قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    26/636
    *

    على الله سبحانه من الوعد والوعيد على الواجبات والمحرّمات فهو ينافي العفو سيّما إظهاره على الرعية الموجب لأن لا يبالي كثير منهم ارتكاب المحرّمات إذ الرادع لأغلبهم ليس إلا خوف المؤاخذة لا قبح الفعل في نفسه وهذا الإشكال سار في جميع الموارد الّتي ثبت العفو فيها عن الحرام كما في الظّهار على قول وما ورد في التّاسع من شهر ربيع الأوّل والجواب منع منافاة العفو في الواقع لمقتضي اللّطف إذ قد تقتضي الحكمة ذلك في بعض الموارد كالتّوسعة على العباد في خصوص المقام إذ قلّ من يتخلّص عن نيّة المعصية سيّما في تمام العمر بخلاف فعلها ومن هذا الباب التّوبة المكفرة للذّنوب وهو المناسب أيضا لعموم رحمته وأمّا إظهار العفو فمع انتقاضة بالتوبة لاشتراكهما فيما يرد على الأوّل مضافا إلى أنّ الحكمة قد تقتضي ذلك أيضا وإن لم نعرف وجهها بالخصوص أنّ العفو في موارد ثبوته يحتمل أن يكون برفع الخطاب المثبت للحكم فلا يلزم منه التّسبب لعدم مبالاة كثير من النّاس دخول المعاصي إذ المعصية مخالفة الخطاب الإلزامي والفرض عدمه نعم غاية ما يلزم هنا هو التّرخيص في الدّخول في المفاسد الواقعيّة وتفويت المصالح الواقعيّة الّتي هي منشأ الأمر والنّهي ولا قبح فيه بعد احتمال جبر هذا الكسر بما يصلحه كما هو اللاّزم في موارد العمل بأصالة البراءة بل بمطلق الأدلّة الظّاهريّة المحتملة لمخالفة الواقع في صورة التمكّن من العلم ولو بالاحتياط هذا ولكن ظاهر العفو ثبوت المعصية وكثرة أخبار العفو تغني عن إيرادها ولذا تركه المصنف رحمه‌الله ويكفي فيه ما اشتهر من قوله عليه‌السلام نيّة السّوء لا تكتب وعن اعتقادات الصّدوق اعتقادنا أن من همّ بالسّيّئة لم تكتب حتّى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة وقد عقد في كتاب معالم الزّلفى لذلك بابا ويظهر من بعض الأخبار أنّ من همّ بسيّئة ولم يفعلها كتبت له حسنة وظاهر كلام الشّهيد الّذي نقله المصنف رحمه‌الله عدم الخلاف في العفو عن النيّة المجرّدة وإن كان نفيه الذّم ربّما يومئ إلى عدم تحقّق المعصية أيضا ولكنّه خلاف ما صرّح به في غاية المراد في مسألة عدم كون الاستمرار على حكم النيّة شرطا في صحّة الصّلاة والصّوم من حصول الإثم بها بل المحكي عن شيخنا البهائي حمل عبارة القواعد على مجرّد العفو وظاهره بل صريحه عدم الخلاف بين الخاصّة والعامّة في الحرمة حيث قال إنّ الشّهيد لم يرد يعني بما ذكره في القواعد أن قصد المعصية والعزم على فعلها غير محرّم كما يتبادر إلى بعض الأوهام حتّى إنّه لو قصد الإفطار مثلا في شهر رمضان ولم يفطر لم يكن إثما كيف وهو مصرح في كتب الفروع بتأثيمه وقال والحاصل أنّ تحريم العزم على المعصية ممّا لا ريب فيه عندنا وكذا عند العامّة وكتب الفريقين من التّفاسير وغيرها مشحونة بذلك بل هو من ضروريّات الدّين وعد كلام الطّبري والزّمخشري والفخري والبيضاوي في تفسير قوله تعالى (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) حيث