المانع وثالثها أنّ ما ذكره من كون أصالة عدم المانع وعدم جعل الشّارع استتار القرص أو الحمّى أو المذي أو الغسل مرّة مانعا حاكمة على أصالة عدم التكليف وعدم الطهارة في زمان الشكّ لا ينفعه في المقام لأنّ عدم مانعيّة الأشياء المذكورة لا تثبت بقاء الحكم السّابق إلاّ على القول بالأصول المثبتة ورابعها أنّ ما ذكره من تعارض استصحاب الوجود والعدم وتساقطهما فيما كان الشكّ فيه في المانع والحكم مع ذلك ببقاء الحكم السّابق لا لأجل استصحابه بل لأجل حكومة أصالة عدم المانع على أصالة عدم الحكم في زمان الشكّ فيتفرع عليه استمرار الحكم السّابق في زمان الشكّ على نحو ما قرّره مخالف لصريح الأخبار الّتي هي مستندة في حجيّة الاستصحاب كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ حيث تمسّك عليهالسلام في بقاء الطهارة باستصحابها لا بعدم المانع فلو كان بقاء الحكم السّابق مستندا إلى عدم المانع كان عليه عليهالسلام أيضا أن يستند في إثبات الطّهارة إلى أصالة عدم تحقق المانع الّذي هو النّوم أو عدم مانعيّة الخفقة والخفقتين لا إلى أصالة بقاء الطهارة التي هي معنى كونه على يقين من وضوئه وكذا قوله عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان لأنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّس إيّاه وبالجملة إنّ أمثال هذه الأخبار كما أنّها صريحة فيما ذكرناه كذلك صريحة في عدم صلاحية استصحاب العدم في محلّ الفرض لمعارضة استصحاب الوجود وخامسها أن ذكر مسألة الطهارة والنّجاسة في عداد ما تعارض فيه أصلان وكان أحدهما محكوما لأصل ثالث ممّا لا وجه له على ما اختاره من جواز استصحاب المتيقن السّابق من دون معارضة أصالة العدم في الموضوعات الخارجة ولذا قيد كلامه في تعارض استصحاب الوجود والعدم بقوله إذا كان المستصحب من الأمور الشرعيّة مطلقا احترازا عن الموضوعات الخارجة الّتي لا دخل للشّرع فيها كالرّطوبة واليبوسة كما نبّه عليه المصنف رحمهالله أيضا لأنّ الطّهارة والنجاسة من الأمور الخارجة والأوصاف الواقعية الّتي لا دخل لجعل الشّارع فيها غاية الأمر أنّ الشّارع قد كشف عنهما في بعض الأشياء فقال هذا طاهر وذاك نجس من باب بيان الوصف الواقعي والكشف عنه لأجله واختراعه بهذا البيان وقد تقدّم استظهاره أيضا من الشهيد عند بيان كون أحكام الوضع مجعولة وعدمه فتأمل (قوله) قلنا إنّ الشكّ في تكليف إلخ كان السّائل قد اشتبه عليه الفرق بين الشكّ في التكليف الفعلي والشكّ في التكليف المعلّق على وجود زمان فإنّ المنفصل عن اليقين بالعدم هو الأوّل دون الثّاني لوجوده في زمان اليقين بالعدم أيضا واستصحاب العدم لا يتوقف على الأوّل إذ يصحّ أن يقال في يوم الخميس أنّ وجوب الجلوس يوم الجمعة بعد الزّوال مشكوك فيه فالأصل بقاؤه على العدم السّابق (قوله) واليقين المتّصل به إلخ ظاهره حصر اليقين المتصل بالشكّ في اليقين بالعدم وهو ليس بمقصود لأن المقصود إثبات عدم انفصال الشكّ عن اليقين بالعدم لا حصره فيه كيف لا والشكّ متّصل بكلّ من اليقينين بالتقريب المذكور(قوله) إلى وقت الزّوال انتهى إلخ ما ذكره إلى هنا متعلّق ببيان تعارض استصحاب الوجود والعدم فيما كان الشكّ فيه في المقتضي وما أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله ثمّ أجرى إلى آخره متعلّق ببيان تعارضهما فيما كان الشكّ فيه في المانع ثمّ إنّه كان للمصنف رحمهالله