الفراغ من بطلانه وعدم تسليم المحقق المذكور ثبوت التكليف كذلك لا يضرّ بعد تبيّن خلافه وثانيهما أنّه إذا علم بالواقع تفصيلا بالسّماع من الإمام عليهالسلام أو غيره ثمّ عرض الاشتباه بالنسيان مثلا تردد الواجب بين أمرين فالأصل بقاء الشغل وعدم الخروج من عهدة التكليف الثّابت بالواقع بالإتيان بأحدهما وإذا ثبت وجوب الاحتياط في مثل هذه الصّورة ثبت في غيرها مما اشتبه فيه الواجب من أوّل الأمر كما في أمثال زماننا بعدم القول بالفصل ولا يرد عليه ما أوردناه على التقرير الأوّل من عدم تسليم الخصم ثبوت التكليف بالواقع نعم يرد عليه أوّلا إمكان التّفصيل في المقام لعدم العلم بإجماعهم على عدم الفصل لعدم عنوان المسألة بالقيود المأخوذة في موضوعها في كلمات كثير من العلماء وثانيا إمكان قلب الإجماع على مذاق المحقّق القمي رحمهالله على ما تقدّم من منعه من ثبوت التّكليف بالواقع فيما لم تكن الشبهة مسبوقة بالعلم التفصيلي وأنّ المتيقّن منه هو وجوب عدم ترك كل واحد من المشتبهين لا وجوب الإتيان بنفس الواقع على ما هو عليه كي يجب الاحتياط فنقول فيما لم يكن العلم الإجمالي فيه مسبوقا بالعلم التفصيلي إن مقتضى استصحاب عدم التكليف الثابت في حال الصّغر أو الجنون عدم ثبوت التكليف إلاّ بحرمة ترك كلا الأمرين لا وجوب كليهما وإذا ثبت التخيير هنا بحكم الاستصحاب ثبت فيما كان مسبوقا بالعلم الإجمالي بعدم القول بالفصل فتأمّل فإن قلت إنّ غاية الأمر هنا تعارض الاستصحابين والاستصحاب الوجودي مقدّم على العدمي كما هو المصرّح به في كلماتهم قلت لا دليل على التّرجيح بذلك ولم أر مصرحا به من الفقهاء المعتنين بالفقه سوى ما حكاه بعض مشايخنا من صاحب المناهل ولا دليل عليه لشمول أدلّة الاستصحاب لكلّ منهما على نهج واحد فلا مرجح لإدراج أحدهما تحتها دون الآخر مع أنّه يمكن ترجيح الاستصحاب العدمي هنا على الوجودي بالتّعدد وقد صرّح والده صاحب الرّياض بالترجيح به في مبحث الحيض (قوله) من جهة حكم العقل إلخ حاصل هذا الوجه أن الاستصحاب إنّما يجري فيما لم يكن الشّك في بقاء الحكم السّابق علة تامّة لثبوته في حال الشك وإلاّ كان ثبوت الحكم في مورد الشكّ يقينيا فلا يبقى شك في الحالة الثّانية في الظاهر حتّى يستصحب فيه الحكم السّابق ولذا لا يجري استصحاب الاشتغال في مورد قاعدته لكون الشكّ في ارتفاع الحكم بعد العلم إجمالا أو تفصيلا بثبوته علّة تامّة لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ وما نحن فيه من جزئيّات هذه الكليّة لأنّه إذا علم بوجوب شيء في الواقع وتردّد عندنا بين أمرين فالشكّ في الخروج من عهدة التكليف بعد الإتيان بأحدهما علة تامّة لحكم العقل بتحصيل العلم بالفراغ بالإتيان بالآخر وإلاّ لم يكن حاكما بوجوب الإتيان بالجميع من أوّل الأمر فلا مجرى حينئذ لاستصحاب الشّغل لإثبات وجوب الآخر ومن هنا يظهر أنّ الأظهر عدم جريان الاستصحاب أيضا فيما لو شكّ في فعل الظهر قبل خروج الوقت وإن كان ظاهر المصنف رحمهالله تسليم جريانه اللهمّ إلا أن يقال بكونه مبنيّا على مذاق المشهور في أمثال المقام (قوله) إن مقتضى الاستصحاب إلخ الأظهر عدم جريان هذا الاستصحاب لعدم ترتب أثر شرعي عليه لما سيجيء في محلّه من عدم جريانه فيما لم يترتب فيه أثر شرعيّ على المستصحب ولا أثر لاشتغال الذّمّة هنا سوى وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه والفرض أنّه