للحكم بتنصيف الدّرهمين الباقيين أرباعا في الصّورتين ومحل الإشكال أنّما هي صورة تداعيهما مع سكوت الودعي أو دعوى أحدهما وسكوت الآخر مع الودعي لأنّهما داخلتان تحت حكمهم بالتقسيم أرباعا واحتمل المصنف رحمهالله في الشّبهة المحصورة حصول الشّركة حينئذ بالاختلاط ولكنّه ربّما يشكل مع الغضّ عن كون اشتباه الدّراهم واختلاطها سببا للشّركة بأنّ الاختلاط إن لوحظ قبل تلف أحد الدّراهم فمقتضى القاعدة حينئذ كون التّالف منهما والباقي لهما بحسب الحصّة فيكون الدّرهمان الباقيان حينئذ بينهما أثلاثا لا أرباعا كما هو مورد النّص والفتوى وإن لوحظ الاختلاط بعد تلف أحد الدّراهم فحصول سبب الشّركة حينئذ غير معلوم لاحتمال كون التّالف هو درهم صاحب الدّرهم الواحد فلا يحصل العلم بحصول السّبب حتّى يحكم بالاشتراك فضلا عن كونه أرباعا أو أثلاثا فالوجه فيه ما يظهر من المصنف رحمهالله هنا وفي الشّبهة المحصورة من حمله على الصّلح القهري إما من قبل الله تعالى أو من قبل الحاكم بسبب حكمه بأن يكون ذلك حكما واقعيّا أو ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار من الغير على ما عرفت وما يناسب السّادس هو الوجه الثّاني والثّالث فيقال حينئذ إمّا يكون الإقرار سببا لانتقال العين إلى المقر له الأوّل واشتغال ذمّة المقر بالقيمة للمقرّ له الثّاني في الظّاهر وبكون الحكم الظّاهري مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة من الغير وإمّا بمنع جواز بيع الثّالث للعين والقيمة بثمن واحد وما يناسب السّابع هو الوجه الثّاني وما ذكره في الوجه الثّالث من انفساخ العقد بعد التحالف من أصله أو من حينه وذلك إمّا من قبل الله تعالى أو الحاكم بحكمه أو كون أخذ الثّمن أو المثمن في محلّ الفرض بعد التّحالف من باب المقاصّة القهريّة وذلك لأنّ بقاء العقد المقتضي لحرمة أخذ الثّمن أو المثمن وحرمة مخالفة حكم الحاكم المقتضية لجوازه مع عدم كون حكمه مغيّرا للواقع عمّا هو عليه لا يجتمعان إلاّ بإلزام التّقاصّ القهري مطلقا سواء كان أحد العوضين أزيد من الآخر أم لا ويحتمل وقوع التّقاصّ في مقدار المالين بأن يجب ردّ الزّائد ولو بإدخاله في كيس صاحبه من دون اطّلاع منه هذا ولكن ربّما يشكل تأتي الوجه الثّاني هنا بأنّه مع العلم تفصيلا بكون الثّمن للبائع فيما كان الاختلاف في المبيع أو كون المبيع للمشتري فيما كان الاختلاف في الثمن لا يمكن تصوير حكم ظاهري فضلا عن نفوذه في حقّ الغير في الواقع لاعتبار الجهل في موضوع الحكم الظّاهري المنتفي في المقام اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ وجوب الالتزام بقضاء الحاكم وعدم جواز نقضه يحدث في حقّ المتخالفين حكما ظاهريّا فيجب على البائع في الأوّل ردّ الثّمن إلى المشتري بحسب الظّاهري ويجب على المشتري أيضا إمضاؤه بالقبول وكذلك يجب على المشتري في الثّاني ردّ المبيع إلى البائع على الوجه المذكور ولكنّه يشكل بأن علم البائع في الأوّل بصيرورة الثمن ملكا له في الواقع لا يجتمع مع كونه مكلّفا في الظّاهر بردّه إلى المشتري إلاّ بجواز