الصفحه ٢٢ : الاجتهاد
والتّقليد وحاصل ما ذكره أنّ المكلّف إذا اعتقد بحكم إلزامي فلا يخلو إمّا أن يكون
مطابقا للواقع أو
الصفحه ٣٦٥ : إلخ بأن كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف بالواقع بحيث
يؤاخذ به ويعاقب على تركه وإن كان تركه بترك
الصفحه ٢٢٧ : حينئذ أقول في كلّ من
التمسّك بقاعدة الاشتغال لإثبات التّعميم والجواب المذكور نظر أمّا الأوّل فإنّ
ظاهر
الصفحه ٢٣٢ : أنّه منطبق لظاهر عبارته وأمّا وجه الفساد فلمّا عرفت من عدم نهوض مقدّمات
دليل الانسداد لإثبات حجيّة
الصفحه ٤٠ : فرق بين أقسامه والوجه فيه أنّ غرض الشّارع في الواجبات
التوصّلية هو مجرّد مطابقة العمل للواقع والفرض
الصفحه ٣٣٤ :
تحت عنوان واحد تعلّق الخطاب به على تقدير كونه هو المحرم الواقعي بأن اشتبه مصداق
موضوع الحكم في الخارج
الصفحه ٤٥٣ : للتمسّك باستصحاب الطهارة ومنه يظهر سند ما
ادعيناه من كونها من الشرائط الواقعيّة وأمّا حكمه عليهالسلام
الصفحه ٤٩٨ : إمّا أن يكون مع القطع ببقاء
موضوعاتها الواقعيّة أو مع القطع بانتفائها أو مع اشتباهها في الخارج أو لعدم
الصفحه ٤٩٩ : باب إمضاء حكم
العقل وأمّا استصحاب الشّغل فالثابت به حكم شرعيّ ظاهري منزل منزلة الواقع فيترتب
عليه ما
الصفحه ٥٣ :
أو منصرفة إلى المعاني المعلومة يكون جميع أطراف الشّبهة غير محرم في
الواقع فيما كانت الشبهة
الصفحه ١٩٨ : الأحكام المجهولة
عن الأدلة الظّنية فإذا انتهى إلى آخر الفقه يعلم إجمالا بمخالفة جملة من مظنوناته
للواقع
الصفحه ٣٤٣ : دون النوعي فيدور الحكم مدار تحقق
العسر فعلا في حقّ كلّ مكلّف وأمّا ما دل من إناطة الأحكام بالعسر
الصفحه ٤٠٢ :
كونه مخالفة حكمية للواقع فهذا الوجه وإن لم يخالف الأدلّة بل يعاضده
الاعتبار لأنّه نتيجة مقدمات
الصفحه ٥٦٣ : على الصّحة إنّما يجدي في ترتيب آثار
البيع أو الإجارة أو غيرهما مع إحراز كون الواقع خصوص أحد الأمور
الصفحه ٢٧٦ : فيها أيضا هو مشتبه الحكم غاية الأمر أن يكون هذا إمّا من جهة
احتمال حرمة العمل كما في الأفعال المحتملة