لصدق المخالفة عرفا لأن النّهي عن المركب كالنهي عن التصوير وإن لم تتحقق مخالفته بحسب العقل لا بالإتيان بتمام المركب إلاّ أن المخالفة العرفية صادقة بالشروع ومن هنا يندفع ما يقال من أن حرمة الاشتغال إن كانت لأجل كون الشّروع من مقدمات الحرام فحرمة المقدّمة فيما لم تكن علّة تامّة له أو لم يقصد بها التوصّل إلى الحرام ممنوعة كما قرر في مبحث المقدّمة وإلاّ لزمه حرمة أغلب الأفعال المباحة الّذي يتوصّل بعد بها إلى الحرام كالأكل والشّرب ونحوهما ممّا يتقوى به البدن ويتوصّل به إليه وإن كانت لدلالة الخطاب عليها بالأصالة فهو واضح المنع وإلاّ كانت الأجزاء محرمة بالأصالة والفرض خلافه (قوله) فلا يثبت بما ذكر في الأمر إلخ لعدم جريان قاعدة الاشتغال هنا إذ على القول بتحريم الاشتغال تثبت حرمة كلّ جزء يصح تعلق الحرمة به فترجع حرمة المركب إلى أحكام متعدّدة متعلقة بموضوعات كذلك فمع الشكّ في حرمة بعض الأجزاء المتأخرة لا يمكن استصحاب حرمة الأجزاء السّابقة(قوله) بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور إلخ يعني في استصحاب الحرمة أمّا عدم جريانه على مذهب الخوانساري فإنّه إن أريد به استصحاب حرمة الاشتغال فهي قائمة بالأجزاء السّابقة وإن أريد به استصحاب حرمة المجموع المركب فلفرض تعلّق التّكليف بالمجموع المركّب المغيا بغاية معينة فلا يتحقق التّكليف قبل تحقق الغاية حتى يجري فيه الاستصحاب نعم على المشهور من المسامحة في موضوعه أمكن التمسّك هنا باستصحاب الحرمة الثابتة حين الاشتغال (قوله) فيرجع إلى مقتضى إلخ فيما إذا جلس أو أمسك إلى زمان الشكّ في الغاية وخرج مقارنا لزمانه إذ احتمال حرمة الفعل المأتي به لأجل احتمال انتهاء زمان النّهي بابتداء زمان الشكّ مندفع بالأصالة المزبورة ثمّ إنّ مقصوده بأصالة عدم استحقاق العقاب والمعصية هو أصالة عدم ملزومهما وهي الحرمة الّتي يترتب على مخالفتها استحقاق العقاب والمعصية وبعبارة أخرى إنّ المراد بها أصالة البراءة عن الحرمة وإلا فهما من الأمور العقلية التّابعة لتحقق عدم المخالفة وليسا قابلين لاستصحابهما(قوله) وإن كان تخييرا إلخ توضيحه أن ما قبل الغاية إذا كان مباحا فلا يخلو ما بعدها إمّا أن يكون مستحبّا أو مكروها أو واجبا أو حراما ومع الشكّ في وجود الغاية فعلى الأولين لا إشكال في الحكم بالتخيير لأن الفعل على الأوّل والترك على الثّاني وإن كانا راجحين عقلا لاحتمال الاستحباب والكراهة إلاّ أنّه لا ينافي التخيير والإباحة بالمعنى الأعمّ وأمّا الثّالث والرّابع فيجب الفعل على الأوّل والتّرك على الثّاني من باب المقدمة فلا وجه لإطلاق القول بالتخيير لأصالة البراءة حتّى بالنسبة إليهما (قوله) ولعل الوجه فيه إلخ قد ذكر الفاضل النّراقي هذا الوجه في حاشية المنهاج وأنت خبير بأن غايته إثبات التسوية لا الأظهريّة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ القول بأصالة البراءة عند الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي المندرجين في الشبهات الموضوعيّة فيما كان الشكّ فيه في المكلّف به غير الإلزامي أظهر من القول بوجوب الاحتياط فيهما فيما كان الشكّ فيه في المكلّف به الإلزامي لمخالفة جماعة من الأصوليّين في الثاني بخلاف الأوّل لعدم الخلاف فيه حتّى من الأخباريّين وفيه أنّ مخالفة من خالف في وجوب الموافقة القطعية في موارد الشكّ في المكلّف به إنّما هو بزعم عدم ثبوت التّكليف بالواقع بحيث لا يتغير بالعلم والجهل