يحتاج إلى توقيف وأنّه لا يعلمه إلاّ هو جلّ شأنه وأنبياؤه عليهمالسلام بالوحي إليهم وإن علمه الأئمّة عليهمالسلام بالوراثة عن الأنبياء عليهمالسلام بخلاف الثّاني فإنّه ممّا يستخرجونه بصفاء جواهر أذهانهم ويستنبطونه بإشراق لوامع أفهامهم وحينئذ فالقسم الثّالث من كلام الشّيخ رحمهالله هو الثّالث من كلامه عليهالسلام إلى أن قال ومرجع هذا الجمع الّذي ذكره الشّيخ إلى حمل أدلّة الجواز على القسم الثّاني من كلامه رحمهالله وأخبار المنع على ما عداه انتهى ملخّص كلامه ومحصّل مرامه زيد في إكرامه وفيه أولا أنّ توقفه أولا في حجيّة ظواهر الكتاب لأجل تعارض أدلّة الطّرفين ثمّ جزمه بحجّيتها في غير الأحكام باختيار مذهب الشيخ لا يخلو عن تناف وتهافت وثانيا أنّ التّوفيق بين كلام الشّيخ والخبر بتنزيل القسم الثّاني من كلامه على القسم الأوّل من الأقسام المذكورة بتخصيص الأوّل منها بغير الأحكام والشّرائع وتخصيص القسم الثّالث منها بها غير صحيح وتفسير بما لا يرضى به صاحبه لأنّ تمثيل الشّيخ للقسم الثّاني بقوله سبحانه (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) صريح في اختياره لحجيّة الظّواهر في الأعم من الأحكام والشّرائع وثالثا أنّ اجتماع الأخبار على الوجه الّذي ذكره غير واضح المنار ولا دلالة للخبر المذكور عليه كما لا يخفى (قوله) في أصل اللغة إلخ كالمشترك المستعمل بلا قرينة(قوله) والقرآن من هذا القبيل قد اشتملت هذه المقدمّة الثّانية على عدّه أدلة على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب أحدها نزول القرآن على وضع جديد ومجازات لا يعرفها العرب سيّما مع ما وجد فيه من كلمات لا يعرف المراد منها كالمقطّعات وثانيها الآية الشّريفة وثالثها نهي النّبي صلىاللهعليهوآله عن التّفسير بالآراء ورابعها أصالة حرمة العمل بالظّن وأنت خبير بأنّ كون الكتاب على وضع جديد وكيفيّة خاصة لأجل استعمال العمومات أحيانا في الخصوص من دون نصب قرينة أو توجيه الخطاب إلى شخص مع كون المقصود غيره أو نحو ذلك قد ظهر الجواب عنه ممّا أجاب به المصنف رحمهالله عن الدّليل الثّاني للمانعين مطلقا وأمّا اشتماله على مجازات لا يعرفها العرب ففيه أنّ ثبوت ذلك في بعض ألفاظ القرآن لا يوجب الخروج من مقتضى الوضع اللّغوي فيما لم يثبت فيه ذلك بعد الاعتراف بكون القرآن عربيّا وكذلك اشتمال أوائل بعض السّور على المقطعات بل مقتضى القاعدة في مثله كما قرّر في مبحث الحقيقة الشّرعيّة هو الاقتصار على موضع الثّبوت وأمّا الآية فقد أجاب عنها المصنف رحمهالله بما أجاب به وأمّا النّهي عن التفسير بالرّأي فقد تقدّم الجواب عنه عند الجواب عن الأخبار المستدلّ بها للمقام وأمّا أصالة حرمة العمل بالظنّ فهي بعد الاعتراف بكون الظواهر من الظنون الخاصّة كما هو مقتضى المقدّمة الأولى عجيبة إذ المحتاج إلى الدّليل حينئذ هو إثبات المنع دون الجواز لكونه على مقتضى الأصل الثّانوي ولا ريب أنّ الأصل الأولي وهي الحرمة لا يكون حينئذ دليلا على المنع ومن هنا قد اختلط عليه وضع الاستدلال وإيراد الحجّة على مدّعاه إذ المتعين حينئذ هو الاستدلال على عدم جواز العمل بالظنّ مطلقا بما دل على عدم جوازه كتابا وسنّة وعلى جواز العمل بالظواهر مطلقا كتابا وسنّة بمقتضى المقدّمة الأولى