بتيقن الاعتبار وبالمرجّح ما يفيد ذلك على سبيل الظنّ كالتّرجيح بقوّة الظنّ أو بالظنّ بالاعتبار(قوله) وإهمال النتيجة حينئذ إلخ لأنّه مع وجود القدر المتيقّن بكون الإهمال بالنّسبة إلى الزّائد عليه لا محالة(قوله) الانسداد فتأمل لعل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى منع وجه الفرق المذكور بين الظّنون الخاصّة والمطلقة إذ لو ثبت اعتبار وصف الظنّ من حيث هو بغير دليل الانسداد سمي هذا الظنّ أيضا بالظنّ المطلق ولذا استدلّ عليه أيضا بقاعدة دفع الضّرر المظنون وبقبح ترجيح المرجوح أو إشارة إلى منع كون ثبوت اعتبار القدر المتيقن بدليل الانسداد بل هو معلوم من الخارج سواء قلنا بتماميّة دليل الانسداد أم لا(قوله) في مخالفة الاحتياط إلخ بالعمل بالظن الثّاني للتكليف (قوله) لزم من ذلك قد تمنع الملازمة إذ الظن بعدم حجيّة الشّهرة والأولوية والاستقراء وفتوى الجماعة إنما هو من حيث الخصوصيّة لا من حيث الحجيّة المستكشف عنها بدليل الانسداد على القول بإهمال النتيجة ولا ريب أنّ الظنّ بالعدم من الحيثيّة الأولى لا يستلزم الظنّ بالعدم من الحيثيّة الثّانية فلا يلزم من الظنّ بالعدم من الحيثية الأولى الظن بوجود ما أثبته دليل الانسداد على القول بالكشف فيما عدا الأمارات المذكورة وهو واضح اللهم إلاّ أن يقال إنّ كل ما هو مظنون الحجيّة بالخصوص أو مظنون العدم كذلك فهو مظنون الحجيّة أو العدم بمقتضى دليل الانسداد أيضا وسيجيء توضيحه عند شرح قوله مع أنّ الظنّ المفروض إنّما قام على حجيّة بعض الظّنون إلى آخره فانتظره وما قدّمناه يجري أيضا في التّرجيح بالظنّ بالاعتبار والأخذ بالمتيقن إذ الظنّ بالاعتبار أو تيقن الاعتبار من حيث الخصوصيّة لا يستلزم التّرجيح في نتيجة دليل الانسداد بالتقريب المتقدّم فتدبّر(قوله) إلاّ أن يؤخذ بعد الحاجة إلخ المراد بالمتيقّن الحقيقي ما كان معمولا به على كلّ تقدير بأن كان جامعا لجميع القيود الخلافية في اعتبار الأمارات من القيود الخمسة الّتي ذكرها المصنف رحمهالله وبالإضافي ما كان جامعا لبعض القيود الّذي فقده الآخر وإن كان هو أيضا فاقدا لبعض القيود الّذي وجده القسم الأوّل كالجامع للقيود الخمسة سوى المقبوليّة عند الأصحاب بالنّسبة إلى الفاقد لها ولقيد آخر منها أيضا وهكذا وحينئذ نقول في وجه التّعدي إلى المتيقّن الإضافي أنّه بعد فرض عدم كفاية المتيقن الحقيقي بالفقه لا بدّ بحكم العقل المستقل من التّعدي إلى المتيقن الإضافي إذ الفرض كون مقدّمات دليل الانسداد كاشفة عن حجيّة مقدار واف من الظّنون في إتمام الفقه فإذا فرض عدم كفاية المتيقن منها في إتمامه فلا بدّ من التّعدي إلى ما دونه في كونه متيقنا وحينئذ إذا وجد صنفان من الظنّ وكان أحدهما في مرتبة الآخر من حيث تيقن الاعتبار ولكنّهما كانا متيقنين بالإضافة إلى غيرهما كالموثّق المفيد الوثوق والضّعيف المنجبر بالشّهرة بالإضافة إلى قسم الحسن أو الضّعيف غير المنجبر بالعمل يتعدى حينئذ من المتيقن الحقيقي إلى كل منهما وإن فرض عدم كفاية هذا أيضا يتعدّى إلى المتيقّن من بين الباقي وهكذا ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ إجمال ظواهر الأمارات المتيقّنة الاعتبار إذا دعي إلى التعدي إلى المتيقن الإضافي فلا بد من التّعدي إلى جميع الأمارات الظنيّة لا