العرفي سواء كانت هنا أقربيّة اعتبارية أم لا نعم قد تكون هذه الأقربيّة منشأ للأقربية العرفية أيضا ولكن المفروض في المقام كون تقدير خصوص المؤاخذة أقرب عرفا والثّاني وإن كان ظاهرا إن لوحظت نسبة الرّفع إلى كلّ واحدة من الفقرات بانفرادها إلاّ أن السّياق يقتضي أظهريّة الثالث فتعين للإرادة وقد تقدّم في كلام المصنف رحمهالله عدم قبحه الاستدلال بالخبر على هذا التّقدير وقد ظهر أن المستفاد من كلام المصنف رحمهالله أنّ في الخبر وجوها ثلاثة وهنا وجه رابع وهو إبقاؤه على ظاهره من نفي حقيقة الأمور التّسعة كما أسلفناه عن الشّهيد رحمهالله في ذيل ما علّقناه على ما أورده المصنف رحمهالله على الاستدلال بالخبر وأسلفنا تزييفه هناك أيضا فراجع وخامس وهو الحكم بالإجمال لعدم تعيّن المراد بعد تعذّر إرادة الحقيقة لدورانه حينئذ بين نفي جميع الآثار وخصوص المؤاخذة فيعود الخبر مجملا وفيه ما عرفته من ظهوره في نفس خصوص المؤاخذة ولعلّه لأجل غاية بعد هذين الوجهين لم يتعرض لهما المصنف رحمهالله في المقام (قوله) نعم يظهر من بعض إلخ فيكون هذا الخبر قرينة على إرادة عموم الآثار من خبر رفع بناء على كون ما تضمّنه هذا الخبر من النّبوي جزءا من خبر الرّفع قد نقله الإمام في مقام الاستشهاد أو يقال مع فرض تغايرهما يكون أخبار أئمّتنا عليهمالسلام كاشفا بعضها عن بعض وعلى كلّ تقدير يمكن الجواب عن ذلك بوجهين لعلّ المصنف رحمهالله قد أشار إليهما أو إلى أحدهما بالأمر بالتأمّل أحدهما دعوى كونه محمولا على النّسبة لوجود أماراتها فيه لأنّ الحلف على ما تضمّنه باطل مع الاختيار أيضا كما أفاده المصنف رحمهالله وذلك لأنّه كان على الإمام عليهالسلام أن يجيب ببطلان أصل الحلف لا إسناد البطلان إلى الإكراه فالعدول عنه إلى التّمسّك بالنّبوي شاهد بعدم إرادته عليهالسلام لبيان الواقع كما قيل في آية النّبإ إن تعليق الحكم فيها على الوصف المفارق أعني الفسق دون الوصف اللازم أعني الخبرية بأن يقال إن جاءكم خبر فتبيّنوا دليل على مدخليّة الوصف المفارق في تحقّق الحكم وعدمه مع أنّه لو كان المقصود بالاستشهاد بيان الواقع لزم منه الإغراء بالجهل حيث إن ظاهر الجواب صحة الطلاق مع الاختيار ولكن الإنصاف أن هذا الجواب ناش من عدم التّأمّل في فقه الحديث لأنّ المسئول عنه في كلام السّائل هو الإكراه على الحلف مطلقا إلا أن المكره بالفتح قد حلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكه ولعلّ السّائل قد زعم صحّة الحلف ولزومه مع الاختيار مطلقا سواء كان حلفا بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكه بأن قال والله أنت طالق إن فعلت كذا أم حلفا مشروعا بأن قال والله لأطلق زوجتي إن كان كذا إلاّ أنّه سأل عن خصوص صورة الإكراه على الكلّي مع حلف المكره بالفتح بخصوص فرد منه وأنّ الإكراه على الكليّ هل هو إكراه على أفراده ومانع من صحّة الحلف أو لا فأجاب الإمام عليهالسلام بعدم الصّحّة ومانعية الإكراه فلا وجه حينئذ لحمله على التقيّة ولا يلزم منه تأخير البيان أيضا كما هو واضح وعدم ردعه عليهالسلام عمّا زعمه من صحّة الحلف بخصوص الطّلاق لعلّه لأجل عدم كونه محل سؤال وحاجة للسّائل وثانيهما مع تسليم عدم وروده في مقام التقية والخوف كما هو الظّاهر أنّ غاية ما يستفاد من الخبر هو ارتفاع قسم خاص من آثار الأمور التّسعة لا مطلقا وذلك لأنّ المفروض كون خبر الرفع ظاهرا في رفع المؤاخذة خاصّة وغاية ما يستفاد