الدّخول بعد ثبوت الطهارة عقليّا نعم يرد عليه أنّ ملازمة العصير على تقدير الغليان للحرمة عبارة عن حكم الشّارع بالحرمة على تقدير الغليان وإلاّ فنفس الملازمة أمر اعتباري منتزع عن حكم الشّارع بالحرمة على تقدير الغليان سيّما على مذهب المصنف رحمهالله من كون الأحكام الوضعيّة مطلقا اعتبارية ولا معنى لاستصحاب الأمر الاعتباري وحينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة فيرجع الأمر بالأخرة إلى الجواب الأوّل (قوله) فلا أثر إلخ تفريع على ثبوت مدخلية الوصف وتأثيره (قوله) فأيّ فرق إلخ جواب الشّرط(قوله) تارة بانتفاء الموضوع إلخ في جميع موارد الاستصحابات التعليقية إذ الشّكّ في بقاء اللاّزم التعليقي لا بدّ أن ينشأ من تغير في بعض أوصاف ملزومه وحالاته وبالجملة إنّ المقصود ليس المناقشة في خصوص المثال وإلاّ فهي غير قادحة في القول باعتبار الاستصحاب التعليقي بقول مطلق كعدم قدح انتفاء الموضوع في بعض الموارد في القول باعتبار الاستصحاب مطلقا بل المقصود دعوى وجود المانع في جميع موارده ومن جملتها ما هو المعروف من أنّ المسافر إذا دخل عليه الوقت قبل وصوله إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته وكان متمكّنا من الإتيان بالصّلاة قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فقد اختلفوا في أن تكليفه الإتمام نظرا إلى حال الأداء كما هو المشهور أو القصر نظرا إلى حال الوجوب كما اختاره غير واحد ومنهم صاحب المناهل قال في محكي كلامه إنّ تكليفه القصر نظرا إلى الاستصحاب التعليقي وقال إنّ استصحاب التكليف المنجز بالقصر لا يجوز لأنّ الشكّ في بقائه إنّما هو لأجل الشكّ في الموضوع لاحتمال كون الموضوع في التكليف بالقصر هو كونه مسافرا وقد انتفي في المقام وأمّا الاستصحاب التعليقي فلا مانع منه فيحكم بكونه قصرا وأنت خبير بأن محذور انتفاء الموضوع مشترك بين كون الاستصحاب تنجيزيّا أم تعليقيّا مضافا إلى منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في مثال عصير الزّبيب كما نقله المصنف رحمهالله مع أنّ المسافرة عنوان في الأدلّة والحضر عنوان آخر قد رتب الشّارع على كلّ منهما حكما مغايرا للآخر فمع صدق عنوان الحضر يترتب عليه حكمه فلا يبقى للاستصحاب مجال حينئذ سواء كان تنجيزيّا أم تعليقيّا وكيف كان يرد على المناقشة المذكورة مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمهالله أنّ الشكّ في بقاء اللاّزم قد ينشأ من الشكّ في وجود المانع أو مانعية الموجود لوضوح عدم انحصار منشإ الشكّ فيه في الشكّ في الموضوع ومع التّسليم يمكن تصحيح بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة على مذاق المشهور لمسامحتهم فيه في كثير من الموارد(قوله) بمثل الشّهرة والعمومات إلخ الدّالّة على الطّهارة والحلية ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الأصول غير صحيح سواء كان المرجّح من سنخها أم لا بأن كان المرجّح أيضا تعبديّا كالأصول أم كان ظنيا كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى ومنه يظهر ضعف الترجيح بالعمومات أيضا سواء أراد بها العمومات الاجتهادية مثل قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) وقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) أم فقاهيته مثل قوله عليهالسلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر وقوله عليهالسلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي وأمّا الترجيح بالشهرة فهو أضعف من الترجيح بالعمومات لعدم ثبوت اعتبارها مطلقا لا في مقام