أثر شرعي على هذا الأصل كما تقدّم في الشبهة المحصورة كذلك فيما نحن فيه ومن هنا تظهر الحال في القسم الثّاني وأمّا الثّالث فإذا توضّأ أو اغتسل وحصل الشكّ في بقاء الحدث فلا بد فيه من استصحاب مطلق الحدث المردّد بين الأصغر والأكبر لعدم العلم بإحدى الخصوصيّتين حتّى تستصحب واستلزام بقاء الكلّي في صورة التوضي تحققه في ضمن الأكبر وبالعكس في صورة العكس لا يثبت وجود الفرد الباقي إلاّ على القول بالأصول المثبتة غير المرضي عند المصنف رحمهالله وحينئذ يحكم بوجود الكلّي وبعدم إحدى الخصوصيتين عملا بالأصل في كلّ منهما فيحكم بحرمة مسّ كتابة القرآن عليه وجواز المكث في المساجد نعم لو كان إجراء الأصل في نفي الخصوصيتين موجبا لمخالفة عمليّة يجب التّوقّف والاحتياط في مقام العمل بالنّسبة إلى أحكامها كما في الشّبهة المحصورة ومن هنا تظهر الحال في القسم الرّابع أيضا لكونه في حكم القسم الثّالث وهو واضح وممّا ذكرناه يظهر وجه التقييد بقوله ولم يعلم الحالة السّابقة ويظهر أيضا أنّ المراد به عدم العلم بإحدى الخصوصيتين في السّابق احترازا عمّا لو علم بكونه محدثا بالحدث الأصغر بالخصوص أو الأكبر كذلك لا عنه وعمّا لو علم بكونه متطهّرا أيضا فلا تغفل ثمّ إنّ الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين في محلّ الفرض إنّما هو من جهة أنّ عدم جواز الدّخول في الصّلاة من آثار مطلق الحدث فمع استصحاب الكلّي يحكم بعدم جواز الدّخول إلا بعد الجمع بينهما لعدم حصول القطع بارتفاع مطلقه إلاّ بالجمع بينهما لا من جهة كون استصحاب الكلّي مثبتا لأحكام الخصوصيتين لوضوح فساده ثمّ إنّه قد يورد على المقام إشكال وهو أنّ المختار عند المصنف رحمهالله تعلّق الأحكام بالطّبائع باعتبار وجودها الخارجي ومقتضاه كون الأحكام الشرعيّة بأسرها من توابع الأفراد الخارجة دون الطّبائع فمع عدم ترتب أثر شرعيّ عليها كيف يتكلم في جواز استصحابها لأنّه فرع ترتبها عليها وقد يجاب بأنّ المراد بتعلق الأحكام بالطّبائع باعتبار وجودها تعلقها بها باعتبار مطلق وجودها لا باعتبار وجوداتها الخاصّة المتعيّنة والفرق بينهما واضح (قوله) محكوم بانتفائه بحكم الأصل إلخ لا يقال إنّ هذا الأصل تعارض أصالة عدم كون الحادث مقطوع الارتفاع لأنّه إذا حدث حادث وتردّد بين أمرين فأصالة عدم كون الحادث أحدهما تعارضها أصالة عدم كونه الآخر لأنا نقول ليس المقصود من نفي مشكوك الحدوث بالأصل إثبات كون الحادث متيقن الارتفاع حتى يعارض بمثله بل المقصود به مجرّد نفيه وبضميمة القطع بارتفاع الآخر على تقدير حدوثه يثبت ارتفاع الكلّي وأنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يصحح التوهّم المذكور لو كانت أصالة عدم مشكوك الحدوث مثبتة لعدم الكلّي المردّد وجوده بين الأمرين وهي لا تثبته لأنّ غايتها عدم تحقّق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة لا القدر المشترك بين الأمرين كما سنشير إليه في الحاشية الآتية ولعلّه على هذا يبتني ما دفع به التوهّم المذكور من بقاء الشكّ في بقاء الكلّي مع جريان الأصل المذكور وقد أوضح ما ذكرناه بما دفع به التوهّم الثّاني فتدبّر(قوله) فإنّ ارتفاع القدر المشترك إلخ تعليل لاندفاع التوهّم الثّاني وحاصله أن الشكّ في بقاء القدر المشترك قائم باحتمالين أحدهما احتمال بقائه والآخر احتمال ارتفاعه والأوّل مسبّب عن احتمال كون الحادث هو الأكثر بقاء والثّاني عن احتمال كون الحادث أقلّ بقاء وتعيين أحد