الصفحه ٢٦١ : الاختيار ولكن الإنصاف أن هذا الجواب ناش من عدم التّأمّل في فقه
الحديث لأنّ المسئول عنه في كلام السّائل هو
الصفحه ٢٦٣ : العبادات والمعاملات من أبواب
الفقه (قوله) إذ لا يعقل إلخ إذ لو رفعت هذه الآثار لأجل الخطإ والنّسيان مثلا
الصفحه ٢٦٥ :
السّياق أو المقام أو غيرهما لم ينازع أحد في حجيته (قوله) قوله في
مرسلة الفقيه قد أجاب عنها في الوسائل
الصفحه ٢٦٩ : الوجه غير مفيدة أصلا
وإلاّ كانت جميع المسائل الأصوليّة والفقهيّة اجتماعيّة إذ لا ريب أنّ أحد الخصمين
إذا
الصفحه ٢٧٢ : الاحتياط وحرمة الارتكاب (قوله) فنمنع منافاة الارتكاب إلخ لأنّ للتّقوى معنيين أحدهما ما ذكره الفقهاء عند
الصفحه ٢٧٥ : أخبار البراءة صريح في
الاختصاص بالشبهة التحريميّة الحكميّة مثل مرسلة الفقيه عن الصّادق عليهالسلام كل شي
الصفحه ٢٧٩ : صلىاللهعليهوآله رتب إلخ توضيح المقام يتوقف على فهم فقه الحديث فنقول أن الألف
واللاّم في الشّبهات إمّا للاستغراق
الصفحه ٢٨٩ : الْخِنْزِيرِ) وكذا من عد الفقهاء للميتة من أقسام النجاسات
الصفحه ٢٩٠ : غير المذكى منها وحينئذ لا بد من حمل كلمات الفقهاء
على ذلك أيضا كما هو واضح وإذا ثبت كون المناط في
الصفحه ٢٩٥ : تام الأجزاء والشرائط بمعنى شرائط المأمور به وبالثانية عند المتكلّمين
مطابقة الأمر وعند الفقهاء إسقاط
الصفحه ٣٠٢ : ويكتب في رسائل التّقليد مثلا إذا لاحظ الفقيه قوله
تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) واستنبط قاعدة وجوب الوفا
الصفحه ٣٠٤ : بالرّواية في صيرورته منشأ
للتّسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى
الصفحه ٣٠٥ : ءة وعدم حجيّة الضعاف في الوجوب والحرمة وكأنّ هذا مقصود الفقهاء وإن أبت عنه
ظاهر عباراتهم حيث يقولون بعد
الصفحه ٣٠٧ : يجوز التسامح في الرّواية الغير المعتبرة الدّالة على تشخيص مصداق
المستحب أو فتوى الفقيه بذلك فإذا ذكر
الصفحه ٣١١ : إلى أنّ لازمه القول
بالتخيير مع ملاحظتها وهو مخالف لما يشاهد من عملهم في الفقه كما قيل فالأولى أن
يقال