من الوصول إلى خدمته في كل وقت وسؤاله عن جميع ما بدا له من الأحكام إذ لم يكن حالهم إلا كحال المقلدين مع المجتهد في أمثال زماننا بل عروض الموانع لهم من الوصول إلى خدمة الإمام عليهالسلام كان أكثر من المقلّدين وحينئذ فدعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد في مقابل السّيّد غير مجدية مع أنّ احتمال ما ذكرناه كاف في منع صحّة التمسّك بالإجماع المذكور في المقام وثانيا مع التسليم أنّ عملهم بأخبار الآحاد لعلّه كان لأجل عدم عملهم إجمالا بوجود المعارض في جملة الأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهمالسلام إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلاّ أصل أو أصلان وكان عملهم بما عندهم من دون اطلاع على ما عند الآخر ولا يقاس على ذلك أمثال زماننا ممّا اجتمعت فيه الأخبار وعلمنا بكون أكثرها من قبيل الأخبار المتعارضة فالإجماع على جواز العمل لمن لم يحصل له العلم الإجمالي بوجود المعارض لا يثبت الجواز لمن حصل له العلم بذلك لاحتمال كون الحجّة حينئذ هو مطلق الظن الحاصل بعد الفحص عن مجموع الأدلّة لا خصوص الظنّ الخبري إذ لا ريب أن الإجماع في حال لا يثبت الحكم في حال أخرى وثالثا أنّه يرد عليه ما أوردناه على أكثر ما تقدّم من وجوه تقرير الإجماع وتوضيح ذلك أنّ إجماع أصحاب الأئمة عليهمالسلام على العمل بأخبار الآحاد إجماع تقييدي فلا بد فيه من الأخذ بما هو المتيقّن من عملهم لإجمال جهة عملهم وعدم العلم بكون عملهم بأيّ قسم من الأخبار والمتيقن منه هو الخبر الصّحيح الّذي زكّي رجال سنده بتزكية عدلين وكانت شهادتهما مستنده إلى الحسّ دون الظّنون الرّجاليّة وكانت متضمّنة للأخبار عن الملكة لا مجرد حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق وكانت عدالة المزكّى أيضا ثابتة بالعلم أو طريق شرعيّ من شهادة العدلين لا المعاشرة وكان الخبر ممّا يفيد الوثوق ولم يكن ممّا أعرض عنه الأصحاب ولا من المكاتيب والمراسيل والمضمرات والمنقول بالمعنى لوجود الخلاف في اعتباره مع انتفاء أحد هذه القيود ومع الأخذ بالمتيقن يرد عليه أمران أحدهما أنّ الخبر الجامع للقيود المذكورة لغاية ندرة وجوده غير كاف في شيء من أبواب الفقه فضلا عن أغلب مسائله كما هو المقصود في المقام فلا بدّ حينئذ من الأخذ بمطلق الظنّ الثّابت اعتباره بدليل الانسداد وثانيهما أنّه مخالف للعلم الإجمالي لأنا نعلم إجمالا أنّ في غير الأخبار الجامعة للقيود المذكورة أخبارا صادرة عن الأئمة عليهمالسلام ويلزم ذلك أيضا لو اقتصرنا على الأخبار الصّحيحة الأعلائية للعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة من الصّحاح المزكى سنده بعدل واحد والموثقات والحسان والضّعاف عن الأئمة عليهمالسلام لأنا لو لم نقل بكون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة كما هو مذهب الأخباريين فلا ريب في كون أكثرها قطعيّة ومن هنا يتجه الإشكال على المقتصرين على الأخبار الصّحيحة الأعلائية كصاحب المعالم والمدارك والشّهيد الثّاني نعم قد أجاب عنه المصنف رحمهالله على ما حكاه عنه بعض مشايخنا بمنع اقتصار هؤلاء الجماعة في مقام العمل على الخبر الصّحيح الأعلائي وإن حصروا الحجّة من الأخبار في هذا القسم لوضوح أنّ ذلك أنّما هو في مقام إثبات الأحكام المخالفة للأصول