الاحتمالين يتوقف على تعيين ما نشأ منه هذا الاحتمال ولا سبيل إلى تعيين كون الحادث هو الأقل بقاء الّذي هو متيقن الانتفاء حتّى يترتّب عليه انتفاء القدر المشترك في زمان الشكّ وما ذكره المستدلّ من كون الشكّ في بقائه بمعنى كون احتمال بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث أكثر بقاء فإذا حكم بعدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ضعيف لأنّ الظّاهر أنّ مراده بوجه اللّزوم أنّه إذا ثبت عدم حدوث الأكثر بقاء لزمه كون الكلي حاصلا في ضمن الأقلّ بقاء فإذا فرض القطع بانتفائه لزم انتفاء الكلّي لا محالة ويرد عليه أولا أنه يبتنى على القول بالأصول المثبتة وثانيا أنّ الأصل المذكور تعارضه أصالة عدم كون الحادث الأقل بقاء وهو مستلزم لكون الحادث الأكثر بقاء ويلزمه بقاء الكلّي لا محالة نعم غاية ما يترتب على أصالة عدم حدوث الأكثر بقاء عدم تحقق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة من حيث تحققها في ضمنه فإذا ترتب على عدم وجودها في ضمن هذا الفرد أثر شرعي يترتب عليه بهذا الأصل إلاّ أنّه لا يثبت عدم وجود القدر المشترك بين الأمرين وممّا ذكرناه من المعارضة يظهر وجه إمكان قلب التوهم المذكور على المتوهم فلا تغفل (قوله) مع أنه مستلزم لاختصاص إلخ وجه الاستلزام واضح لأن مسيس الحاجة إلى ملاحظة الغلبة إنّما هو لأجل إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء بملاحظة أغلب أفراد نوعه أو صنفه فإذا حصل الظن باستعداده للبقاء بملاحظته يظن بقاؤه لا محالة قضيّة لإلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب فالحكم بالبقاء في جميع موارد الاستصحاب المبنيّ على الغلبة لا يتحقق إلاّ بعد إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء في زمان الشّكّ والشكّ في بقائه حينئذ لا يتحقّق إلاّ من جهة احتمال عروض المانع (قوله) لعدم استقامة إلخ أمّا عدم استقامة إرادة الاستعداد بحسب تشخصه فلتعذر العلم به غالبا وكذا بحسب أقرب الأصناف إليه وأمّا بحسب الأجناس البعيدة فلعدم إفادة هذه الغلبة للظنّ بلحوق المشكوك فيه بالأغلب لأنّ هذا الظنّ كما أوضحناه سابقا إنّما ينشأ من حصول الظنّ بوجود علّة للحكم أو الصّفة في الأفراد الغالبة وهي موجودة في الفرد المشكوك فيه وتحصيل الظنّ بها في الأجناس البعيدة متعذّر وأمّا عدم الضابط لتعيين المتوسّط فواضح (قوله) قد عرفت ما فيه إلخ قد تقدّم ذلك في الأمر الرّابع من الأمور الّتي قدمها أمام الأقوال وقد ذكر هناك أنّ المعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار الظنّ الشخصي في المقام (قوله) وإمّا بتبدله إليه إلخ كمثال السّواد الشديد وغيره ممّا سيذكره (قوله) وفي جريان استصحاب الكلّي إلخ لا يخفى أن الوجه الأوّل مبنيّ على كون المستصحب هو القدر المشترك بين الأمرين أعني الكلي الموجود بوجوده النّوعي في ضمن الفرد المتيقن الارتفاع والمشكوك الحدوث لأن الكلّي بهذا الاعتبار لا يرتفع بسبب انعدام بعض أفراده لأنّ الكلّي إنّما يرتفع بانعدام بعض أفراده بلحاظ تقيّده بالوجود الشّخصي الّذي هو محقّق للفردية دون النّوعي والثّاني مبني على أنّ تحقق الكلّي واستمراره وارتفاعه إنّما هو باعتبار وجوده الشخصي دون النّوعي لأنّه باعتبار وجوده النّوعي أيضا كلي لا وجود له إلاّ باعتبار الوجود الشخصي والأحكام إنّما تتعلق به بهذا الاعتبار والمفروض أنّ الوجود الشّخصي المتيقن سابقا قد ارتفع وفي الزمان الثّاني