الصفحه ١٩٣ : الواقع وإن كانت حكميّة فاتّصاف الموضوع الكلّي الّذي
اشتبه حكمه كشرب التتن ودعاء رؤية الهلال موقوف على
الصفحه ٢٦٩ : مع قطع النّظر
عن ترتب العقاب عليه وحينئذ فإذا تردد الأمر بين وجوب فعل واستحبابه كغسل الجمعة
ودعا رؤية
الصفحه ٢٧٦ : شكّ في وجوب دعاء رؤية الهلال مثلا بنفسه فهو قضيّة
قد وقع الشّكّ فيها والشّك في حرمة الإفتاء باستحبابه
الصفحه ٢٩٤ : الأوّل أعني ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب كالشك
في وجوب دعاء رؤية الهلال واستحبابه فقد عرفت نسبة
الصفحه ٤١٤ : الأصل عدم تقدّم النجاسة فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل
رؤية النجاسة ولا يصح إذا كان شاغلا للذّمة كما
الصفحه ٤٥٤ : وهو احتمال عروض النجاسة حين الرّؤية والثّانية قوله عليهالسلام وإن لم تشك ثم رأيته إلى آخره وتقريب
الصفحه ٤٩٣ : استصحاب وجوب صوم شهر رمضان إلى زمان الرّؤية
الّتي يترتب عليها جواز الإفطار ليس من فروع إلخ ثمّ لا يخفى
الصفحه ٤٩٤ : إنّ عدم تفرّع جواز الإفطار للرّؤية
على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس
الصفحه ٥٠٦ : المقارنات
الاتفاقيّة كما لو دار الأمر بين وجوب دعاء رؤية الهلال واستحبابه أو بين وجوب
الجهر في ظهر الجمعة
الصفحه ٥٢٥ : حين الرّؤية فالمظنون وقوعه
عليه قبلها فيكون الحكم في موردها مرتبا على مجرد الاحتمال الموهوم وربّما