مخالفة العلم التّفصيلي وهو كرّ على ما فرّ منه وكذلك في الثّاني وهو واضح وما يناسب الثّامن هو الوجه الثّاني وما ذكره في الوجه الثّالث وتظهر الحال فيه أيضا من ملاحظة سابقه (قوله) وكذا من حلّ له إلخ في مسألة حكم الحاكم بالتّنصيف (قوله) إذا لم يعلم كذبه إلخ أي لم يعلم من حلّ له كذب من وصل إليه (قوله) في مسألة الصّلح إلخ يعني مسألة الودعي فإنّها مذكورة في باب الصّلح كما صرّح به في الشّبهة المحصورة(قوله) وحمل أخذ المبيع إلخ معطوف على قوله تقييد الأحكام إلخ (قوله) كالالتزام بإباحة إلخ قد مثل لمخالفة الالتزاميّة بمثالين أحدهما من الشّبهة الموضوعيّة والآخر من الشّبهة الحكميّة واشترط في الأوّل اتحاد زماني الوجوب والحرمة وفي الثّاني عدم كون أحدهما المعين تعبّديّا والوجه فيهما واضح إذ الالتزام بالإباحة مع اختلاف زماني الوجوب والحرمة ربّما يؤدّي إلى المخالفة العمليّة كما إذا ترك الفعل في زمان احتمال وجوبه وأتى به في زمان احتمال حرمته وكذلك مع كون أحدهما المعين تعبّديّا محتاجا إلى قصد القربة ربّما يؤدّي الالتزام بالإباحة إلى المخالفة العمليّة القطعيّة لأنّه مع دوران فعل بين كونه واجبا تعبديا وحراما توصليا أو بالعكس بأنّ دار الأمر بين كون تركه واجبا تعبّديّا وفعله واجبا توصّليّا فإذا أتى به من دون قصد قربة في الأوّل أو تركه كذلك في الثّاني يحصل العلم بمخالفة العمل للواقع وأمّا إذا كان كلا الاحتمالين تعبّديين فأولى بالمخالفة نعم لو كان أحدهما غير المعيّن تعبّديا فهو في حكم كون كليهما توصّليين في عدم لزوم القطع بمخالفة العمل للواقع لأنّه مع دوران فعل بين كون الإتيان به واجبا تعبّديا وتركه كذلك إذا أتى به من دون قصد قربة أو تركه كذلك يحتمل موافقة العمل للواقع لفرض احتمال توصّلية كلّ من الفعل والتّرك وإمّا مع كونهما توصّليين فأولى بعدم لزوم المخالفة وحاصل المقام أنّه إذا دار الأمر بين وجوب فعل وحرمته فلا يخلو إمّا أن يكون كلّ من الحكمين توصّليّين أو تعبّديّين أو أحدهما المعيّن تعبّديا والآخر توصّليّا أو أحدهما غير المعيّن تعبّديا والآخر كذلك توصّليا أمّا الأوّل فالحكم بالإباحة فيه أنّما يستلزم المخالفة الالتزاميّة دون العمليّة لأنّ العمل لا يخلو عن فعل موافق لاحتمال الوجوب أو ترك موافق لاحتمال الحرمة وأمّا الثّاني فالحكم بالإباحة فيه يستلزم المخالفة العمليّة إذا أتى بالفعل أو تركه من دون قصد قربة وأمّا لو أتى به أو تركه مع قصدها فهو يستلزم المخالفة العمليّة الاحتماليّة دون القطعيّة وأمّا الثّالث فالحكم بها فيه أنّما يستلزم المخالفة القطعيّة إذا أتى بالفعل من دون قصد القربة وكان الفعل على تقدير وجوبه تعبّديا أو تركه من دون قصدها وكان ترك الفعل على تقدير حرمة الإتيان به تعبّديا وأمّا لو تركه على الأوّل أو أتى به على الثّاني فالمخالفة التزاميّة لا محالة وأمّا الرّابع فالمخالفة فيه التزاميّة لا محالة كما تقدّم ثمّ إنّ هنا أمرين أحدهما أن ما ذكره المصنف من الشّرطين لا بدّ من اعتبار كلّ منهما في كلّ من صورتي المسألة من الشّبهة