو
أنّ المسألة
الأُصولية
تقع كبرى في قياس
الاستنباط
بينما
الصفحه ٢٤٣ :
الإنسان
قبل إسلامه لا
تترتّب عليه
الآثار من
أحكام
وقوانين.
٢ ـ
تبيّن قاعدة
لا تعاد
الصّلاة
الصفحه ٢٤٥ : جمع
قواعدها ،
بالإضافة إلى
كلِّ ذلك
فإنّه أحياناً
يكرّر
القاعدة في
أكثر من موضع
كالكثير من
قواعد السبب
الصفحه ٢٤٧ :
النّاس. ولا
ننسى أنّه هو
أوّل من طبّق
هذه الفتوى ،
فمات شهيداً.
٣ ـ بيّن
قاعدة تقول :
إنّ المجاز لا
الصفحه ٢٠٩ : : رسالة
الفرق بين
الحقِّ
والحكم ،
وقاعدة ما
يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده ،
والقبض
وحقيقته ،
وقاعدة تلف
المبيع
الصفحه ٢٣٨ : القواعد
الفقهية :
مقدّمة
:
القاعدة
الفقهية هي
حكم كلّي فرعي
تنطبق على
مواردها
الجزئية
المتعدّدة
كنفوذ
الصفحه ٢٤١ :
الثاني
: في قاعدة : لا
تعاد. يقول
المصنّف :
«... لو
أخلّ
بالصّلاة
سهواً
ونسياناً
فالإخلال إمّا
بالزيادة
الصفحه ٢٤٤ :
قاعدة
إضافة إلى
فوائد تقرب من
مائة فائدة عدا
التنبيهات
والفروع
استوعبت أكثر
المسائل الشرعية
الصفحه ٢٤٨ : »(١).
ثمّ
يعقّب على تلك
القاعدة
بعنوان أسماه
(هداية) فيقول :
«ظهر
أنّ الخطاب
إمّا تكليفي
أو وضعي ،
وليس
الصفحه ٤٧٥ : ،
وقد ضمّ هذا
الكتاب في
طيّه شرح
خمسين قاعدة
فقهية ، حيث
ذكر عنوان
القاعدة ثمّ
بحثها تحت
العناوين
الصفحه ٤٦ :
، مشهور
بالحفظ ،
وإنّما ذكره
أصحابنا
لكثرة روايته
عنهم
واختلاطه بهم
وتصنيفه لهم
ومداخلته
إيّاهم وعظم
محلّه