الصفحه ٣١٩ : في المعتادة وأمّا المبتدئة أعني
من لم تستقرّ لها عادة عددية فإنها عند رؤية الدّم على القطنة المستدخلة
الصفحه ٤٥٣ : الرّؤية بنجاسة
يعلم أنها هي الّتي خفيت عليه قبل الرّؤية في مقابل احتمال وقوعها حين الرّؤية (إيقاظ)
تستفاد
الصفحه ٤٦٢ : الإفطار للرّؤية على قاعدة
الاستصحاب لا ينحصر وجهه في استصحاب بقاء شهر رمضان إذ لعلّه من جهة استصحاب الشغل
الصفحه ٤٧٢ : وقت الفريضة وتردّد دمها بين الحيض
والاستحاضة فيقال إنّه قد جاز لها الدّخول في الفريضة قبل رؤية الدّم
الصفحه ٥٧٨ : بالرّؤية كما في قوله عليهالسلام صم للرّؤية وأفطر للرّؤية لا تسمع هذه الشهادات لعدم
اندفاع الاحتمالات
الصفحه ٤٤٢ : استصحاب الحال الأولى وصار
كونه في الدار في الثّاني وقد زال الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية
إلى
الصفحه ٤٥٠ : الكلام فإذا قلت ما رأيت زيدا راكبا فالنّفي إنّما يفيد عدم
الرّؤية في حال الرّكوب لا أصل الرّؤية وكذا
الصفحه ٤٥٩ : قاعدة الاشتغال وكان قوله عليهالسلام صم للرّؤية مذكورا بالتبع لعدم انطباقه عليها إذ
المقصود منه عدم وجوب
الصفحه ٤٦٣ : يجوز استصحاب الحال الأولى وصار كونه في الدّار في
الثاني وقد زالت الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد
الصفحه ٥٦٢ : التكلّم في حقّ الغير بالسّوء بمجرّد رؤية ما يصلح للخير والشّر
بأن يقال فلان شارب بمجرد رؤية شرب الخمر منه
الصفحه ٤ : وحرمة أخر كما إذا فرض العلم إجمالا بأن شرب التّتن حرام أو دعاء رؤية
الهلال واجب فإنّ المصنف وإن لم يصرّح
الصفحه ١٦ : اعتقد وجوب
دعاء رؤية الهلال مع عدم وجوبه في الواقع والحاصل أنّ محلّ الخلاف هو الحكم بحرمة
هذا الفعل أو
الصفحه ٦٧ : الأمر فيه بين الوجوب وغير الحرمة كقراءة دعاء
رؤية الهلال المردّدة بين الوجوب والاستحباب وتركه فيما دار
الصفحه ٩٠ :
أَنَّى شِئْتُمْ) للعموم الزماني بأن كان أنّى بمعنى متى إذ مقتضاه حينئذ
جواز الوطء مطلقا خرج منه زمان رؤية
الصفحه ١١٥ : بقول الإمام عليهالسلام بعينه على وجه لا ينافي الرّؤية في هذه الغيبة فلا يسعه
التّصريح بنسبة القول إليه