أصلا والمفروض في كلام المحقّق الخوانساري ثبوت التّكليف في الواقع إلى غاية معيّنة من دون مدخلية للعلم والجهل فيها من رأس والأنسب بالمقام هو لفظ كذلك كما نقله المحقّق القمي بدل لفظا ظهر والمراد تشبيه الشكّ في غاية الحكم التخييري بالشكّ في غاية الحكم الإلزامي في ثبوت قاعدة الاستصحاب في كل منهما وإن كان ثبوتها في الأحكام الإلزاميّة بقاعدة الاشتغال وفي الأحكام التخييرية بأصالة البراءة والإباحة(قوله) فهذا الاعتقاد موجود إلخ لكونه من توابع وجوب الاعتقاد بحقية ما جاء به النّبي صلىاللهعليهوآله ولا يختلف فيه كون الحكم مطلقا أو مقيدا بغاية(قوله) وأمّا على الثّاني يعني أنّ الموجود في بعض النسخ هكذا(قوله) من بعض المعاصرين إلخ هو صاحب الفصول (قوله) هذا وقد أورد عليه السّيد الشّارح إلخ لا يخفى أنّ شارح الوافية قد أورد عليه بوجهين أحدهما ما نقله عنه المصنف رحمهالله والآخر أن تحصيل القطع أو الظنّ بالامتثال إنّما يلزم مع القطع أو الظن بثبوت التّكليف وفي زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا وفيه أن جريان قاعدة الاشتغال في مورد مبني على القطع بثبوت التّكليف ثمّ الشكّ في الخروج من عهدته ولا يعتبر فيه حصول القطع أو الظنّ به في الزّمان الثّاني لكون القطع بثبوته والشكّ في الخروج من عهدته علّة تامّة لحكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالبراءة(قوله) وهذا الإيراد ساقط إلخ توضيحه أنّ المحقّق الخوانساري إنّما يقول باعتبار الاستصحاب فيما كان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي والمشهور يقولون به فيهما وفيما كان الشكّ في كون شيء غاية وعدمه وكذا فيما كان الشكّ فيه في المقتضي دون الغاية ومرجع الشكّ على الأوّلين إلى الشكّ في تحقق الجزء المعلوم الجزئية وعلى الثّالث إلى الشكّ في الجزئيّة كما هو واضح ممّا ذكره المصنف رحمهالله من مثال الصّوم وعلى الرّابع إلى الشكّ البدوي في التّكليف لأنّه إذا ثبت وجوب الاجتناب عن الماء المتغير بالنجس فإذا زال التغير عنه من قبل نفسه وشكّ في وجوب الاجتناب عنه أيضا فالشكّ فيه ليس من الشكّ في المكلّف به في شيء بأن علم التّكليف وتردّد المكلّف به بين أمرين فصاعدا لاحتمال اختصاصه بحال وجود التغيّر فشموله لحال زوال التغير مشكوك من رأس وبالجملة إنه إشكال في وجوب الاحتياط على الأولين لأنّ ثبوت التّكليف إلى غاية معينة مبينة المفهوم يقتضي اليقين بالفراغ وكذا في جريان أصالة البراءة على الثالث بناء على المختار من كونها المرجع عند الشكّ في الجزئيّة والشّرطية وكذا على الرّابع وهو واضح (قوله) ظاهر هذا الكلام جعل تعارض إلخ توضيح ما ذكره المحقّق الخوانساري من الاستدلال بالأخبار أنّ النقض كما أسلفه المصنف ره سابقا حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل ثمّ تارة يستعمل في رفع الأمر الثابت بحيث لو لا رفعه كان ثابتا وأخرى في مطلق رفع اليد عن الشيء والبناء على عدمه ولو لعدم المقتضي له ولا شكّ أنّ لفظ النقض في الأخبار ليس على حقيقته لعدم إمكان اجتماع اليقين ولا أحكامه المترتّبة عليه من حيث صفة اليقين مع الشكّ حتّى يكون الشكّ ناقضا له ولأحكامه فلا بدّ أن يحمل النقض فيها على أحد المعنيين المجازيين والأقرب منهما إلى الحقيقة هو الأوّل فيحمل عليه لتعينه عند تعذر الحقيقة فلا بدّ أن يكون المراد باليقين ما يوجبه لو لا الشكّ وهو الدّليل المقتضي لليقين لو لا الشكّ والمراد بنقضه رفع اليد