الصفحه ٣٤٠ : الملاقيين ما لم ينته
إلى أحد غير المحصورة الثّاني أن جميع ما قدّمناه إنّما هو على القول بوجوب
الموافقة
الصفحه ٣٤١ : (قوله) لكنّ الأظهر إلخ لتحقق الابتلاء لكل من طرفي الشبهة بحسب العرف في
المثالين بخلاف مثال الحيض نعم لو
الصفحه ٣٥٤ : بعدم القول بالفصل ولا يرد
عليه ما أوردناه على التقرير الأوّل من عدم تسليم الخصم ثبوت التكليف بالواقع
الصفحه ٣٦٣ : الواجبات التوصلية التي لا
إشكال في جريان أصالة البراءة فيه (قوله) قد صرّح
بوجوب إلخ يظهر من هذا التّصريح أن
الصفحه ٣٩٣ :
أحدهما وتقييد الآخر(قوله) ويبقى المطلقات إلخ أي مطلقات الأمر بغسل الميّت ثلاث مرّات (قوله) حتى
الصفحه ٣٩٤ : مثل قوله اركع واسجد في الصّلاة استفيد منه
كونها داخلة في الماهية وأمّا كلّ مورد لم يستفد منه أحد
الصفحه ٤١٢ :
(قوله) وأمّا أصالة عدم بلوغ إلخ قد تقدم ذلك لكنه أعاد هنا تمهيدا لبيان ما يرد على
المحقق القمي ره
الصفحه ٤٣٦ :
عن مضمون قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ ولا ريب أن البحث عن دلالة هذا
الخبر على هذه
الصفحه ٤٤٢ :
مثل قول الشافعيّة في الخارج من غير السبيلين إنّه كان قبل خروج الخارج
متطهرا والأصل البقاء حتّى
الصفحه ٤٤٥ : بعض القيود المعلوم المدخليّة أو مع ارتفاع بعض ما
هو محتمل المدخلية كما هو واضح (قوله) ولا يعلم أنّ
الصفحه ٤٩٢ : لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت كون الموت
بحتف الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولكنّك قد عرفت أن العنوان
الصفحه ٤٩٧ : عرفت من عدم كون تقيّده قادحا في استصحاب العدم
المطلق فلا تغفل (قوله) كان مفروضا بعد اليقين إلخ يعني حيث
الصفحه ٥٠٨ : بالاستصحاب
ألا ترى أنّ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة السّابقة لا تنقض اليقين بالشكّ بعد
قوله فإنّه على يقين
الصفحه ٥٣٦ : ء الرّطوبة تأثر
الملاقي إلاّ على القول بالأصول المثبتة والأقوى اعتبار بقاء النّسبة الواقعيّة
لأنّ الفرض أنها
الصفحه ٥٧٢ : فيكون هو المنكر فيقدم قوله باليمين ومن أنّه مع ذلك يدعي
أمرا زائدا وهو استئجاره سنة بدينار والمالك ينكره