المعتنين بالفقه والحديث حيث أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهيّة ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى انتهى وأنت خبير بأنّ قوله وبقي الكلام في التدافع إلى آخره ظاهر في بناء الكلام على بيان رفع التّدافع المتراءى بين الإجماعين وما ذكره بعده تسليم للتدافع وتخطئة للسّيد في دعواه الإجماع ولكنّ الظاهر أنّ قوله ويمكن أن يقال ليس بيانا لما بقي من كلامه بل هو دفع لما استبعده بقوله فإنّه عجيب ببيان منشإ الشبهة العارضة للسّيد ثمّ أشار إلى بيان ما هو المقصود هنا من دفع التدافع المذكور بعد كلامه المذكور بقوله والإنصاف أنّه لم يتضح إلى آخر ما نقله عنه المصنف رحمهالله ولكن الإنصاف أنّ الأولى ممّا ذكره في رفع الاستبعاد ما ذكره المصنف رحمهالله في رفعه فتدبر قوله نعم قد يتفق دعوى الإجماع إلخ يعني في المسائل الفرعيّة غير المعنونة في كتبهم (قوله) والمسائل الأصوليّة إلخ هذا استئناف كلام بعد رفع الاستبعاد من تنافي الإجماعين بإبداء احتمال صحّة أحدهما توطئة للجمع بينهما بما سيشير إليه فعلى الاحتمال الأوّل يصير ما ادعاه السّيّد حقّا وعلى الاحتمال الثّاني يكون ما ادعاه الشيخ صوابا(قوله) نعم لا يناسب ما ذكرنا إلخ من الاحتمال الثّاني إذ تشديد الإنكار بقول مطلق أنّما يناسب الاحتمال الأوّل إذ على الثّاني يكفي في ترك العمل انتفاء شرطه فلا يحتاج إلى تشديد الإنكار(قوله) وفيه أنّه يمكن أن يكون إلخ توضيحه أنّ المخالفين لمّا اختلفوا أخبارا في مدح أئمّتهم أو في ذمّ أئمّتنا عليهمالسلام أو في غير ذلك ورووها عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أئمّتنا عليهمالسلام ودسّوها في أخبارنا وكان أصحابنا في ذلك الزّمان مخالطين معهم ولم يمكن لهم التصريح بخلافهم احتالوا المنع من العمل بخبر الواحد في التّخلص عن مخالفتهم وطرح أخبارهم وتخلصوا بذلك عن مناظرتهم بما اختلفوا من أخبارهم كما هو واضح لمن تتبع السّلف وسبر أحوالهم إجمالا ولمّا اشتهر ذلك فيما بينهم هذا الاشتهار ظنّ السّيّد وأمثاله كون المنع من العمل بخبر الواحد مطلقا شعارا ومذهبا لهم ويؤيّد ما ذكرناه ما اشتهر من أن سمرة بن جندب اختلق رواية عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأمر معاوية بإزاء أربعمائة ألف درهم بأن آية اشتملت على مذمة عظيمة نزلت في شأن علي عليهالسلام وآية أخرى مشتملة على مدح عظيم نزلت في مدح قائله (قوله) يمكن بحمل عملهم إلخ فيكون ما ادّعاه السّيّد من الإجماع حقّا(قوله) وبحمل قولهم إلخ فيكون ما ادعاه الشّيخ صوابا(قوله) مخالف لظاهر القول إلخ لظهوره في العموم (قوله) السّيّد الجليل إلخ في محكي كتاب فرج الهموم (قوله) كيف اشتبه إلخ أي خفي عليه عملهم بها(قوله) وممن نقل الإجماع أيضا العلاّمة إلخ ذكره في مواضع من محكي النّهاية منها ما نقله عنه المصنف رحمهالله ومنها ما ذكره في مبحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد حيث قال أجمع الصّحابة ومن بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) بخبر عبد الرّحمن بن عوف في المجوس سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب وخصّوا قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها وخصّوا قوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) بقوله عليهالسلام لا قطع إلا من ربع دينار ومنها ما ذكره في مبحث الأخبار حيث قال إذا أرسل الحديث وأسنده غيره قبل إجماعا لأن إسناد الثّقة يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه إرسال المرسل لأنّه يجوز أن يكون أرسله مرّة وأسنده هو أيضا أخرى ومنها ما ذكره في مبحث عدم إفادة خبر الواحد العلم حيث قال احتج المخالف بوجوه الأوّل قال الله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) نهى عن اتباع غير العلم وقد أجمعنا على قبول خبر الواحد فلو لم يفد العلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النّص وهو باطل ثم أجاب عنه بأنّ الإجماع دل على وجوب العمل بخبر الواحد فاتباعه اتباع علميّ لا ظنّيّ أو يحمل على المنع من اتباع الظنّ في أصول الدّين كوجوب الصّانع وصفاته انتهى ومنها ما ذكره في تضاعيف أدلّة أخبار الآحاد قال أجمع الصّحابة على العمل بخبر الواحد لأنّ بعض الصّحابة عمل به ولم ينكر أحد عليه فكان إجماعا ثمّ ذكر الموارد الّتي عمل فيها الصّحابة بأخبار الآحاد وقال الأخبار في ذلك كثيرة وإن لم يكن كل واحد منها متواترا ولكن القدر المشترك منها وهو العمل بمقتضى الخبر متواتر وإذا ثبت أنّهم عملوا على وفق هذه الأخبار وكان العمل مستندا إليها انتهى (قوله) وممن ادعاه أيضا المحدّث المجلسي إلخ وعنه في المجلّد الأوّل من البحار أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهمالسلام على أخبار الآحاد متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره وعن موضع آخر منه أن ما قيل من أنّ مثل هذا التناقض والتنافي الّذي يوجد في الإجماعات يكون في الرّوايات أيضا قلنا حجيّة الأخبار ووجوب العمل بها ممّا تواترت به الأخبار واستقرّ عليه عمل الشّيعة بل جميع المسلمين في جميع الأعصار بخلاف الإجماع الّذي لا نعلم حجيّته ولا تحققه ولا مأخذه (قوله) ويكون ما تقدّم إلخ أي يمكن أن يكون (قوله) لأجل شبهة إلخ يعني أنّ السّيّد وإن تفطن لكون المسألة إجماعيّة إلاّ أنّه خالف المتّفق عليه لأجل شبهة عرضت له مثل استحالة العمل بالظنّ كما زعمه ابن قبة على ما تقدّم في صدر هذا المقصد(قوله) وإن لم نطلع عليها إلخ يمكن أن يعدّ من الإجماعات الصّريحة أو ما يقرب منها قول المحقق في المعارج أجمعت الصّحابة على العمل بخبر الواحد وإجماع الصّحابة حجّة ثمّ ذكر موارد رجوع الصّحابة إلى أخبار الآحاد وقال وهذه الأخبار وإن كانت آحادا فإنّ معناها متواتر كما يعلم كرم حاتم وشجاعة علي عليهالسلام وإن كانت مفردات أخبارهما آحادا انتهى وكذا قول صاحب المعالم الثّالث يعني من أدلّة أخبار الآحاد إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمّة عليهمالسلام وأخذوا عنهم أو قاربوا عصرهم على رواية أخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بحال الرّواة والتّفحّص عن المقبول والمردود والبحث عن الثّقة والضّعيف واشتهار ذلك بينهم في كل عصر من تلك الأعصار وفي زمن إمام بعد إمام ولم ينقل من أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى