الشّرعيّة أيضا بل من مقارناته الاتفاقية وحكم الشّارع بتصديق المخبر بهما لا يثبت ما يقارنه اتفاقا لا من جهة أن اعتبار الأدلّة الاجتهاديّة سندا أو دلالة لا يثبت سوى اللّوازم الشّرعيّة حتّى يمنع بل من جهة سكوت دليل اعتبار المتعارضين عن إثبات مثل هذه المقارنة لأنّ دليل اعتبارهما إمّا آيتا النبإ والنفر ونحوهما من الأدلّة المستدلّ بها على اعتبار أخبار الآحاد وهذه الأدلّة وإن قلنا بورودها في مقام إثبات اعتبار أخبار الآحاد على النحو الجاري بين النّاس من قبولهم لخبر الواحد مع ما يتبعه من لوازم المخبر به إلاّ أنّه لم يظهر جريان العادة في قبول خبر الواحد على نحو يشمل المقام كيف لا وهم يتخيرون في مثله كما أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله ولا شكّ في حكم العرف وأهل اللّسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء فكيف يجعل دليل اعتبار سندهما دليلا على تأويلهما وإمّا أخبار علاج المتعارضين من حيث دلالتها على وجوب الأخذ بأحدهما المرجّح أو المخيّر فهي أولى بعدم الدّلالة كما لا يخفى وأمّا مقايسة ما نحن فيه على النصّ ظنّي السّند والعام قطعي الصّدور فستعرف ضعفها وإن كان على وجه العموم والخصوص من وجه فهو أيضا كسابقه إذ لا أولوية لدليل اعتبار سندهما بالنسبة إلى دليل اعتبار ظهورهما بأن يجب الأخذ بسند غير المتيقّن الأخذ بسنده وطرح ظهور ما يجب الأخذ بسنده لما عرفت من عدم صلاحيّة دليل اعتبار سندهما دليلا على ارتكاب التأويل في أحدهما ومن هنا تقع الحيرة والتردّد في كونه أيضا موردا لقاعدة الجمع أو الترجيح والتخيير نعم اندراج هذا تحت قاعدة الجمع أسهل من المتباينين لأنّهما وإن اشتركا في عدم الدّليل على أولوية الجمع إلاّ أن تحقّق الإجماع على وجوب التّرجيح بالمرجّحات السّنديّة في الأوّل وكذا شمول أخبار التّرجيح والتخيير له محلّ إشكال كما ستقف عليه بخلاف الثّاني وإن كان على وجه العموم والخصوص مطلقا فإن كان الخاصّ نصا فدليل اعتبار سنده حاكم على ظهور العام إن كان العام معتبرا من باب التعبّد المطلق أو الظنّ النّوعي كذلك لكون الشكّ في تخصيصه ناشئا من الشكّ في اعتبار الخاص ووارد عليه إن كان العام معتبرا من باب التعبّد المقيّد بعدم ورود دليل معتبر على خلافه أو من باب الظنّ النّوعي كذلك وإن كان ظاهرا فدليل اعتبار الخاصّ سندا ودلالة يعارض دليل اعتبار العام إلاّ أنّ الخاص يقدم عليه لأجل قوّة ظهوره فتقديمه عليه من باب تقديم أقوى المعارضين بحكم العقل كما أوضحناه عند بيان حكومة الأدلّة على الأصول اللّفظيّة مع تأمّل فيه كما قدمناه هناك وإن كانا مختلفين فإن كان تعارضهما على وجه التّباين فهو كالظنّيين إلاّ أنّه يتعيّن هنا إمّا الجمع أو طرح ظنّي السّند خاصّة وليس هنا للتّرجيح بالمرجّحات السّنديّة والتخيير سبيل إذ كلّ ما فرض في الظنّي من المرجّحات لا يزيد على القطع بالسّند وكذا إن كان على وجه العموم والخصوص من وجه لأنّه أيضا كالظنّيّين إلاّ أنّه يتعيّن هنا أيضا إمّا الجمع والحكم بإجمالهما في مادة التّعارض أو طرح الظنّي خاصّة وإن كان على وجه العموم والخصوص مطلقا فإن كان الخاصّ قطعيّا سندا فحينئذ إن كان مع ذلك نصّا أيضا فهو وارد على أصالة العموم وإن كان