شكّ فيه ولا يجب إحرازه في الأثناء اختاره صاحب الجواهر ويمكن التّفصيل بوجه آخر بأن لا يعتبر الشكّ في الشّرط بالنسبة إلى مشروطه الّذي تهيأ للدّخول فيه أو شكّ في أثنائه بخلاف غيره من الغايات الأخر الّتي يريد الإتيان بها بعده فيجب الالتفات إليه والبناء على عدم وقوعه بالنسبة إليها فإذا شكّ في الطّهارة في حال تهيّئه للظّهر أو في أثنائها بنى على وقوعه فيمضي في الظّهر ويتطهّر للعصر أو غيرها من الغايات الأخر وصاحب كشف الغطاء مع اكتفائه بالتّهيؤ كما عرفت اكتفي بهذا الشّرط الثّابت بالقاعدة بالنّسبة إلى الغايات الأخر كما نقله عنه المصنف رحمهالله فيكون ما احتملناه تفصيلا بالنّسبة إلى هذا التّعميم والتحقيق ما اختاره المصنف من التفصيل بين الفراغ من المشروط فيلغو الشكّ بالنّسبة إلى شرطه وبين مشروط آخر بعده فيعتبر بالنّسبة إليه وتحقيقه يتوقّف على بيان محلّ الشّروط ومرتبتها حتّى يتفرع عليه معرفة تجاوز محلّها وعدمه لابتناء صدق الرّوايات على صدق تجاوز المحلّ للمشكوك فيه وعدمه فنقول إنّ جميع الأفعال لا تخلو إما أن يكون بعضها مقدّما على بعض آخر مع الاتّصال أو الانفصال وإمّا أن يكون أحدهما مقارنا للآخر بمعنى وجودهما في زمان واحد كالأكل ماشيا والشّرب قاعدا والشّروط بالنسبة إلى مشروطها من قبيل الثّاني لأنّ ما هو شرط من الطّهارة والاستقبال والسّتر والسّاتر وإباحة المكان ونحوها بالنّسبة إلى الصّلاة إنّما هو الحاصل منها في زمان العمل لا قبله وأمّا الوضوء فلا ريب في عدم كونه شرطا للصّلاة بل هو سبب لما هو شرط لها وهي الطهارة وأمّا الطهارة وكذا الاستقبال ونحوه الحاصل قبلها فليست شرطا لها لأنّ ما هو شرط منها ما هو حاصل حين الاشتغال بالصّلاة لأنّ الشّرط هو الخارج الّذي له مدخل في وجود المشروط ولا مدخل لما تقدّم منها على الصّلاة في وجودها ولذا لو فرض حصول الاستقبال أو السّتر أو إباحة الساتر أو المكان برضا مالكهما مقارنا لابتداء تكبيرة الإحرام صحّت صلاته بلا إشكال ووجوب إحراز ما ذكر قبل التلبس بالصّلاة إنّما هو من باب المقدّمة لعدم حصولها غالبا حينه فما اشتهر في الكتب من أنّ الشّرط ما تقدّم على المشروط وجودا ليس بجيّد اللهمّ إلاّ أن يحمل على المسامحة وإرادة تحصيله من باب المقدّمة وإن كان اتصافه بوصف الشرطية حين التلبّس فظهر ممّا ذكرنا أنّ محلّ الشّرط ومرتبته هو حين التلبّس بالمشروط فإذا فرغ المكلّف من المشروط فقد خرج من محلّه وتجاوزه ولا ريب أن ما ذكرناه من الشّروط شرائط لجميع أجزاء الصّلاة لاعتبار وجودها عند التلبس بكل جزء جزء منها فإذا شكّ بعد الشّروع في السّورة في وقوع الفاتحة في حال الطّهارة والاستقبال ونحوهما يصدق عليه التجاوز عن محلّ الشّرط والدّخول في غيره بالنّسبة إلى الفاتحة فيجب تحصيل الشّرط المشكوك فيه بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية إن أمكن وكذا الكلام في الآية بل الكلمة فإذا شكّ في استجماع آية أو كلمة للشّرائط بعد الدّخول في أخرى صدق التجاوز عن محلّ شرائطهما ومن هنا يمكن التفرقة بين محلّ أفعال الصّلاة ومحلّ شرائطها على مذهب المشهور من كون محلّ كل فعل هو ما قبل الدّخول في آخر من الأفعال الّتي لها عنوان مستقل في كلماتهم كالتكبير والقراءة والرّكوع والسّجود والقيام والتّشهد ونحوها كما تقدّم سابقا فإذا شكّ في الإتيان بآية بعد الدّخول في أخرى يجب الالتفات إلى شكّه لعدم تجاوز محلّ المشكوك فيه وإذا شكّ في الاستقبال في