والعمومات المستفادة من الكتاب والسّنة المعتبرة على مذاقهم أو سائر الأدلة المعلومة الاعتبار والحاصل أنّهم يعملون بخمس طوائف من الأخبار إحداها الأخبار الصّحيحة الأعلائية الثّانية الأخبار الموافقة للأصول الثالثة الأخبار الموافقة للعمومات المستفادة من الكتاب والسّنّة القطعيّة أو المعتبرة على مذاقهم الرّابعة الأخبار الموافقة للعقل أو الإجماع محصّلا أو محكيا وقد ذكر الشّهيد الثّاني كون الإجماع المنقول أقوى من الخبر الصّحيح لكونه عالي السّند الخامسة الأخبار الواردة في السّنن والكراهة لجواز التسامح فيهما وبعد إخراج هذه الطّوائف لا يبقى من الأخبار المتعلقة بالأحكام إلاّ قليل منها ودعوى العلم الإجمالي بصدور بعضها عن الأئمة عليهمالسلام مصادمة للوجدان ولكنّ الإنصاف إن منع عدم بقاء العلم الإجمالي بعد إخراج الطّوائف المذكورة بصدور بعض من الأخبار الباقية عن الأئمّة عليهمالسلام بعيد عن السّدد لأن الأخبار الواردة في العبادات أغلبها واردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد والأصول ووجود الخبر الصّحيح الأعلائي فيها نادر جدّا كما هو واضح للمتأمل الخبير والنّاقد البصير هذا ويدفع الأمرين ما أسلفه المصنف رحمهالله في صدر المبحث من كون المقصود في المقام إثبات الحجيّة في الجملة في مقابل السّلب الكليّ الذي يدعيه السّيّد وهو لا ينافي ندرة الوجود أو مخالفة العلم الإجمالي إلاّ أنه ينافيه ما أورده على الوجه السّادس من وجوه تقرير الإجماع من الأخذ بالقدر المتيقن من عملهم وإنّه نادر الوجود فلاحظ(قوله) وإمساك النكير إلخ يعني من الإمام عليهالسلام (قوله) بأعظم من مسألة إلخ لا يخفى ما في هذا القياس إذ لا ريب في وجود الفارق (قوله) حتى السّيّد إلخ حاصله أنّ العلماء كافة قد عملوا بأخبار الكتب الدّائرة بينهم وإن اختلفت جهة عملهم بها إذ السّيّد إنّما عمل بها لأجل زعمه كونها قطعيّة الصّدور إما بالتّواتر أو الاحتفاف بالقرينة وجماعة لأجل زعمهم كونها ظنونا خاصّة على اختلافهم في شرائطها وجماعة أخرى لأجل زعمهم كونها ظنونا مطلقة ولكنّ الحاصل من الكلّ هو العمل بتلك الأخبار ويرد على هذا الوجه مضافا إلى ما أورده المصنف رحمهالله أن هذا الوجه لا يثبت اعتبار الأخبار من باب الظنون الخاصّة لاحتمال كون عملهم أو أكثرهم بها من باب الظّنون المطلقة الثّابت اعتبارها بدليل الانسداد كما نسبه في محكي المفاتيح إلى المشهور وفي القوانين إلى ظاهر العلماء مع أن تداول الكتب المعروفة وشيوع العمل بها أنّما حدث بعد زمان الأئمّة عليهمالسلام وقد حكي عن المحقق عدم صحّة التّمسك بالإجماع في المسائل الّتي حدث عنوانها بعد زمانهم لعدم إمكان الاستكشاف المعتبر عن رضا المعصوم عليهالسلام في مثله (تكميل) اعلم أنّ المصنف ره قد تمسّك على اعتبار الأخبار غير العلميّة بالأدلّة الأربعة وقد وقع الفراغ هنا عمّا عدا دليل العقل وأنت إذا تأملت فيما ذكره إلى هنا من النظر أو المنع في أكثر الأدلّة المذكورة وكذا تأملت ما علقناه على كلماته ممّا بلغ إليه النظر القاصر علمت أن شيئا من الأدلّة المقدّمة في كلامه غير تام الدّلالة ولا أرى هنا بأسا لتجديد الكلام وتتميم المرام ولعلّ الله سبحانه يهدينا إلى الطّريق الأسد والمنهج الأقوم فنقول إنّ شيئا من الأدلّة المتقدّمة في كلامه لا يفيد سوى