جعلوه دليلا على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية وكلام السّيّد المرتضى رضي الله عنه في تنزيه الأنبياء حيث قال إرادة المعصية والعزم عليها معصية وقد تجاوز قوم حتّى قالوا العزم على الكبيرة كبيرة وعلى الكفر كفر وكذا تصريح الفقهاء بأنّ الإصرار على الصّغائر إمّا فعليّ أو حكميّ وهو العزم على فعل الصّغائر متى تمكن منها ثمّ أورد على نفسه سؤالا بأنك قد قلت قد ورد عن أئمّتنا عليهم‌السلام أخبار كثيرة تشعر بأنّ العزم على المعصية ليس بمعصية وكلمة الأصحاب عليه وأما العفو فالمتيقن من الأخبار وإنّما دلّت على أنّ من عزم على معصية كشرب الخمر ولم يعملها لم تكتب عليه تلك المعصية متى عزم عليها لا أنّ نفس العزم ليس بمعصية انتهى كلامه رفع مقامه وعن صاحب المدارك نفي الخلاف عن حرمة إرادة الحرام وظاهر من أطلق الحرمة هو ترتّب العقاب أيضا ويدلّ عليه الأخبار الّتي نقلها المصنف رحمه‌الله وأقول لا إشكال ظاهرا في حصول المعصية لما عرفت من اتفاق الأخبار بل من كلمات الأصحاب أيضا هو العفو عن مجرّد القصد وأمّا المقارن ببعض مقدّمات الحرام فلا دليل عليه إن لم يكن دليل على خلافه وهذا أولى في مقام الجمع بين الأخبار من الوجه الأوّل من وجهي الجمع الّذين ذكرهما المصنف لعدم الشّاهد له ويشهد بما ذكرناه ما ورد من أنّه إذا التقى المسلمان إلى آخر ما نقله المصنف بناء على ما هو الغالب بل هو صريح مورده من إتيان المقتول المريد لقتل صاحبه ببعض المقدّمات وقوله تعالى (تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) بناء على ما نقله المصنف عن بعض الأساطين من تعميم الإعانة على الإثم لما يشمل إعانة نفسه على الحرام بتنقيح المناط لا بالدّلالة اللّفظيّة فإنّ الإعانة يتسير مقدّمات فعل الغير ليصل إليه فلا يكون ما نحن فيه أعني إيجاد مقدّمات فعل نفسه مشمولا للفظ الإعانة فلا يمكن إثبات حكمها عليه إلاّ بتنقيح المناط أو الألوية وما دل على حرمة مقدّمة الحرام كما تقرّر في محلّه وحاصله أنّ الحرام من مقدّمة الحرام أمران أحدهما إيجاد سببه أعني العلّة التّامّة والآخر إيجاد سائر مقدّماته من الشّرائط والمعدّات مع قصد التّوصّل بها إلى الحرام وإن لم يتّفق التوصّل إليه فكل منهما حرام نفسي بحكم العقل وإن وقع الكلام في أنّ كلا منهما حرام برأسه كما زعمه صاحب الهداية أو حرمة الثّاني منهما راجعة إلى الأوّل كما اخترناه والكلام في ذلك موكول إلى مبحث المقدّمة قوله عليه‌السلام نيّة الكافر إلخ هو مع أخصيته من المدّعى مشعر بعلية الكفر مضافا إلى ظهور الإضافة في الاختصاص فهو نظير قوله عليه‌السلام نيّة المؤمن خير من عمله قوله قوله عليه‌السلام إنّما يحشر إلخ الظّاهر منه سوقه لبيان حشرهم على نيّاتهم من الكفر والإيمان أو المراد عدم إجداء الأعمال الظّاهريّة ما لم يوافقها العمل القلبي فلا دخل له فيما نحن فيه (قوله) وما ورد من تعليل إلخ ظاهر سوق الرّواية كون المراد من المعصية والطّاعة هو المعصية بالكفر والطّاعة