من خبر المحاسن هو ارتفاع الآثار التي ثبتت شرعا بالتزام المكلّف بحلف أو نذر أو نحوهما لا الآثار الّتي أثبتها الشّارع ابتداء كالضمان المرتب على الإتلاف أو اليد ونحوه فهو إنّما يصير قرينة على ارتكاب خلاف الظاهر في خبر الرفع بمقدار مدلوله وهو ما ذكرناه لا مطلق الآثار ومع التسليم فغاية ما يسلّم كون خبر المحاسن قرينة على ارتفاع الأحكام الوضعيّة خاصة لا الأعم منها ومن التكليفية اللهمّ إلا أن يقال أنّ الظّاهر أن استشهاد الإمام عليهالسلام النبوي من قبيل الاستدلال بالكلي على بعض جزئيّاته فالمراد هو نفي جميع الآثار من دون اختصاص ببعضها(قوله) من خواص أمّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلّ الظّهور المذكور ناش من ورود الخبر في مقام المنّة من النّبي صلىاللهعليهوآله لا من إضافة الأمّة إلى ضمير المتكلم لأنّ غايتها إفادة اختصاص الأمة بالنّبي صلىاللهعليهوآله لا اختصاص الرّفع بهم أيضا إلاّ من باب مفهوم اللقب ولا اعتداد به (قوله) شطط من الكلام إلخ لأنّ ظاهر الخبر نسبة الرّفع إلى كلّ واحد واحد من الأشياء التّسعة لا إلى المجموع من حيث هو (قوله) لكن الّذي يهون الأمر إلخ بل يمكن أن يقال أن النّبوي إشارة إلى الآيات المذكورة كما يرشد إليه المروي عن أصول الكافي عن عمرو بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمّتي أربعة خصال خطاؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون ذلك قول الله عزوجل (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) الآية وقوله سبحانه (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) وعنه في حديث طويل حكاه عن احتجاج الطّبرسي رحمهالله فقال لما سمع ذلك أمّا إذا فعلت ذلك بي وبأمّتي فزدني قال سل قال ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال عزوجل لست أؤاخذ أمّتك بالنسيان والخطاء لكرامتك عليّ وكانت الأمم السّالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب وقد رفعت ذلك عن أمّتك وكانت الأمم السّالفة إذا أخطئوا أخذوا بالخطاء وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن أمّتك لكرامتك علي فقال النّبي صلىاللهعليهوآله إذا أعطيتني ذلك فزدني فقال الله تعالى له سل قال ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا يعني بالإصر الشدائد الّتي على من كان قبلنا فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك اسمه قد رفعت عن أمّتك الآصار الّتي كانت على الأمم السّالفة ثم ذكر الله الآصار الّتي على الأمم السّالفة واحدا بعد واحد وفي موضع آخر من هذا الحديث بعد ذكر الآصار فقال النّبي صلىاللهعليهوآله إذا أعطيتني ذلك كلّه فزدني قال سل قال ربّنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال تبارك اسمه فعلت ذلك بأمّتك قد رفعت عنهم أعظم بلاء الأمم الحديث وظاهر هذين الخبرين بل صريحهما أنّ مراد النّبي صلىاللهعليهوآله بقوله (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) إلخ في الآية الشّريفة هو سؤال الله سبحانه عن رفع أمور كانت في الأمم الماضية عن أمّته بالخصوص وحينئذ نقول فيما نحن فيه أيضا أنّ مراد النّبي صلىاللهعليهوآله برفع الأشياء التّسعة هي الإشارة إلى الآية الشّريفة الّتي سئل فيها عن رفع بعض ما كان في الأمم السّالفة فيكون ارتفاع هذه الأمور من خواص هذه الأمّة ولكن ذلك لا يستلزم كون رفع الأشياء التّسعة