ومعيبا عشرة فإذا صدقنا كلا منهما في نصف القيمة صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا أحد عشر ومعيبا تسعة وما به التفاوت وبين القيمتين صحيحا ومعيبا هو الأرش (قوله) إلاّ أنّ المخالفة القطعيّة إلخ المراد بالمخالفة القطعيّة هنا أعمّ من حصول القطع بمخالفة الواقع ومن حصوله بمخالفة ظاهر الدّليل المتعبّد به شرعا فتدبّر(قوله) وللكلام مورد آخر إلخ قد تقدّم بعض الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب عند بيان ما يتعلق بتعارضها مع الاستصحاب فراجع (قوله) فالمقام الأوّل في المتكافئين إلخ لا خلاف ولا إشكال في جواز تكافؤ الأمارتين الشرعيتين والحقّ وقوعه أيضا في الشّرعيّات لشهادة العيان بذلك لأنا وإن سلمنا عدم وقوعه في أخبارنا الموجودة في كتبنا المدونة إلاّ أنّه ربّما يقع التكافؤ بين فتوى مجتهدين مع تساويهما من جميع الجهات وكذا بين البينات فإنكار المنكر كما عزي إلى العامة مكابرة للوجدان ومخالفة للعيان وما استند إليه ضعيف جدّا ولا يزاحم ما يشاهد بالعيان فلا جدوى للتعرض لما فيه (قوله) التساقط وفرضهما كأن لم يكونا إلخ هذا مذهب فقهاء العامة كما في النهاية بل ربّما عزي إلى العلاّمة فيها وفيه نظر(قوله) الاحتياط إلخ يعني في مقام العمل مع إمكانه وإلاّ فالتخيير وهو مذهب الأخباريّين (قوله) أو التخيير إلخ هذا هو المشهور ثم التخيير يحتمل وجهين أحدهما أن يكون شرعيّا بأن كان كلّ من الخبرين معتبرا شرعا مخيّرا بينهما في نظر الشّارع نظير التخيير في خصال الكفارة وثانيهما أن يكون عقليّا بأن كان أحد الخبرين حقّا في الواقع والآخر باطلا واشتبه الحقّ بالباطل في نظر المجتهد ولم يمكن التمييز والتّرجيح فيحكم العقل حينئذ بالتخيير بينهما من باب الإلجاء والاضطرار والفرق بين الوجهين أنّ العقل في الثّاني إنّما يحكم بالتخيير مع عدم موافقة شيء من الخبرين للأصل وإلاّ فيرجح الجانب الموافق للأصل سواء قلنا بكون الأصل مرجحا أم مرجعا على ما سيأتي بخلاف الأوّل لأنّ التخيير الشّرعي مقدّم على الأصل لثبوته بحكم الشّارع فيكون حاكما على الأصل بخلاف التخيير العقلي أو الأصل حاكم على حكم العقل كما هو واضح فإن قلت كيف يرجع إلى الأصل ولا مجرى له في مورد الأدلّة الاجتهاديّة وافقته أو خالفته لورودها أو حكومتها عليه إذ ما هو حقّ في الواقع من الخبرين المفروض حقيّة أحدهما وبطلان الآخر رافع لموضوع الأصل سواء كان موافقا له أم مخالفا له لأنّ الكلام على فرض عدم تساقطهما قلت إنّ الدّليل إنّما يحكم على الأصل مع تلبسه بلباس البيانيّة فعلا وبعبارة أخرى أنّ الشّكّ المأخوذ في موضوع الأصل إنّما يرتفع بالدّليل الاجتهادي حقيقة أو حكما إذا كان الدّليل مبينا لحكم المشكوك فيه بحيث يجب الأخذ بمقتضاه والخبران المتعارضان لأجل تمانعهما قد خرج كلّ منهما من وصف البيانيّة الفعليّة فلا يصلح شيء منهما لرفع موضوع الأصل فإن قلت سلمنا لكن العمل بهذا الأصل مخالف للواقع يقينا لأنّ المجعول في الواقع مدلول أحد الخبرين لفرض كون أحدهما حقّا في الواقع فمقتضاه هو الحكم الواقعي ولو بتنزيل الشّارع ومقتضى الأصل يخالف مقتضى كلا الخبرين لأنّ مقتضى كلّ منهما إذا لوحظ في نفسه هو الحكم الواقعي ولو بتنزيل الشّارع من دون مدخليّة للعلم والجهل في موضوع حكمهما بخلاف الأصل لأن مقتضاه ثبوت الحكم في الموضوع المشتبه من حيث كونه مشتبها فما