الصفحه ٢٩٩ : والعامة التسامح في أدلة السّنن
بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشّروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام
الصفحه ٣٠٥ : العمل بالقاعدة حينئذ
أيضا جائز بعد تقليد المجتهد في تحقق شروطها وانتفاء موانعها التّاسع إذا وردت
رواية
الصفحه ٣٠٦ :
تشريع محرّم وهذا هو السّرّ في أنهم لا يتسامحون في شروط الماهيات المستحبّة
وإجرائها بل يلتزمون فيها
الصفحه ٣٢٠ : الوضعي من الأمر الوارد في مقام بيان الشّروط
وهذه غير الحرمة النّاشئة من ذات الفعل ولذا صحّ جعل الحكم
الصفحه ٣٤٩ : الواقع فيكون الإتيان تشريعا محرّما وإمّا لفقد شرط من
شروط المأمور به وهو الجزم بالنية في العبادة ولذا
الصفحه ٣٥٧ : نعم قد
ذكرنا هناك وسيجيء أيضا عند بيان شروط العمل بأصالة البراءة أن عقاب ذي المقدّمة
مع ترك مقدمته
الصفحه ٣٦١ :
الجمعة بهذا الشّرط وباقي الشّروط الآتية ونفيه بأصالة البراءة إنما يتجه على
القول بكونها أسامي للأعمّ من
الصفحه ٣٧١ : ومطلقاتها أيضا وهو خلاف ما استقرت عليه طريقة
العلماء في أبواب المعاملات (قوله) بل له شروط إلخ منها عدم ورود
الصفحه ٣٧٤ :
عرفت أنّه على قسمين إلخ المستفاد من كلامه هنا وفيما يأتي أنّ الشروط على أقسام
أحدها ما كان خصوصية
الصفحه ٣٨١ :
إليها باقي الأجزاء مع شروطها الشّرعيّة حصل الكلّ وترتب عليه حصول الامتثال
والمراد بها هنا كون الأجزا
الصفحه ٣٨٤ : الموانع أو نقص بعض الأجزاء أو الشّروط وتفرض الزيادة بالنسبة إلى
المحلّ القابل لها فعدم قابلية بعض
الصفحه ٣٨٨ : العامّة مثل قاعدة الضّرر ولزوم الوفاء
بالعقود والشّروط قد كثر تناول يد التخصيص إليها بحيث أوجب وهنا في
الصفحه ٣٩٤ : الشّروط معتبرة في الأجزاء دون الشرائط ومنها أنّه لو صار
أجيرا على العمل الّذي شكّ في جزئية بعض ما يعتبر
الصفحه ٣٩٨ : الشّروط إلخ قد قرّرنا الكلام في الفرق بين شرائط المأمور به وشرائط
امتثال الأمر عند الكلام في فروع حجيّة
الصفحه ٤٠٣ : يحكم
بفساد العبادة وعلى الثّاني يبنى على كون الأصل في الشّروط أن يكون ذكريّا أو
واقعيّا فيعمل بمقتضاه