آية بعد الدّخول في أخرى لا يلتفت إلى شكّه لما عرفت من تجاوز محلّ الشّرط حينئذ وهذا لازم مذهبهم وإن لم يلتزموا به ثمّ إنّ المراد بالشّروط الّتي هي مجرى القاعدة هي الشّروط الواقعيّة دون العلميّة لأنّه إذا قلنا بكون الطّهارة عن الخبث شرطا علميّا للصّلاة فمع الشّكّ في طهارة بدنه أو ثوبه يحكم بصحّة صلاته في الواقع فلا يصلح مثل هذا الشّرط أن يكون موردا للقاعدة وهو واضح وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه يدلّ على الشق الأوّل من المدعى وهو عدم الالتفات إلى الشكّ في الشّرط بعد الفراغ من مشروطه بالنّسبة إلى أجزاء الصّلاة وغيرها ما أشار المصنف رحمهالله من العمومات الواردة في الباب ولكن ليعلم أنّ العمدة منها موثقة ابن أبي يعفور إنّما الشكّ في شيء لم تجزه وتقريب الاستدلال بها على وجهين أحدهما أن يفرض الشّكّ والفراغ بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه بأن يقال فيما حصل الشكّ في بعض الشّروط عند قراءة آية بعد الدّخول في أخرى إن محلّ الشّرط المشكوك فيه كان حين قراءة الآية السّابقة وقد تجاوزه ودخل في غيره وثانيهما أن يفرض الشكّ والفراغ بالنسبة إلى الجزء المشكوك في شرطه بأن يقال إنّ الشكّ قد وقع في الآية السّابقة بحسب وجودها الشّرعي بعد تجاوز محلّها والدخول في غيرها فلا يلتفت إليه لأنّ ما هو فاسد كالعدم في نظر الشّارع هذا بناء على شمول أخبار الباب لكلّ من الشكّ في الوجود والصّحة ومن هنا يظهر وجه الاستدلال بصحيحة زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء وإنّما قلنا إنّ العمدة في المقام هي الموثقة لأنّ الظّاهر إطباق القائلين بجريان القاعدة في الشّروط على عدم اعتبار الدّخول في فعل آخر عند الشكّ في بعض شروط فعل سابق عليه وكفاية مجرّد الفراغ من الفعل المشكوك في شرطه في الحكم بعدم الالتفات إليه وحينئذ يشكل الاستدلال بالصّحيحة المعتبرة للدّخول في الغير على الوجهين في تقريب الاستدلال بها بخلاف الموثقة لأنّ ظاهرها بحسب مفهوم العلّة كفاية مجرّد الفراغ وتجاوز محلّ المشكوك فيه في عدم الالتفات إلى الشكّ ولا ينافيه صدرها المعتبرة للدّخول في الغير يعني غير الوضوء عند الشكّ في شيء من الوضوء إذ يكفي في الدّخول في غير الوضوء مجرّد الفراغ منه كما نبّه عليه المصنف ره في الموضع الثّالث مضافا إلى الأخبار الخاصّة الدّالة على كفاية مجرّد الانصراف عن الوضوء في عدم الالتفات إلى الشكّ الواقع فيه وبالجملة أنّ الصّحيحة لأجل مخالفتها لما هو ظاهرهم الإطباق عليه يشكل التمسّك بها في المقام اللهمّ إلاّ أن يوجّه بأنّ الشّروط وإن قارنت مشروطها وجودا إلاّ أنّها مقدّمة عليه طبعا فيكتفي في صدق الدّخول في غيره الشّروع في مشروطه لتأخره عن شرطه طبعا وإن قارنه وجودا نعم لما كان الشّرط مستمرّا مع مشروطه وجودا فما لم يحصل الفراغ من مشروطه لم يصدق التجاوز عن محلّه فيعتبر الفراغ عن المشروط أيضا ليصدق كلّ من التجاوز والدّخول في الغير المتأخر عن المشكوك فيه ولو طبعا هذا كلّه إلى إمكان منع شمول الصّحيحة للشكّ في الشّروط إما لأن خصوصيّة المورد أعني الشكّ في الأذان والتكبير والقراءة والرّكوع قرينة على كون المراد بالشكّ في قوله عليهالسلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء هو الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته بعد إحراز وجوده ولكن يدفعه ما تقرّر في محلّه من أنّ خصوصيّة السّبب لا تخصّص عموم