إلى المتيقّنة منها خاصّة بالإضافة لأنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّص والمقيّد والقرينة الصّارفة لتلك الظّواهر المتيقنة حقيقة إنّما هو بين جميع تلك الأمارات لا بعضها وهذا العلم الإجمالي لا يرتفع إلاّ بالعمل بالجميع دون بعضها كما إنّه على القول بالظّنون الخاصّة إذا تفحّص المجتهد عن المخصّص في العمل بالعمومات ووجد جملة من المخصصات لجملة من العمومات فهو لا يجدي في جواز العمل بالباقي من دون فحص أصلا وكذلك الفحص عن جملة من الأدلّة لا يغني عن الفحص عن الباقي من أطراف العلم الإجمالي في العمل بأصالة البراءة ويمكن أن يكون إشارة إلى عدم وجود متيقن إضافي على وجه واف مع إضافته إلى المتيقّن الحقيقي بالفقه وهذا يظهر بالتأمّل في الأدلة ويمكن أن يكون إشارة إلى منع عدم كفاية المتيقّن الحقيقي في الفقه لأنّ في كفايته تقريرا آخر بأن يقال إنّه إذا وجد من الأخبار المتيقّن الاعتبار حقيقة ما يدلّ على حجيّة قسم آخر دونه في الاعتبار وإن لم يكن هو متيقّنا بين الباقي يتعدّى إليه حينئذ لكونه في حكم المتيقّن الحقيقي فإن وفي هذا بالفقه وإلاّ فإن وجد في هذا القسم أيضا ما يدلّ على اعتبار قسم ثالث دونه يتعدى إليه أيضا وهكذا فنقول إن أخبارا كثيرة قد دلّت على اعتبار خبر الثقة وخبر الصّادق فإن وجد
فيها متيقن حقيقي يتعدى منه إلى خبر الثّقة والصّادق وإن لم يفد الوثوق فعلا فإن وفي بالفقه وإلاّ فإن وجد في أخبار الثقة ما يدل على اعتبار ما دونها كالشهرة والأولويّة ونحوهما يتعدى إليه بل إلى ما فوقه بالأولويّة القطعيّة وهكذا وإن لم يوجد المتيقّن الحقيقي بين تلك الأخبار ولكن وجد فيها ما ثبت اعتباره بالدّليل القطعي بأن كان من الظّنون الخاصّة كالخبر الصّحيح المقبول المفيد للوثوق إذ لا تبعد دعوى القطع باعتباره وإن لم يكن وافيا بالفقه وحينئذ يعمل فيه ما عرفت وإن لم يوجد ذلك أيضا فإن وجد ما هو متيقن الدّخول تحت نتيجة دليل الانسداد وإن لم يكن متيقّنا في نفسه ولم يثبت اعتباره من باب الظنّ الخاصّ كالخبر الصّحيح المشهوري المفيد للوثوق فعلا إذ لا تبعد دعوى القطع بدخوله تحتها يعمل فيه أيضا ما عرفت ولكن هذا إنّما يتمّ إن قلنا بأن حكم العقل بالأخذ بالمتيقن من مقتضى دليل الانسداد من باب الحكومة لا من باب الكشف وإلاّ يشكل التعدي إلى ما أثبته المتيقّن المذكور إذ المتيقّن من اعتباره حينئذ هو اعتباره في إثبات المسألة الفرعيّة دون الأصوليّة لذهاب المشهور كما قيل إلى عدم الاعتداد بالظنّ في الأصول فلا يصلح تيقن الدّخول في النتيجة لإثبات اعتبار ما دونه (قوله) وفيه أن ضبط مرتبة إلخ يرد على التّرجيح بالقوّة مضافا إلى ما أورده عليه أنّه خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد بتعين العمل بالظنّ القويّ دون الضّعيف عند اختلاف مراتبه بأن يجب العمل بالأولويّة المفيدة للظنّ القويّ ويترك الخبر الصّحيح الأعلى المفيد للظن الضّعيف وإن قال بعضهم بالتّفرقة بين أسباب الظّنون وقول صاحب المعالم بأنّ العقل قاض بأن الظّنون إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضّعف فالعدول عن القوي منها إلى الضّعيف قبيح انتهى أيضا مبني عليها وإن عبّر بقوّة الظنّ وضعفه ولذا ترى عمله بالخبر الصّحيح الأعلى دون الأولويّة وإن أفادت ظنا