الصفحه ٤٩١ : وتوضيح المرام فهو يتوقف أوّلا على بيان حكم المسألة الفقهية
وثانيا على بيان الأصول الجارية في المقام أمّا
الصفحه ٥٠٨ : كثرة الاستعمال إليها كما
صرّح به المصنف رحمهالله في بعض كلماته في الفقه أنّ اللّوازم العقليّة والعادية
الصفحه ٥١٣ : دون الماهية من حيث هي وأمّا تمييز مصادقيهما الخارجة فهو موكول على نظر
الفقيه وملاحظة الأدلّة(قوله
الصفحه ٥٢١ : فكذا هذا ولذا ترى الفقهاء
يستدلّون باستصحاب النجاسة والحرمة في مقابل الأصول والعمومات الدّالّة على
الصفحه ٥٢٥ : المدّعى نعم ربّما يفسّر الفقهاء الشكّ في باب الصّلاة بما
تساوى طرفاه كما في ركعات الصّلاة وأفعالها ولكنّهم
الصفحه ٥٢٩ : لابتلاء
الفقيه بها ولو لأجل الإفتاء للمقلّدين بخلاف الشبهات الموضوعيّة ولذا لا يجب
الاحتياط في الشبهة غير
الصفحه ٥٣٨ : بخصوص ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلى
الصفحه ٥٣٩ :
وجوب النّظر إن كان احتمال الخطإ في الاجتهاد كما إذا ظنّ عبارة الفقيه
حديثا كما قد يتفق أو الضّعيف
الصفحه ٥٤٠ :
والقواعد من اليقينيات عند الفقهاء فلا يرفعون اليد عنها بورود خبر أو خبرين على
خلافها ولذا طرحوا ما ورد من
الصفحه ٥٤٢ : معاضدة لها ولكنّه
خلاف ظاهر الفقهاء ولذا تمسّكوا بها في موارد لا مسرح لقاعدة الحمل على الصّحة
فيها مثل
الصفحه ٥٤٣ : به له لأجل أنّ الدّعوى الّتي لا معارض لها مسموعة اتّفاقا
وهذا باب واسع في الفقه يأتي في باب الوكالة
الصفحه ٥٤٤ :
وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة وهي مرويّة في الكافي والفقيه والتّهذيب أنّ
قوله أرأيت إذا رأيت في يد
الصفحه ٥٤٧ : التزام الفقيه به والأمر بالتّأمّل إشارة
إلى الإشكال في مخالفة الرّواية وطرحها بمجرّد الاستبعاد المزبور
الصفحه ٥٦٢ : تعالى ومعاملة له على قدر نيته فإنّها خير من عمله وفي الفقيه أنّ الواحد
جماعة لأنّه إذا دخل المسجد وأذّن
الصفحه ٥٦٦ : العاقل كما تقدم عند تقرير الأصل في
أصل المسألة ولكن ظاهر الفقهاء عدم الفرق لعدم الفارق بينهما ولا يبعد