المحقّق إلخ يعني الخوانساري (قوله) من قبيل جزء المقتضي له إلخ فمع زوال اليقين بالصّغرى لا يبقى مقتض لليقين حتّى يقع التعارض بين المقتضي والمانع (قوله) خصوصا في مثل التخصيص بالغاية إلخ وجه الخصوصيّة أن التخصيص في الاستثناء والصّفة وبدل البعض والشّرط مثل قولنا أكرم العلماء إلاّ زيدا أو العدول أو عدولهم أو إن كانوا عدولا إنّما هو بحسب أفراد العام وهو فيما عدا الشّرط واضح وأمّا فيه فإنّ قولنا أكرم العلماء إن كانوا عدولا في قوّة قولنا أكرم عدول العلماء وأمّا التّخصيص بالغاية فهو بحسب أحوال أفراد العام لأنّ قولنا أكرم العلماء إلى أن يفسقوا في قوّة قولنا يجب إكرامهم في حال عدم فسقهم ولا يجب في حال فسقهم ولا ريب أنّ شمول العام لأفراده إنّما هو بحسب الدّلالة اللفظيّة وعلى عموم الحكم بحسب الأحوال إنّما هو بدليل الحكمة ونحن إن قلنا بكون العام في الشّمول لأفراده من قبيل المقتضي والتّخصيص من قبيل المانع فلا ريب أنّ التخصيص بالغاية ليس كذلك لما عرفت من أنّ العموم بحسب الأحوال إنّما هو لأجل دليل الحكمة وهو إنّما يجري في موارده مع عدم بيان الشّارع لمطلوبية الحكم في بعض الأحوال دون بعض فالتخصيص بالغاية من باب رفع المقتضي لا إثبات المانع (قوله) والحاصل أنّ المقتضي والمانع إلخ لا يخفى أنّه قد تقدّم عند بيان الدّليل الثاني للمشهور تصريح المصنف رحمهالله بعدم استقامة جعل العام والخاص من قبيل المقتضي والمانع فتدبّر وراجع إلى ما ذكرناه هناك (قوله) لا يستقيم في قوله إلخ إذ لا معنى لفرض التعارض بين دليل الحكم واليقين بخلافه بخلاف ما ذكره المصنف ره في معنى النقض من اعتبار وجود المقتضي للحكم وكون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم (قوله) وقوله في الصّحيحة إلخ وجه عدم انطباق ما ذكره على ما ورد في صدر الصّحيحة وذيلها واضح أما صدرها فلمّا ذكره المصنف رحمهالله من عدم كون عدم فعل الزّائد أو عدم البراءة لأجل دليل يوجب اليقين به لو لا الشكّ وأمّا ذيلها فلوضوح عدم كون المراد بالشكّ فيه دليلا يوجبه لو لا اليقين بخلافه وشيء منهما لا يرد على ما ذكره المصنف رحمهالله في معنى النقض أمّا الأوّل فلما صرّح به المصنف ره في غير موضوع من كون العدم من الأمور المستمرّة لو لا المانع منه وأمّا الثّاني فلما أشار إليه المصنف رحمهالله عند بيان معنى الأخبار الواردة في المقام بعد الفراغ من إيرادها من أنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع (قوله) لا يجري أصالة البراءة إلخ حاصله أنّ مجرى أصالة البراءة ما كان الشكّ فيه في التكليف إمّا لكون الشكّ بدويّا أو لرجوع العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي كما في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر سواء كانا استقلاليين أم ارتباطيين وكذا في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير وما نحن فيه لا ينطبق على شيء منها لأن المأمور به فيه أعني وجوب الإزالة شيء واحد قد حصل العلم به تفصيلا وإنّما وقع الشكّ في حصول الإزالة بذي الشعب الثلاث بعد العلم بحصولها بثلاثة أحجار وبعبارة أخرى إنّ الشكّ إنّما هو فيما يتحقّق به المأمور به وإنّه المسح بثلاثة أحجار خاصة أو هو مع التمسّح بذي الشّعب الثلاث مخيّرا بينهما ودوران الأمر بين التعيين والتخيير إنّما هو في مقدّمة المأمور به لا فيه نفسه وإجراء أصالة البراءة في المقدّمة بمعنى البراءة عن تعيّن التمسّح بثلاثة أحجار عليه لا يقضي بحصول المأمور به بالإتيان بالمقدّمة الّتي يشكّ في تحقّق المأمور به بالإتيان