أن يشير إلى صورة الشكّ في وجود المانع لكونها من موارد تعارض استصحاب الوجود والعدم فيها أيضا عند الفاضل النراقي كما صرّح به فيما تقدّم من كلامه (قوله) حاكم على استصحاب العدم إلخ فحينئذ يحكم ببقاء الحكم السّابق لا لاستصحابه بل لكون ذلك مقتضى الحكومة كما يظهر من كلامه الّذي قدمناه سابقا(قوله) لم نقل فيه باستصحاب الوجود إلخ لكون الشكّ حينئذ في المقتضي وحينئذ يتعارض استصحاب الوجود والعدم فيتساقطان بخلاف ما لو كان الشكّ في المانع لأن حكومة أصل ثالث على استصحاب العدم يقضي ببقاء الوجود وهذا كلّه ظاهر لمن نظر في كلامه المتقدّم سابقا(قوله) لعدم تحقق استصحاب حال عقل إلخ توضيح عدم تعارض استصحاب الوجود والعدم في الموضوعات الخارجة مع كونها أيضا مسبوقة باليقين بالعدم والوجود أنّ الأحكام الشّرعية تحتاج في بقائها في كلّ زمان إلى جعل جديد فالوضوء مثلا سبب للطهارة إلاّ أنّ الشّارع اعتبر سببيّة في كلّ زمان إلا أن يعرض مانع وكذا التكليف بالصّوم يحتاج في بقائه في كل زمان إلى اعتبار الشّارع له في ذلك الزّمان وهكذا في غيرهما ولذا لو شكّ في جعل الشّارع واعتباره في الزّمان الثّاني وإن علم بهما في الأوّل يستصحب العدم السّابق على الوجود المتحقّق في الزّمان الأوّل لأنّ المقدار الّذي علم انقلاب العدم الأزلي فيه إلى الوجود هو المقدار الّذي علم الانقلاب فيه وما لم يعلم الانقلاب فيه فالأصل عدمه ومن هنا حكم بتعارض استصحاب الوجود والعدم في الشّرعيّات بخلاف الموضوعات الخارجة لأنها بعد تحققها لا تحتاج في بقائها في الزمان الثّاني إلى جعل جاعل واعتبار معتبر بل هي باقية في الزّمان الثّاني بوجودها الأوّل ومن هنا لو شكّ في بقائها لا يمكن استصحاب عدمها السّابق لفرض انقلاب العدم الأزلي السّابق فيها إلى الوجود المطلق وكفاية الوجود الأوّل في البقاء في الزّمان الثّاني فيحتاج ارتفاعها في الزمان الثّاني إلى دليل وما لم يثبت يحكم ببقائها (قوله) أمّا أولا إلخ حاصله أنّ الأمر الموجود المجعول إن لوحظ الزّمان قيدا له فلا مجرى حينئذ لاستصحاب الوجود وإن لم يلاحظ قيدا فلا مجرى لاستصحاب العدم حينئذ والوجه في كل منهما واضح ممّا ذكره وتوضيح الأقسام المتصوّرة في المقام أنّ الزمان إمّا أن يلاحظ قيدا لكل من العدم والوجود بأن أريد استصحاب العدم السّابق بوصف كونه في السّابق كما قبل يوم الجمعة في مثال الأمر بالجلوس وكذا استصحاب الوجود بوصف كونه في الزمان المعيّن كيوم الجمعة وإمّا أن يلاحظ ظرفا لكلّ منهما بأن كان المستصحب ذات العدم والوجود مجرّدين عن التقيّد بالزمان وإمّا أن يلاحظ قيدا لأحدهما وظرفا للآخر وإمّا أن يشتبه الأمر في ذلك مطلقا أو في أحدهما أمّا الأوّل فلا إشكال في عدم صحّة استصحاب شيء من الوجود والعدم السّابق لعدم تعقل البقاء فيما كان الزّمان قيدا له أو لموضوعه وهو واضح هكذا قيل وفيه نظر لأنّ العدم الّذي لا يمكن استصحابه في المقام هو العدم الخاص أعني المقيد بالزمان دون العدم المطلق لأنّ ارتفاع العدم الخاصّ لا يستلزم ارتفاع العدم المطلق وأمّا الثّاني فلا إشكال في صحّة استصحاب الوجود فيه دون العدم كما أوضحه المصنف رحمهالله وأمّا الثالث فإن كان الزّمان قيدا للعدم خاصة فهو كسابقه لصّحة استصحاب الوجود المطلق حينئذ وإن كان قيدا للوجود خاصّة فلا إشكال في استصحاب العدم حينئذ دون الوجود وأمّا الرّابع فإن كان التقيد