الترجيح كما عرفت ولا في مقام الاستدلال وهو واضح (قوله) وقد يقع الشكّ إلخ كما إذا غلى العصير بنفسه أو بالشّمس وشك في اشتراط كون الغليان بالنّار في الحرمة وحينئذ لا بدّ في الحكم بترتب اللاّزم على ملزومه فعلا من إثبات وجود الملزوم في الخارج (قوله) أم حكما من أحكام الشّريعة السّابقة إلخ لا يخفى أن طريق ثبوت الحكم في الشّريعة السّابقة حتّى يكون موردا للاستصحاب إمّا الكتاب أو الخبر المتواتر أو الآحاد بناء على شمول أدلة اعتبارها لإثبات اعتبارها بالنسبة إلى إثبات أحكام الشرائع السّابقة وعدم انصراف إطلاقها إلى إثبات أحكام شرعنا وأمّا سائر الكتب السّماوية من الإنجيل والتوراة والزّبور فلا اعتداد بها اليوم لدسّهم فيها ما ليس منها وتحريفهم لها عمّا نزلت عليه وأمّا أخبار اليهود والنّصارى فلا يفيد العلم ولا اعتداد بالظنّ مع أنّه لا يفيده أيضا ثم إنّ محلّ الكلام إنّما هو ما لم يثبت بقاؤه أو ارتفاعه في شرعنا وإلاّ لم يكن موردا للاستصحاب وهو واضح فلو كان الخطاب المثبت للحكم في الشّريعة السّابقة شاملا بعمومه لشرعنا أيضا لم يكن من محلّ النّزاع في شيء كما إذا ورد الخطاب لا لمجرّد الحكاية عن الشّريعة السّابقة بل في مقام مدح الفعل وحسنه بالذات الكاشف عن حسنه مطلقا حتّى في شرعنا كما مدح الله تعالى يحيى بترك التزويج في قوله إنه كان (سَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) قيل الحصور من لم يأت النساء ومن هنا يظهر أنّ ما يتوهّم في المقام من تثليث الأقوال في المسألة القول بالموجب مطلقا والنفي كذلك والتّفصيل بينما كان الخطاب عاما لشرعنا أيضا وعدمه بالقول باعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثّاني خروج من المتنازع فيه فالأصحّ انحصار القول في النفي والإثبات المطلقين والأوّل يظهر من المحقّق في الشّرائع فإنّه بعد أن حكم باستحباب النّكاح لمن طاقت نفسه من الرّجال والنّساء ذكر الخلاف فيمن لم يتق ونسب إلى المشهور استحبابه بوجوه مذكورة فيها ثم ذكر احتجاج المانع بأن وصف يحيى عليهالسلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرّجحان فحمل على ما إذا لم تتق النفس وقال ويمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا وهو كما ترى ظاهر في عدم حكمه ببقاء الحكم بالاستصحاب وظاهره عدم جريان الاستصحاب من حيث هو في المقام لا من جهة قيام الدّليل على الاستحباب المانع من استصحابه والثّاني منسوب إلى بعض العلماء ويظهر من المحقّق القمي رحمهالله ابتناء القولين على كون حسن الأشياء ذاتيا وعدمه فيصح التمسّك بالاستصحاب على الأوّل دون الثّاني وسيجيء الكلام فيه عند شرح أدلّة المانعين (قوله) ما يصلح مانعا عدا أمور إلخ منها ما حكي عن الفاضل النّراقي من تعارض استصحاب الوجود والعدم بالتقريب الّذي تقدّم في الأمر الثّاني مع تضعيفه ومنها ما حكي عن بعضهم من دعوى انصراف أخبار الباب إلى إثبات أحكام شرعنا دون غيره هذا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء فربّما يدعى أيضا أنّ المتيقن من بنائهم هو استصحاب أحكام شرعنا دون غيره وفيه أنّ منشأ انصراف المطلقات إلى بعض أفرادها إما كثرة استعمالها في الأفراد الشائعة أو كثرة وجودها وكلا الأمرين غير متحققين في المقام وأمّا بناء العقلاء فمع عدم تماميّته في نفسه كما تقدّم عند بيان أدلّة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا نمنع اختصاصه باستصحاب أحكام شرعنا ومنها ما ذكره في الفصول قال ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ الظّاهر من نسخ