البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٠/١٦ الصفحه ١٢٠ :
المقرّرة
أنّهم يحكمون
باستحباب
الفعل بمجرّد
أن يرد من
الشرع بإزائه
ثواب ، وذلك
إمّا لأنّهم
يريدون من
الصفحه ١٢٣ : ء هنا
الإتيان بالفعل
من باب (فَإِذَا
قَضَيْتُمْ
مَنَاسِكَكُم) لا
القضاء
المتعارف ، إذ
لا توقيت هنا
الصفحه ١٤٠ :
تقديمها على
جهة القرض
وينوي الأداء
عند هلال
شوّال ، وإلاّ
فكيف يكون ما
فعل قبل تعلّق
وجوبه
بالذمّة مجزياً
الصفحه ١٦٣ : كجلسة
الاستراحة
ونحو ذلك
فالأحوط فعله
، ولو انعكس
الفرض فكان
المحتمل هو
حرمته أو فساد
العبادة به
فالأحوط
الصفحه ١٦٦ : عن ملكة
راسخة باعثة على
ملازمة
التقوى من ترك
المحرّمات
وفعل الواجبات
، وتعرف بحسن
الظاهر
ومواظبته في
الصفحه ١٧٤ :
اليتيم يقول :
«اعلم
أنّه ليس على
مال اليتيم
زكاة إلاّ أن
يتّجر به ،
فإن اتّجر به
فعليه الزكاة
الصفحه ١٧٩ :
وجه
القياس ، وإذا
شبّهت شيئاً
بشيء فعلى جهة
المثال لا على
وجه حمل
إحديهما على
الاُخرى أو
على وجه
الصفحه ١٨٠ : .
وأمّا الغسل
فعلى ضربين
أيضاً : واجب
وندب ،
فالواجب يجب
للأمرين
اللذين ذكرناهما
ولدخول
المساجد ومسّ
كتابة
الصفحه ١٨٩ : بعد
رجوعه إلى أهله
فعليه بدنة
والرجوع
لأجله ، وقيل :
لا كفّارة
إلاّ على من
واقع بعد
الذكر؛ ولو
نسي
الصفحه ٢١٠ :
الأثر عليه ،
فجعل الرخصة
مثلاً حكم والشخص
مورده ومحلّه
وفعله موضوعه
، وهو لا يسقط بالإسقاط
ولا ينقل
الصفحه ٢١١ :
والغُرم ،
وأولويّته به
ليس في خصوص
النفع ، وكلّ
ذلك من فعل
نفسه بنفسه
وليس إلاّ
لسلطنته
عليها ، ومنه
يظهر
الصفحه ٢١٣ :
الظّاهر
في الإتّصاف
الفعلي وترتّب
أحكام
الزوجية
الظّاهر في
كونها زوجة حقيقة
ـ فمرجعه إلى
ضعف سبب
الصفحه ٢٣٤ :
اسمه
، وإنّما يفيد
إيقاع الفعل
الذي يُذهب الرجس
وهو العصمة في
الدين أو
التوفيق
للطّاعة التي
يقرب
الصفحه ٢٣٥ : عليهمالسلام
لم يكن إرادة
عزيمة ، إنّما
هو إيقاع
الفعل الذي
يُذهب الرجس
وهو العصمة في
الدين.
الشبهة
الثانية
الصفحه ٢٤١ :
يكون
للرفع وجعل
الفعل والقول
كالعدم بالنسبة
إلى الآثار
التي في رفعها
امتنان»(١).
النموذج