الصفحه ٢٢٦ : علم تحريم العمل به من القياس ونحوه أمره واضح وما يحتمل
التّحريم فإن أريد منه الحرمة الذاتية ففيه مع
الصفحه ٢٣٠ : الأحكام كالقرعة ونحوها إذ مع هذا الاحتمال لا يستقل العقل بحجيّة الظنّ لا
محالة ووجه الرّد واضح ممّا عرفت
الصفحه ٢٣١ : النهي عن
العمل به لعدم المقتضي للعمل به حينئذ حتّى يحتاج إلى النّهي عنه فالتّحقيق أنّ
القياس ونحوه من
الصفحه ٢٤٦ : المتعارضين لبيان خلاف الواقع لأجل تقية ونحوها وتحرير المصنف رحمهالله للكلام في الترجيح بحسب وجه الصّدور على
الصفحه ٢٥١ :
شرعا وحينئذ يمكن أن يتوهم كون تقديمها عليها من باب التّخصيص على نحو ما
قرّبه المصنف رحمهالله وإن
الصفحه ٢٦٢ : الواجب عليه تعالى لفرض كون هذا
النّحو من التكليف مقرّبا للعبد إلى المعصية لا مبعّدا عنه ولا فرق في ذلك
الصفحه ٢٦٥ : والمعاملات على مبطلاتها ونحو ذلك ليس ورودها
من الشّارع على وجه الكلفة والمشقة للمكلفين إذ لو كان كذلك لزم عدم
الصفحه ٢٩٢ : رجحان الاحتياط بحسب الإمكان وإن كان فيه حرج
ومشقة ما لم يلزم منه الحرام من تفويت حق واجب ونحوه ولكنّك
الصفحه ٣٠٢ :
ومعارضها وما يصلح أن يخصّصها ونحو ذلك فهي قاعدة لا تنفع إلاّ في العمل
وينبغي أن يلقى إلى المقلّد
الصفحه ٣١٥ : لأن إباحة المكان ليست من
الشّرائط الواقعية الّتي تبطل الصّلاة بالإخلال بها مطلقا كالطّهارة ونحوها لأنّ
الصفحه ٣٣١ : السّؤال عنه بل عن جواز التّصرف في الجملة بالتصدق
وصلة القرابة والحجّ ونحوها فليست هي واردة لبيان الإطلاق
الصفحه ٣٤٦ : ونحوها وفي دلالتها العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتعارض
وعلاجه وغيرها من أحكام الدّلالة فيعامل معها
الصفحه ٣٥٧ : استحقاق العقاب لأن غاية ما ثبت من الأخبار
مثل قوله عليهالسلام نية السّوء لا تكتب ونحوه هو العفو عنها لا
الصفحه ٣٦٧ : عدم دوران أحكام الوضع من الأحداث والطّهارة والنجاسة والملكية والضمان
والخيارات ونحوها مدار العلم
الصفحه ٣٧٨ : المطلق هي الطبيعة المقيّدة في الواقع ونحوه الكلام
فيما دل الدّليل بالأمر الغيري على أخذ شيء في شيء شطرا