وعلى عدم الجواز في خصوص الكتاب بما عدا الأخير من الوجوه المتقدّمة إن تمت دلالتها(قوله) مجازات لا يعرفها العرب إلخ كألفاظ العبادات على القول بعدم ثبوت حقيقة شرعيّة فيها (قوله) وفيه مواقع للنّظر إلخ قد أشار المصنف رحمهالله إلى موقعين منها ولعله أحال بيان الباقي إلى الوضوح أو إلى ما ذكره في الجواب عن دليلي المانعين مطلقا كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة (قوله) أولا بأنّ المتشابه إلخ قد تقدّم في بعض الحواشي المتقدّمة عند بيان أدلّة المانعين مطلقا ما يوضح معنى المتشابه وما تضمّنه بعض الأخبار من تفسيره فراجع ومع تسليم شمول المتشابه للظواهر يسقط الاستدلال بالآية على المقام إذ غايتها الظّهور أيضا ودعوى كونها من النّصوص واضحة المنع وبالجملة أنّ الاستدلال بها نظير الاستدلال بالآيات النّاهية عن العمل بالظنّ ودعوى عدم شمولها لأنفسها مسلمة من حيث الدّلالة لا من حيث العلم بالمناط (قوله) ولا يمنع إلخ يعني من العمل بالظواهر (قوله) وثانيا بأنّ احتمال إلخ ما ذكره أنّه من تسليم حصول الشّك في معنى المتشابه تصير الآية مجملة وهو لا يوجب المنع من العمل بظواهر سائر الآيات لكون المقام حينئذ من قبيل الشّكّ في مانعيّة الآية من العمل بالظواهر بعد إحراز المقتضي للعمل بها وهو غير صالح لرفع اليد عنها إذ كما أنّه مع الشّكّ في وجود القرينة أو المعارض لا يجوز رفع اليد عن الظواهر كذلك مع الشّكّ في كون الموجود قرينة أو معارضا(قوله) بعد احتمال كون محكمها إلخ الأولى أن يقول كونها يعني الظّواهر (قوله) وينبغي التّنبيه على أمور إلخ هنا أمور أخر سكت عنها المصنف رحمهالله منها أنّك بعد ما عرفت من حجيّة ظواهر الكتاب فاعلم أنّ المراد بحجّيّتها أنّه بعد إحراز المعنى بحسب العرف واللّغة وتصحيح الهيئة التّركيبيّة على حسب ما تقتضيه القواعد العربيّة والصّرفيّة فما ظهر من الكلام بحسب العرف فهو الحجّة ومنها أنّ الأخبار الواردة في تفسير الآيات مثل تفسير قول الزّور في قوله سبحانه (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) بالغناء وما في الكافي عن الصّادق عليهالسلام في قوله تعالى (هُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ) من قوله عليهالسلام ذلك حمزة وجعفر وعبيد وسلمان وأبو ذر والمقداد ابن أسود وعمار هدوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام وما في رواية القمي من تفسير الصّراط المستقيم بالولاية إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة على أقسام قسم منها يعلم بالقرائن الحالية أو المقالية كونه بيانا للبطون وقسم منها يعلم كونه بيانا للمعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا فتكون الرّواية المفسّرة قرينة صارفة للآية عن ظاهرها وقسم يتردد الأمر بين الأمرين فعلى الأوّل يجوز التمسّك فيه بظاهر الآية وإن كان منافيا للتفسير لعدم منافاة إرادة بعض المعاني من بطون الآيات لإرادة ظواهرها كما قرّرناه في مبحث استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وعلى الثّاني يكون المدار على التّفسير الوارد فيه لفرض كونه تفسيرا للمعنى المستعمل فيه ولا إشكال في القسمين وإنّما الإشكال في الثّالث من حيث حمله على كونه تفسيرا للبطن