كان هو الحقّ من الخبرين يخالف مقتضاه مقتضى الأصل قلت إنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصول مع استلزامه للمخالفة العمليّة لا مطلقا ومقتضى الأصل ليس بمخالف لمؤدّى كلا الخبرين في مقام العمل لفرض موافقته لأحدهما وكيف كان فالحقّ في المقام هو المذهب المشهور مع الالتزام بكون التخيير شرعيّا وسيظهر وجهه (قوله) أو التوقّف والرّجوع إلى الأصل المطابق إلخ لا أعرف قائلا بهذا الوجه (قوله) لأنه في معنى تساقطهما إلخ لأنّه بعد فرض عدم تساقط الخبرين يكون مقتضاهما نفي الأصل الثالث من البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد لأنّ تساقطهما إنّما هو في مورد التعارض ولا تعارض بينهما بالنسبة إلى نفي الثّالث فمع مخالفتهما للأصل يتخيّر في العمل بهما(قوله) لأنّ دليل الحجيّة مختصّ إلخ هذا الوجه محكي عن صاحب المفاتيح سيّد مشايخ المصنف رحمهالله الأستاذ قدسسرهما وقد يحتج له أيضا بأنّه لو وجب العمل بكلا الدّليلين لأدّى ذلك إلى اجتماع النّقيضين لفرض تناقض مؤدّاهما وإن وجب العمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجّح لفرض استجماع كلّ منهما لشرائط الحجيّة وإن لم يجب العمل بشيء منهما فهو معنى التّساقط المطلوب في المقام وفيه أنّ الحصر غير حاصر لجواز العمل بأحدهما لا بعينه بحكم الشّارع نعم يتم الحصر فيما لو تعارضت الأمارتان في الأحكام الوضعيّة أو كان التخيير عقليّا لا شرعيّا أمّا الأوّل فإنّ الأحكام الوضعيّة إمّا أمور واقعيّة أو أمور مجعولة من قبل الشّارع وقد رتب عليها آثارا على حسب تحققها في الخارج من دون مدخلية لاختيار المكلّف في ذلك بأن تخير المكلّف في الحكم بتنجّس الماء القليل بالملاقاة وعدمه إذا فرض تعارض الدّليلين فيه أو تخيّر في الحكم بصحّة عقد وفساده كذلك أو في الحكم بكون الإتلاف سببا للضمان وعدمه وهكذا وأمّا الثّاني فإنّ التخيير العقلي إنّما هو فيما علم بحقيّة أحد الدّليلين وبطلان الآخر كما تقدّم سابقا وهو مستلزم للقول بالتّرجيح بلا مرجّح لأنّ الكلام في المقام في تعادل الدّليلين بمعنى تساويهما في استجماعهما لجميع شرائط الحجيّة وفي جميع جهات الترجيح وحينئذ إن أريد بحجيّة أحدهما كون مدلول أحدهما مطابقا للحكم الواقعي دون الآخر ففيه مع كونه تحكما أنّه خلاف الفرض لاحتمال مخالفة كلّ منهما للواقع إذ الفرض عدم العلم بانحصار الواقع في مدلولهما وإن أريد بها اعتبار أحدهما بحسب جعل الشّارع ففيه أنّ الفرض تساويهما في شمول أدلّة اعتبارهما فالقول بحجيّة أحدهما المعين في الواقع ترجيح بلا مرجّح فظهر ممّا ذكرناه صحّة ما قدّمناه من عدم صحّة الحصر إلاّ فيما كان تعارض الدّليلين في حكم وضعي أو كان المراد بالتخيير هو التخيير العقلي دون الشّرعي ولكنهما خلاف الفرض أمّا الأوّل فلعدم انحصار مورد التّعارض فيه سيّما على المختار من كون الأحكام الوضع منتزعة من الأحكام الطّلبيّة لا مجعولة وأمّا الثّاني فإنّ المراد بالتخيير هنا هو الشّرعي دون العقلي كما سيجيء(قوله) وأمّا إذا كان لفظا إلخ قد يستند في منع شمول الأدلّة اللّفظيّة للمتعارضين إلى دعوى انصرافها إلى غير صورة التعارض ويعضده وقوع السّؤال عن حكم المتعارضين في أخبار العلاج إذ لو كانت الأدلّة شاملة لصورة التعارض لم يحتج إلى السّؤال عنها لاستقلال العقل حينئذ بالتخيير وفيه منع الانصراف لأنّ آية النّبإ مثلا