الصفحه ٣١٧ :
الشيخ (قوله) هو إرادة التخيير الواقعي يؤيّده عدم الإشارة إلى الحكم الظّاهري في كلمات
الفقهاء فحيث يطلقون
الصفحه ٣١٨ : هو المقرّر في الفقه فإذا خرجت القطنة ملطّخة بالدّم بأي لون
اتفق استظهرت بترك العبادة بيومين أو ثلاثة
الصفحه ٣٢١ :
احتياط في المسألة الأصوليّة وظاهر الأخبار هو الاحتياط في المسألة الفقهية وهو
متعذّر فيما نحن فيه بالفرض
الصفحه ٣٣١ : الشيخ في النّهاية والصّدوق في
المقنع إلى عدمه ونقله في محكي المختلف عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٣٤٢ : كما صرّح به المصنف
رحمهالله في بعض تحقيقاته في الفقه (قوله) ويمكن
الفرق إلخ إنّما خصّ الفرق
الصفحه ٣٥٨ : الشّبهة المحصورة حيث قد عرفت أنّ
المشهور هنا بل ظاهر الفقهاء هو وجوب الاحتياط بحسب الإمكان مطلقا وقد فصّل
الصفحه ٣٦٥ : يدعه كما هو واضح وتحقيق
البحث موكول إلى الفقه (قوله) لأن العلم بوجوبه إلخ هذا مبني على ما ستعرفه في
الصفحه ٣٨٩ : ركعتي الفجر أو
ثلاث ركعات من الظهّرين والعشاء وركعتين من المغرب وهكذا لعدم التزام الفقهاء
بوجوب الإتيان
الصفحه ٣٩٩ : من المدّعى لوضوح كونه أعم من صورة وجود العلم الإجمالي
وممّا ثبت جميع أحكام الفقه بالأدلّة القاطعة أو
الصفحه ٤٠٤ : يدفعه عدم اختصاص محل الكلام بذلك لكونه أعمّ
منه وممّا ثبت جميع أبواب الفقه إلاّ مسألة واحدة وقصرت يد
الصفحه ٤١٤ :
والموجود فيها بعد بيان جملة من معاني الأصل هكذا اعلم أنّ هنا قسما من الأصل
كثيرا ما يستعمله الفقهاء وهو
الصفحه ٤١٥ : المشهور بين العامة
والخاصّة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهو مروي في كتب الفقهاء وأرسلها في التذكرة
والذكرى
الصفحه ٤١٨ : تقريبه عليه جرت سيرة الفقهاء في
مقام الاستدلال في مقامات لا يخفى منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن وبعض
الصفحه ٤٢٢ : حكم المشهور بالجواز إنّما هو في هذه الصّورة ولذا صرّح
المحقّق الثّاني الّذي هو لسان الفقهاء فيما عرفت
الصفحه ٤٢٧ : ء الفقهاء في العبادات على خلافه حيث
يعتبرون العلم بالضّرر أو الظنّ به وعدمهما في الصّحة والبطلان وعليه يكون