ظنّيّا فتقديمه على العام من باب تقديم أقوى المتعارضين على صاحبه إن كان اعتبار ظاهر العام من باب التعبّد مطلقا أو الظنّ النّوعي كذلك ووارد عليه إن كان اعتبار ظاهره من باب التعبّد المقيّد أو الظنّ النّوعي كذلك على ما عرفت وإن كان العام قطعيّا فالخاص وارد أو حاكم عليه إن كان نصّا ووارد عليه أو راجح بالنسبة إليه من باب رجحان أحد المتعارضين إن كان ظنّيا كما يظهر ممّا تقدّم ومن هنا يظهر أن تقديم النّص الظنّي الصّدور على العام قطعي الصّدور من باب الحكومة أو الورود ولا تصحّ مقايسة ما نحن فيه عليه لأنّ الأمر فيما نحن فيه أيضا وإن دار بين طرح ظاهر متيقّن الأخذ به وطرح سند مقابله إلاّ أنّ وجه الفرق وبطلان المقايسة أنّ النّص الظنّي إذا لوحظ مع العام قطعي الصّدور لا تبقى شبهة في تخصيص العام ورفع اليد عن عمومه نعم يبقى الإشكال من أجل عدم القطع بصدور الخاصّ فإذا فرض كونه كالقطعي بدليل اعتباره ترتفع الشّبهة عن تخصيص العام به ولا تصحّ صورة العكس بأن يطرح الخاصّ بالمرّة بسبب أصالة الحقيقة في العام لعدم كون الشكّ في اعتبار الخاصّ مسببا عن الشكّ في جريان أصالة الحقيقة في العام بل من حيث ملاحظته في نفسه مع قطع النّظر عن أدلّة اعتبار العام ومجرّد إمكان فرض صورة العكس بأن أجريت أصالة الحقيقة في العام وخصصت بسببها أدلّة اعتبار الخاص لا يقدح في قضيّة الحكومة لإمكان فرض مثله في حكومة الأدلّة على الأصول أيضا لأنّه إذا شكّ في حكم بعض أفراد العام بسبب فتوى فقيه أو ورود خبر ضعيف فيه يمكن أن يخصّص عموم العام بأصالة البراءة لعدم كون عموم العام مزيلا للشبهة عن هذا الفرد حقيقة نعم العام بدليل اعتباره مزيل لهذه الشّبهة بحسب حكم الشّرع فيكون حاكما على أصالة البراءة هذا بخلاف ما نحن فيه لأنّ الشكّ في اعتبار ظاهر متيقّن الأخذ بسنده من المتعارضين ليس مسببا عن اعتبار سند مقابله بل عن العلم الإجمالي بعدم اعتبار أحدهما وهو واضح (قوله) مع الظّاهر حيث يوجب إلخ سواء كان سند الظاهر قطعيّا أم ظنيّا كعمومات الكتاب وأخبار الآحاد مع النّص الخبري ويظهر توضيح ما يتعلق بالمقام من الحاشية السّابقة(قوله) وأضعف ما ذكر إلخ هذا هو الاعتراض الثّالث ووجه الأضعفيّة أنّه إذا كان النّصّ الظنّي السّند حاكما على الظّاهر في المقايسة السّابقة فحكومة الإجماع في هذه المقايسة بل وروده على ظهور الخبر المخالف له أولى وهذا هو المراد بعدم تحقّق الدّوران هنا إذ لا يمكن فرض الدّوران هنا بين الخبر سندا أو دلالة وبين الإجماع لكونه قطعيّا مطلقا ولا بين سند الخبر ودلالته إذ لا معنى لطرح سنده والأخذ بظاهره كما هو قضية الدّوران فقوله لكن لا دوران هناك إلى آخره إشارة إلى وجه أضعفيّة المقايسة وفسادها (قوله) بل الظّاهر هو الطّرح إلخ هذا شروع في بيان مخالفة القضيّة المشهورة أعني أولويّة الجمع من الطّرح للنصّ وهو أخبار علاج المتعارضين وإجماع العلماء حيث ادعى آنفا مخالفتها لهما أمّا الأوّل فهو كما ذكره إذ لو وجب الجمع بين المتعارضين بما أمكن عقلا لزم حمل أخبار العلاج على المورد النّادرة بل غير الواقعة إذ لا يكاد يوجد مورد من الأخبار المتعارضة المرويّة عن أئمتنا المعصومين عليهمالسلام لا يمكن الجمع بينها بإخراج محمل صحيح لها و