الصفحه ٦٢٤ :
هي الحلي المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى وهو الثوب
ونحوه وجانب المستثنى في
الصفحه ٥٦٧ : الشكّ في وجود المانع
يدفع احتمال وجوده بإطلاق الحكم بحلية البيع على ما هو الفرض بالمقدّمة الأولى من
صحّة
الصفحه ٧٥ : المقامين فلاحظه ثم إنّ حاصل الكلام في
القسم الأوّل بيان اعتبار الظنّ الحاصل بمراد المتكلّم من حقائق الألفاظ
الصفحه ٣٩٤ : على الأجزاء
خاصة فللمتروك قسط منها على الأوّل دون الثاني نعم يمكن اختلاف الأجرة زيادة
ونقصانا باختلاف
الصفحه ٥٢٢ : التكاليف لأنّها مخصّصة لها
بغير موارد الحرج واستصحاب الشغل والنجاسة من قبيل الأوّل من حيث كونه معمّما
لدليل
الصفحه ٦٢٠ : بالإطلاق والتقييد أولى من
التخصيص ومن هنا تظهر قوة ما اختاره فخر المحققين ولعلّ حكمه بتقييد الذّهب
والفضّة
الصفحه ٣٥٨ : إلاّ أنّ تعسّر هذا الاحتياط قد أحوجنا إلى الاقتصار فيه على
سلسلة المظنونات لكونها أولى من غيرها وليس
الصفحه ٣٨٥ : بينهما
تباين كلي وأمّا النسبة بين المرسلة والصّحيحة فعموم وخصوص مطلقا لعموم الأولى من
حيث الدّلالة على
الصفحه ٥٤ : الأمر بين
ما عدا الوجه الثّاني من الوجوه المذكورة لكان الأوّل منها حينئذ متعيّنا لأنّ
العقل لو جوّز
الصفحه ٢٣٠ : منع الشّارع عن الأولى لأنّ
ذلك لا يخرجها من كونها إطاعة ظنيّة كما اعترف به المصنف رحمهالله في مقدمات
الصفحه ٤٦٣ : بها للقول الأوّل من باب إفادة الظنّ ترجع مع زيادة
توضيح مني إلى أن الاستصحاب مفيد للظنّ بالبقاء وكلّ
الصفحه ٥٥٠ : الصّلاة من عموم القاعدة من
باب التخصّص أو التخصيص إنّما تظهر في الحكم بخروج الجميع على الأوّل والاقتصار
الصفحه ٤٤٩ : مثبتة في الجملة لحجية الاستصحاب انتهى لأنّه إن أراد بمورد الرّواية
مورد الفقرة الأولى منها أعني قوله
الصفحه ٢٦ :
التّاسع من شهر ربيع الأوّل والجواب منع منافاة العفو في الواقع لمقتضي اللّطف إذ
قد تقتضي الحكمة ذلك في بعض
الصفحه ٤٨٤ : الغاية
فالمراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الأوّل عدم جواز رفع اليد عن المتيقن
السّابق الّذي من شأنه