من آثاره العقليّة دون الشّرعيّة(قوله) فشيء منهما لا يثبت إلخ لأنّ استلزام بقاء وجوب ما وجب سابقا أو عدم الإتيان بالواجب الواقعي لوجوب المشتبه الآخر وكونه هو الواجب الواقعي عقلي والأصول لا تثبت اللوازم العقلية (قوله) كما في بعض الرّوايات إلخ رواه في المجمع عن علي عليهالسلام قال إنّها الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيّام وعن التهذيب والكافي عن الباقر عليهالسلام في الصّلاة الوسطى قال عليهالسلام هي صلاة الظّهر وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة وصلاة العصر قال عليهالسلام وفي بعض القراءات حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر الحديث (قوله) فتأمل إلخ لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع الأولوية لعدم أثر لوجود هذا الخطاب المجمل عند العقل لأنّ اعتبار وجود الخطاب المبيّن عنده إنما هو لأجل كونه طريقا إلى الواقع فإذا علم بوجود أحد الحكمين في الواقع لا يفرق فيه عند العقل بين كون سبب هذا العلم الإجمالي هو الإجماع كما في مسألة فقدان النّص أو الخطاب المجمل كما في هذه المسألة(قوله) منع قبحه يعني فيما تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط(قوله) يعطي عدم الظّهور إلخ لأن مفروض كلامه هو الحكم بوجوب الاحتياط فيما كان الإجمال في خطاب الشّارع ذاتيّا لا عرضيّا لبعض الأمور الخارجة فهو إنّما يقول بوجوب الاحتياط في الأوّل وما ذكره المصنف رحمهالله من وجوب الاحتياط فيه إنّما هو الثّاني ولعله يقول بالتخيير فيه كما أشار المصنف ره إلى وجهه فإن قلت إن ما ذكره من الوجه غير وجيه لأن المحقق الخوانساري يسلم وجوب الاحتياط فيما كان الخطاب مجملا بالنّسبة إلى المخاطبين ولا بدّ له أن يسلّم ذلك أيضا فيما عرض الإجمال للغائبين لبعض الأمور الخارجة لأنّ الأحكام إنّما تختلف باختلاف موضوعاتها فإذا فرض كون إجمال الخطاب سببا لوجوب الاحتياط في حقّ المشافهين فلا بدّ أن يكون سببا له في حقّ الغائبين أيضا وإن فرض كون الخطاب المفروض إجماله للغائبين مبنيا للمشافهين لأنّ المناط في اشتراكهم في التكليف هو تحقق موضوع ثبت له حكم للمشافهين عند الغائبين وإن لم يتحقق هذا الموضوع للمشافهين أصلا كما إذا ثبت وجوب القصر للمسافر في حقّ المشافهين فمتى اتّصف أحد من الغائبين بعنوان هذا الموضوع وجب عليه القصر وإن لم تتفق مسافرة أحد من المشافهين قلت نعم إلاّ أنّ الاشتراك في التكليف إنّما هو مع العلم باتحاد الصّنف ولعل كون إجمال الخطاب سببا لوجوب الاحتياط إنّما هو فيما كان المكلف مخاطبا بهذا الخطاب فإن قلت لو بنيت على هذا انهدمت قاعدة الاشتراك لوجود هذا الاحتمال في جميع الموارد قلت عدم مدخليّة توجيه الخطاب في اختلاف الصّنف إنّما هو فيما علم عدم المدخليّة فيه كما هو الغالب وإلا فمع احتمالها نمنع انعقاد الإجماع على الاشتراك (قوله) فالتحقيق أن إلخ هذا بيان لميزان الفرق بين موضوع مسألتي إجمال النّص وفقدانه بتخصيص موضوع الأولى بما كان مجملا بالنسبة إلى المخاطب وتخصيص موضوع الثانية بما لم يرد فيه نصّ أصلا أو ورد خطاب مجمل بالعرض إذا قلنا بعدم شمول الخطاب للغائبين لأن عروض الإجمال يجعل الخطاب في حكم فقد النّص لعدم العلم حينئذ بالخطاب المبين الصّادر عن الشّارع ولا العلم بالخطاب المجمل المتوجّه إلينا فإذا قال الشّارع حافظوا على الصّلوات والصّلاة