بها بل اليقين باشتغال الذّمة بالمأمور به يقضي بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة وهو لا يحصل إلاّ بالتمسّح بثلاثة أحجار نعم لو لم تكن الإزالة مأمورا بها بل كان التمسّح بنفسه مأمورا به لا من باب المقدّمة تعيّن فيه الرّجوع إلى أصالة البراءة لكنّه خلاف ظاهر الأدلة كما ذكره المصنف رحمهالله ومن هنا يظهر أنّه لو شكّ في شيء من أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها كان المتعين فيه الرّجوع إلى أصالة الاشتغال دون البراءة وإن قلنا بها عند الشكّ في الأجزاء والشرائط لأنّ أصالة البراءة عن جزئية المشكوك فيه أو شرطيته لا تقضي بحصول الطّهارة الّتي هي شرط في المشروط بها من الصّلاة ونحوها بل أصالة عدم حصول شرط المأمور به أعني الصّلاة مثلا تقضي بفساده وممّا ذكرناه قد ظهر كون المقام من موارد أصالة الاشتغال سواء كان الشكّ في حصول الطهارة بالتمسّح بذي الشّعب الثلاث من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية كما زعمه المحقّق الخوانساري وزعم من جهته كونه من موارد أصالة البراءة أم في مصداقها والأقرب كونه من قبيل الثّاني لأنّ الطّهارة نظافة خاصّة ملحوظة في نظر الشّارع وقد جعل لها أسبابا خاصّة في الواقع والشكّ في حصول الطّهارة بذي الشّعب الثلاث ليس من جهة إجمال مفهوم المطهّر الشّرعي حتّى يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية بل هو من قبيل الشكّ في كونه من مصاديق ما جعله الشّارع مطهّرا في الواقع ومن هنا يظهر أنّ الاعتراض على الخوانساري من وجهين أحدهما دعواه كون المقام من موارد أصالة البراءة والآخر دعواه كون الشكّ فيه في مفهوم الغاية لا مصداقها(قوله) وبما ذكرنا يظهر إلخ من تعلق الأمر في مسألة الاستنجاء بإزالة النجاسة لا بالغسل المردد بين المرة والمرتين أو للمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار وحجر ذي شعب ثلاث (قوله) فلا إشكال في جواز استصحاب إلخ لا يقال إنّ الشكّ في بقاء الكلي مسبّب عن الشكّ في بقاء الفرد فمع جريان الاستصحاب في الشكّ السّببي لا يجري في الشكّ المسبّب كما سيجيء في محلّه لأنا نقول إنّ هذا إنّما يتم فيما كان الكلّي من الآثار الشّرعيّة لوجود الفرد حتّى يكون الحكم بوجود الفرد شرعا حكما بوجود الكلي كذلك وليس كذلك لوضوح كون وجود الكلّي من اللّوازم العقليّة لوجود الفرد وإن كان الشكّ فيه مسببا عن الشكّ في وجود الفرد نظير سائر اللّوازم العقلية والعادية للمستصحب فكما أنّه إذا ترتب عليها أثر شرعي لا يثبت باستصحاب ملزومها كذلك فيما نحن فيه بل هذا اللاّزم العقلي إن كان موردا للأصل بنفسه فهو وإلاّ لا يثبت باستصحاب ملزومه (قوله) الكلي مطلقا إلخ سواء كان الشكّ في الرّافع أم المقتضي (قوله) ولم يعلم الحالة السّابقة إلخ توضيحه أنه إذا علم إجمالا بتحقّق البول أو المني فلا يخلو إمّا أن يعلم بكونه محدّثا بالحدث الأصغر أو الأكبر أو تشتبه الحال أو يعلم بكونه متطهرا في السّابق فعلى الأوّل يستصحب الحدث الأصغر ويدفع احتمال الحدث الأكبر بالأصل ويحكم بحصول الطهارة بالتوضّي والعلم الإجمالي بحدوث البول أو المني لا يمنع استصحاب الحدث الأصغر لعدم ترتب أثر شرعي على أحد طرفي العلم الإجمالي لعدم ترتب أثر على تقدير كون الحادث هو البول نظير ما علمت نجاسة إناء بعينه وطهارة الآخر كذلك ثم علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما فكما أنّه يستصحب هنا طهارة الإناء الآخر وعدم وقوع النجاسة فيه من دون معارضته مع أصالة عدم وقوعها في الإناء النّجس لعدم ترتّب