إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع عليهالسلام موسع عليك بأيّة عملت ومنها ما رواه في الوسائل فإنّه قال أحمد بن علي الطبرسي في الإحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن الحميري إلى صاحب الزّمان عليهالسلام يسأله عن المصلّي إذا قام من التّشهّد الأوّل إلى الرّكعة الثّالثة فهل يجب عليه أن يكبر إلى أن قال في الجواب إن في ذلك حديثين أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية فكبّر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا إلى غير ذلك من الأخبار الصّريحة في المقام وسنشير إلى الجواب عن معارضتها بأخبار التوقّف والاحتياط(قوله) وقد طعن في ذلك التأليف إلخ قاله في المقدمة السّادسة من مقدمات كتابه في مقام ترجيح المقبولة على المرفوعة قال مع ما هي يعني المرفوعة عليه من الرّفع والإرسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور انتهى (قوله) وأمّا أخبار التّوقف إلخ هذا إشارة إلى دليل الوجه الثالث وتقريب الاستدلال به وإلى الجواب عنه أمّا التقريب فيه فبأنّ الأمر بالتوقف وإن كان ظاهرا في التوقف عن الفتوى إلاّ أنّه يستلزم الاحتياط في العمل ووجه الاستلزام ما أشار إليه المصنف رحمهالله في الشبهة البدويّة التحريمية من أنّ ظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضيّ فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل وهو محصّل قوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات فلا يرد على الاستدلال أنّ التوقّف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا الفريقين والإفتاء بالحكم الظّاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك والتوقّف في العمل لا معنى له انتهى وهذه الأخبار لأجل كثرتها قد أغنتنا عن ملاحظة سندها وصارت بذلك راجحة على أخبار التّخيير وأمّا الجواب فبأن أخبار التوقف والاحتياط منها ما هو وارد في الشبهات البدويّة وقد تقدّمت مع جوابها في مسألة البراءة ومنها ما هو وارد في تعارض الأخبار والجواب عنها بعد حمل مطلقها على مقيدها بظهور اختصاصها بزمان التمكّن من الرّجوع إلى الإمام عليهالسلام مثل قوله عليهالسلام في المقبولة فأرجه حتّى تلقى إمامك ونحن لا نتحاشى عنه لأنّا إنّما نقول بالتخيير في أمثال زماننا الّذي لا يمكن الرّجوع فيه إلى خدمته ومع تسليم المعارضة وعدم إمكان الجمع بين الأخبار نقول إنّ الترجيح لأخبار التخيير لاعتضادها بعمل المشهور بل في محكي المعالم لا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب وعليه أكثر أهل الخلاف انتهى ومثله عن نقد الرّجال ونسبه بعض الأفاضل إلى المجتهدين وفي بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور وفي إستبصار الشّيخ إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطّائفة إجماع على صحّة أحد الخبرين ولا على إبطال الآخر فكأنّه إجماع على صحّة الخبرين وإذا كان إجماعا على صحّتهما كان العمل بهما جائزا سائغا انتهى ومثله عن العدّة وأنت خبير بأنّ هذه الكلمات الظاهرة في دعوى الإجماع مع تسليم عدم كونها حجّة مستقلّة في المقام كما يظهر من بعضهم فلا أقل من كونها مرجحة لأخبار التخيير(قوله) حكما ظاهريّا عمليّا إلخ ثابتا على خلاف الأصل لما تقدّم من أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين المعتبرين من باب الطريقية هو التّوقّف بمعنى الحكم بتساقطهما والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما(قوله) بل الأخبار المشتملة إلخ مضافا إلى أدلّة اعتبار الأخبار(قوله) تحير المقلّد كالمجتهد إلخ لا يخفى أنّ أخبار التخيير إنّما يدلّ على التخيير في العمل بالخبرين المتعارضين والالتزام بمؤدّى أحدهما في الجملة ساكتا عن كون هذا ابتدائيا أو استمراريّا وهذا التخيير لا دخل له بالتخيير في مقام العمل لعدم الملازمة إذ قد يثبت التخيير في مقام الالتزام دون العمل كما لو كان التخيير ابتدائيا إذ بعد الالتزام بأحدهما يتعين عليه حينئذ ما التزمه فإن أراد بتحير المقلّد تحيره بهذا المعنى فلا ريب أنه لاحظ للمقلّد في الالتزام بمؤدّيات الطرق لا تعيينا ولا تخييرا لأنّه وظيفة المجتهد ووظيفة المقلّد هو الالتزام بما يفتي له مجتهده بعد الالتزام بمؤدّيات الطّرق وإن أراد به تحيره في مقام العمل يرد عليه أنّه يحتمل أن يتعين عليه ما يختار المجتهد لنفسه فلا رافع لهذا الاحتمال إلاّ عدم الدّليل على هذا التعيّن فيكون إيجابه عليه تشريعا بل أصالة البراءة تقتضي خلافه بناء على كون المقام من مواردها دون أصالة الاشتغال وممّا ذكرناه يظهر أنّ الأولى في المقام هو التمسّك بالوجه الثّاني (قوله) فيفتي بما اختار إلخ يلزمه أن لا يجوز له الإفتاء قبل اختيار أحد الحكمين لعمل نفسه فيرد عليه أنّه قد لا يكون لعمل المجتهد حظ في الحكمين كما في الأحكام المختصّة بالنساء إذا تعارض خبران في بعض أحكامهنّ اللهمّ إلاّ أن يريد باختيار المجتهد اختياره لأحد الحكمين له أو لمقلّديه ويرد حينئذ أيضا أنّ إلزام المجتهد بعدم الإفتاء قبل اختياره بهذا المعنى تكليف زائد عليه ولا دليل عليه بل الأصل ينفيه فتأمل (قوله) وهو المجتهد إلخ ربما يمنع ذلك لأنّ المقلد أيضا بعد عرض الخبرين المتعادلين له وإفهامه لمؤدّاهما وتعارضهما وتعادلهما يتحير في العمل بهما غاية الأمر أنّه عاجز عن القيام بجميع جهات العمل بهما والمجتهد متحيّر من حيث تعارضهما وتعادلهما اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المتبادر من أخبار التخيير أنّ المأخوذ في موضوعه هو تحيّر من يتمكن من العمل بهما لو لا معارضتهما لا مطلقا المتحير والجاهل بالحكم (قوله) فلا عبرة بنظر المقلّد إلخ لا يخفى أنّ جواز تقليد المجتهد الذي انكشف خطاؤه عند مقلده في بعض مقدّمات اجتهاده على سبيل القطع في غاية الإشكال بل الظّاهر تعيّن تقليد غيره من المجتهدين الذين لم يكونوا كذلك (قوله) وإن كان وجه المشهور أقوى إلخ يظهر وجهه ممّا قدّمناه (قوله) كما روي أنّ النّبي صلىاللهعليهوآله إلخ يحتمل أن يريد به النّهي عن القضاء في القضيّة الشخصيّة بحكمين مختلفين فلا يكون لهذه الرّواية مدخل فيما نحن فيه (قوله) أقول يشكل الجواز لعدم الدّليل عليه إلخ ممّا ذكره يظهر الكلام في غير مقام الحكومة والقضاء أيضا إذ الخلاف في كون التخيير استمراريّا أو ابتدائيّا آت في مقام الإفتاء أيضا وتوضيحه أنّه قد يستدل على الأوّل بوجوه أحدها إطلاق الأخبار الدّالّة على ثبوت التخيير لأنّها بإطلاقها