الصفحه ٨٨ : من غير قراءة
ابن كثير ورفع كلمات من قراءته فإنّه لا يصلح لفساد المعنى ثمّ إنّه قد ذكر في ذيل
كلامه ما
الصفحه ١٣٠ : والتهذيب بسند حسن عن ابن
أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدّثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها
عليك
الصفحه ٢٤٩ : الأئمة عليهمالسلام لخمسهم أو أنفالهم على اختلاف الرّواية لشيعتهم في زمان
الغيبة لأن الظنّ بإذن المالك
الصفحه ٤١٥ : ونهاية ابن الأثير عن النّبي صلىاللهعليهوآله وفي بعض الكتب مرويّ بدون لفظ في الإسلام ومنها ما نقله
الصفحه ١٢٨ : علي بن فضّال وفيه أيضا في ترجمة محمّد بن الحسن
العطّار له كتاب ذكره ابن النّديم في فهرسته وفي النجاشي
الصفحه ١٣١ : حاجة إلى التوثيق في مراسيل ابن أبي عمير كما لا حاجة إلى قولنا
إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة فإنّه لو روى عن
الصفحه ٤٢٢ : ) بإخراج روشن إلخ عن المالك الرّوشن والجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط
المالك إلى الطريق بحيث لا يحصل إلى
الصفحه ٤٢٣ : أنّ قوله عليهالسلام النّاس مسلّطون على أموالهم وارد في مقام رفع الضّرر عن
المالك بحجره عن التّصرف في
الصفحه ٤٢٤ : حينئذ
إنّما يسند إلى المالك عرفا وإن كان هو في الحقيقة موجدا للسّبب لا مباشرا للفعل
ومع صدق الإتلاف يحرم
الصفحه ٤٢٦ :
هو في أنّه قبل رجوع المالك هل يحكم بضمان البائع للمشتري فعلا أو للمشتري تضمينه
بعد رجوع المالك إليه
الصفحه ٤٢٥ :
التّامة وترتب الضّمان على تصرّفات المالك نقص في سلطنته فإن قلت إن تمّ
هذا فهو ينافي ما ثبت شرعا
الصفحه ٤٢٩ : مراده ومقصوده
إضرار به فما ذكر صاحب الجواهر في وجه وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه وإن استلزم تضرّر
الغاصب
الصفحه ٥٤٢ :
فيها على عروض الشكّ لذي اليد من حيث كون ما في يده ملكا له بل ظاهرها حصول
الشكّ له في تملك المالك
الصفحه ٤٢١ : المالك نعم قد يقدم ضرر الجار كما إذا غرس شجرا في
ملكه فوقعت أجذاعه على ملك الجار فتقطع حينئذ أجذاع الشّجر
الصفحه ٦٠٩ : الأولى فإنها وإن
ضعفت لرفعها وطعن من ليس من شأنه الطّعن في الأخبار كصاحب الحدائق في ابن أبي
جمهور وكتابه