أو متعددا وعلى الثّاني إمّا أن تتوافق الطّرق في المؤدّى أو تختلف فيه ومقتضى ما ذكره من الوجه أن يكون المدار في باب المؤاخذة وعدمها في القسمين الأولين وفي القسم الرّابع مع اتحاد الطريق وموافقته للواقع على الواقع الأوّلي وفي القسم الثالث مع اتحاد الطريق وكذا مع تعدّده واتحاد المؤدّى على مؤدّى الطريق ويشكل الأمر في هذا القسم فيما لو تعدد الطّريق مع الاختلاف في المؤدّى وكذا في القسم الرّابع مع مخالفة الطريق للواقع مع اتحاده وتعدّده لعدم استفادة حكمهما ممّا ذكره كما لا يخفى (قوله) تكليف واقعي إلخ إمّا أولي أو ثانوي (قوله) ومن عدم التكليف بالواقع إلخ لا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه ارتفاع التكليف من رأس فيما لا يمكن تحصيل الواقع فيه تفصيلا وإن أمكن تحصيله إجمالا بالاحتياط مع فرض عدم وجود طريق مجعول يمكن الوصول إليه بالفحص وهو كما ترى (قوله) من باب حرمة التجري إلخ متعلق بقوله ثابتا يعني ثبوت التّكليف بالطرق إنّما هو من باب كون حرمة مخالفته من باب حرمة التجري فلا يثبت على مخالفتها عقاب من حيث هو لا قبل العثور عليها ولا بعده (قوله) إلاّ أنّه لا مانع إلخ مرجعه إلى دعوى وجود المقتضي وهي مخالفة العمل للواقع وعدم المانع وهو بتقريب ما ذكره فإن قلت إنه لا إشكال في كون العمل بالطرق الظّاهريّة مانعا من ترتب العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت وهو لا بدّ أن يكون لوجود مصلحة في العمل بها وإلاّ لزم تفويت مصلحة الواقع على المكلّف من دون تداركها بشيء وهو قبيح وإذا عمل المكلّف على طبق البراءة من دون فحص وكان التكليف ثابتا في الواقع وكان هنا طريق شرعيّ أيضا ناف له لم يعثر عليه المكلّف فحينئذ يحتمل أن يكون الطّريق متضمنا لمصلحة متداركة لمصلحة الواقع بحيث يسقط التكليف الواقعي مع موافقة العمل له ولو من باب الاتفاق من دون أن يكون العمل مستندا إليه لا يقال إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق الشرعية كون اعتبارها من باب الطّريقية والكشف الغالبي عن الواقعي دون الموضوعيّة والقدر المتيقّن من الالتزام بوجود المصلحة المتداركة فيها إنّما هو في صورة استناد العمل إليها لا مطلقا لأنّا نقول إنا لا ندعي القطعي بوجود المصلحة فيها مع الموافقة الاتفاقيّة بل نقول إنّه محتمل ومجرّد عدم العلم بالمانع لا يكفي في إعمال المقتضي إذ لا بدّ فيه من القطع بالعدم ودعوى القطع به هنا كما ترى لا يقال إنّ الأصل عدم هذه المصلحة لأنّا نقول إنّه لا اعتداد بهذا الأصل على مذاق المصنف رحمهالله إذ المرتب عليه كون العقاب مرتّبا على مخالفة الواقع وهو أثر عقلي لا يثبت بالأصول مع أنّ قوله قادرا عليه يعني بالاحتياط على إطلاقه ممنوع إذ قد يدور الأمر بين وجوب فعل وحرمته وقد يتعذّر الاحتياط لمانع خارجي كما إذا شكّ في وجوب السّورة ولكن تعذّرت عليه قراءتها لمانع خارجي فصلى بدونها من دون فحص عن الأدلّة وممّا ذكرناه يظهر ضعف قوله فإذا أخطأ لم يترتب عليه شيء لأنّه إن أراد القطع بعدم ترتبه عليه فقد عرفت أنّه لا سبيل إليه وإن أراد عدم العلم به فقد عرفت أنّه غير مجد في المقام ومن هنا يظهر ضعف مقايسة ما نحن فيه على وجوب الإعادة على تقدير تخلّف الطّريق عن الواقع لأنّ عدم وجوب الإعادة مبني على القطع بوجود المصلحة في الطّريق بحيث تكون متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عن الواقع سواء ظهرت مخالفته للواقع بعد العمل به أم لا إذ مع احتمال تقيد مصلحة بعدم ظهور مخالفته للواقع قبل خروج الوقت لا بدّ من الإعادة لبقاء الأمر الأوّل بخلاف ما نحن فيه إذ لا بدّ في دعوى ترتب العقاب على مخالفة الواقع من القطع بعدم المصلحة في الطّريق الذي فرض اتفاق موافقة العمل له ولا يكفي فيه عدم العلم به كما عرفت قلت إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق الظّاهريّة كما صرّح به المصنف رحمهالله كون اعتبارها من باب الطّريقية والالتزام بتضمنها للمصلحة المتداركة مع تخلفها عن الواقع واستناد العمل إليها إنّما هو من باب الضّرورة ودفع قبح تفويت مصلحة الواقع من التمكن من الوصول إليها عن الشارع ولا ضرورة مع عدم استناد العمل إليها وإن اتفقت موافقته لها فيقتصر في الخروج من ظاهر الأدلة على القدر الّذي تدعو إليه الضّرورة وأمّا ما أوردته على المقايسة المذكورة ففيه أنّ المطلوب في المقام أعني إثبات كون المدار في العقاب على مخالفة الواقع وإن كان مبنيا على إثبات خلو الطّريق في صورة عدم استناد العمل إليه من المصلحة وفي مقام إثبات وجوب الإعادة على احتمال تقيد مصلحة الطريق بعدم انكشاف الخلاف إلاّ أنّ الاستشهاد للمدّعى بوجوب الإعادة مع انكشاف تخلف الطّريق عن الواقع إنّما هو من حيث ابتناء كل من المدعى في المقام ووجوب الإعادة على اعتبار الطرق من باب الطريقية دون الموضوعية وإن اختلفت جهة الكلام في المقامين بتقريب ما ذكر في السؤال نعم ما أورد على إطلاق قوله قادرا عليه متّجه كما لا يخفى (قوله) نعم إذا عثر عليه إلخ حاصله دعوى حرمة مخالفة الطّرق الشرعيّة من باب التجري على تقدير العثور عليها وعدمها مع عدم العثور عليها وإن كانت موجودة في الواقع وفيه نظر لأنّ الجاهل إذا ترك الاحتياط وعمل على طبق البراءة من دون فحص مع احتماله لوجود دليل ناقل في الواقع فهو أيضا نوع من التجري وهو واضح ولذا يستقل العقل بوجوب الاحتياط في صورة عدم الفحص عن الأدلّة(قوله) من باب التجرّي إلخ على القول بحرمته وحاصله أنّ استحقاق العقاب حينئذ إنّما هو من باب التّجري لا من باب حرمة مخالفة فتوى المفتي ولو مع فرض مخالفتها للواقع (قوله) لزم من ذلك إلخ في إطلاق الملازمة منع لأنّها إنّما تتجه مع رجحان مصلحة الطريق على مصلحة الواقع بحيث أغمض الشّارع مع وجوده عن الواقع من رأس بخلاف ما لو تساوتا إذ مقتضاه ثبوت التخيير بين العمل بالواقع والطّريق وعلى هذا التقدير يتجه الوجه الرّابع كما هو واضح ثمّ إنّ تحقيق الكلام في كيفية جعل الطرق قد تقدّم في مباحث الظنّ فراجع (قوله) وقد استثنى الأصحاب إلخ هذا هو المشهور بل حكي عليه الإجماع وورد به النصّ وقد استثنى جماعة الجاهل بمفطرات الصّوم أيضا وإن كان مقصّرا لأنّهم قد اختلفوا فيه على أقوال فعن الأكثر بل المشهور فساد الصّوم بها ووجوب القضاء والكفّارة عليه وعن الشيخ في التهذيب وابن إدريس أنّه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شيء وظاهرهما سقوطهما معا واحتمله في محكي المنتهى وعن المعتبر الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة وحكاه في المدارك مع اختياره عن أكثر المتأخرين وقيل بالتفصيل بين الجاهل المقصّر في السّؤال فيجب عليه القضاء والكفّارة وبين غير المقصّر فلا يجب عليه الكفارة خاصة حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه لأن ظاهر من نفي القضاء كما عرفته من الشيخ والحلي هو الحكم بصحّة الصّوم وظاهرهما الحكم بالمعذورية من حيث الحكم الوضعي دون التكليفي وحينئذ يأتي هنا أيضا الإشكال الّذي ذكره المصنف رحمهالله في استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام ولم أر من تعرّض للإشكال هنا نعم قد حكي عن المنتهى تعليل عدم القضاء والكفارة برفع القلم عن الجاهل وظاهره دعوى المعذورية من حيث الحكم التكليفي أيضا وعليه لا يأتي فيه